بوابة الدولة
الأحد 14 يونيو 2026 05:59 مـ 28 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
هيئة الإسعاف: متوسط الخدمات الإسعافية المقدمة سنويًا 2 مليون خدمة وزير المالية: انطلاقة قوية لفض التشابكات المالية بما يضمن الاستغلال الأمثل لأصول الدولة أشرف زكى وروجينا يحتفلان بتخرج ابنتهما مريم.. وماجدة زكى تشاركهما الفرحة وزير الصحة : 3249 سيارة إسعاف مجهزة ومتنوعة وخطة لزيادة اسطول الهيئة رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاق لتمويل مشروعات تدعيم وتطوير شبكة الكهرباء استشهاد 4 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على مخيم جباليا شمال غزة محافظ أسيوط: ضبط 600 كيلو لحوم وأسماك وكبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي صحة الشرقية تدعم المستشفيات بافتتاحات جديدة وأجهزة طبية متطورة ببجي موبايل وتريزيجيه يوحدان شغف كرة القدم والألعاب في شراكة جديدة قبل مونديال 2026 عميد طب الأسنان بأسيوط يتفقد العيادات الخارجية ويطمئن على مستوى الخدمات العلاجية اجتماع للحكومة بشأن منظومة كارت الخدمات الحكومية الموحد الدكتور المنشاوي يفتتح أعمال تطوير قسم الحريم المجاني بمعهد جنوب مصر للأورام

ما حكم استخدام ملابس المتوفى أو التصدق بها؟.. أمين الفتوى يجيب

الدكتور علي فخر
الدكتور علي فخر

قال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن استخدام ملابس المتوفى أو التصدق بها لا يضر بأحد، بل على العكس يُعتبر من الأعمال الصالحة التي تزيد للمتوفى حسناته بعد الوفاة.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، أن بعض الأبناء قد يرغبون في الاحتفاظ ببعض ملابس والدهم كتذكار شخصي، مثل عبايته أو بدلة كان يرتديها، مؤكدًا أن هذه الأشياء لا تدخل ضمن الميراث الشرعي بشكل إجباري، لكن يجوز توزيعها بين الورثة كأشياء عرفية.

وأشار إلى أنه الأفضل التصدق بالملابس أو الأشياء المتبقية على الفقراء والمساكين، لأن ذلك يرفع للمتوفى حسنات في ميزان أعماله، مؤكداً أنه لا مانع من الجمع بين الأمرين: أن يأخذ كل وارث شيئًا كتذكار، والباقي يُتصدق به على المحتاجين.

وأكد الدكتور علي فخر أن هذا الحكم يسري سواء كانت الورثة فقراء أم أغنياء، مع مراعاة تحقيق أكبر قدر من الخير للمتوفى عبر الصدقة.



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq