بوابة الدولة
الأربعاء 29 يوليو 2026 11:39 مـ 13 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الرى: قناطر ديروط الجديدة نموذج رائد لتوظيف التكنولوجيا والخبرة اليابانية حماية المستهلك يضبط ورشة غير مرخصة لتصنيع المنظفات والتحفظ على 1.8 طن منتجات وزارة الأوقاف تفتح تحقيقا عاجلا مع إمام سخر من نادى رياضى شهير تعاون بين «التنمية المحلية» و«الخارجية» لدعم التدريب ضمن مبادرة «مراكب النجاة» أمين عام جامعة الدول العربية يدين استهداف السعودية والأردن بالصور.. جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تقيم حفلا كبيرا لتخريج الدفعة 26 من كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال بحضور منى الشاذلي ومحمد سامي ومي... البابا تواضروس: السكن فى ستر الله يبدأ بالمخدع وكلمة الله والمذبح وحياة الشركة مصر تعرب عن خالص تعازيها وتضامنها مع اليابان إثر زلزال ضرب جنوب البلاد التعليم تعلن بدء أعمال تظلمات طلاب الثانوية العامة على نتائج الدور الأول غدا..بدء التظلمات لطلاب الثانوية العامة لمدة ١٥ يوما الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى يقرر تثبيت أسعار الفائدة على الدولار غلق كلي لمطالع محور 26 يوليو بسبب أعمال إنشائية.. اعرف التحويلات

الإدارية العليا: لا مساءلة للسلطة القضائية عن أعمالها فى نطاق القضاء

مجمع مجلس الدولة
مجمع مجلس الدولة

أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أن قرار إحالة الموظف إلى مجلس التأديب لا يُعد تعديلًا نهائيًا في مركزه القانوني، وإنما يُعد إجراءً من إجراءات المحاكمة التأديبية، وبالتالي فإن الطعن عليه يندرج ضمن المنازعات المتفرعة عن الدعوى التأديبية، ولا يُعتبر من طلبات التعويض المنصوص عليها في القانون.

وشددت المحكمة على أن قرار “مجازاة الموظف” إذا صدر متفقًا مع القانون، لا تتحمل جهة الإدارة مسئولية نتائجه، مهما بلغت جسامة الأضرار الناتجة عنه، مؤكدة أنه لا يجوز مساءلة الإدارة عن قراراتها الهادفة إلى كشف الأعمال غير المشروعة أو المشروعة التي يرتكبها الأفراد.

وأوضحت أن القول بغير ذلك سيجعل جهة العمل مسئولة عن كل قرار إحالة للتحقيق أو النيابة العامة، حتى وإن ثبتت براءة الموظف لاحقًا، وهو ما يعطل يد الإدارة عن ممارسة صلاحياتها في هذا الشأن.

كما بيّنت المحكمة أن الخطأ المهني الجسيم هو ذلك الذي ينطوي على إهمال بالغ في أداء الواجبات، ويمثل أقصى درجات التقصير، أما مجرد قصور الموظف في استخلاص الوقائع أو تفسير القانون فلا يُعد من قبيل الخطأ الجسيم.

واستقرت المحكمة على أن السلطة القضائية لا تُسأل عن أعمالها القضائية، ولا يحق المطالبة بالتعويض عن قرار صادر من مجلس التأديب إذا أُلغي لاحقًا من محكمة أعلى، باعتبار أن قرارات مجالس التأديب مستقلة ولا تخضع لتصديق الجهة الإدارية، شأنها شأن الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم التأديبية.

صدر الحكم في الطعن رقم 79675 لسنة 65 قضائية عليا.

موضوعات متعلقة