بوابة الدولة
الثلاثاء 26 أغسطس 2025 01:33 مـ 2 ربيع أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
جدول ترتيب الدورى المصرى قبل مباراة الزمالك وفاركو.. بتروجت يتصدر مؤقتا التضامن الاجتماعي والهيئة الإنجيلية تنظمان تدريبًا لحماية النساء ذوات الإعاقة وتعزيز مهارات الاتصال ‏أنغام.. «مش وحدانية» وجمهورها سند في الأزمات دي دي طيران تعزز التنقل الحضري في مصر بـ17.3 مليون رحلة خلال 7 أشهر خليل العوامي رئيسًا لتحرير الإعلام الرقمي بقطاع التلفزيون بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أنشطة مكثفة من قصور الثقافة بالمناطق الجديدة الآمنة محافظ أسيوط: حملة مكبرة لإزالة إشغالات الباعة الجائلين بمنطقة الوليدية مش حاجة وحشة، أشرف عبد الباقي يعلق على ظهوره أصلع محافظ أسيوط: استمرار أعمال تطهير الترع والمصارف ورفع المخلفات عمر مرموش يشعل غضب جماهير مانشستر سيتى بعد قرار جوارديولا الصادم تيسير مطر: اعتقال الشاب المصري يمثل انحيازًا غير مقبول من السلطات البريطانية لأجندات الجماعة الإرهابية محافظ أسيوط يشدد على دعم المزارعين وتوفير مستلزمات الإنتاج

الإدارية العليا: لا مساءلة للسلطة القضائية عن أعمالها فى نطاق القضاء

مجمع مجلس الدولة
مجمع مجلس الدولة

أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أن قرار إحالة الموظف إلى مجلس التأديب لا يُعد تعديلًا نهائيًا في مركزه القانوني، وإنما يُعد إجراءً من إجراءات المحاكمة التأديبية، وبالتالي فإن الطعن عليه يندرج ضمن المنازعات المتفرعة عن الدعوى التأديبية، ولا يُعتبر من طلبات التعويض المنصوص عليها في القانون.

وشددت المحكمة على أن قرار “مجازاة الموظف” إذا صدر متفقًا مع القانون، لا تتحمل جهة الإدارة مسئولية نتائجه، مهما بلغت جسامة الأضرار الناتجة عنه، مؤكدة أنه لا يجوز مساءلة الإدارة عن قراراتها الهادفة إلى كشف الأعمال غير المشروعة أو المشروعة التي يرتكبها الأفراد.

وأوضحت أن القول بغير ذلك سيجعل جهة العمل مسئولة عن كل قرار إحالة للتحقيق أو النيابة العامة، حتى وإن ثبتت براءة الموظف لاحقًا، وهو ما يعطل يد الإدارة عن ممارسة صلاحياتها في هذا الشأن.

كما بيّنت المحكمة أن الخطأ المهني الجسيم هو ذلك الذي ينطوي على إهمال بالغ في أداء الواجبات، ويمثل أقصى درجات التقصير، أما مجرد قصور الموظف في استخلاص الوقائع أو تفسير القانون فلا يُعد من قبيل الخطأ الجسيم.

واستقرت المحكمة على أن السلطة القضائية لا تُسأل عن أعمالها القضائية، ولا يحق المطالبة بالتعويض عن قرار صادر من مجلس التأديب إذا أُلغي لاحقًا من محكمة أعلى، باعتبار أن قرارات مجالس التأديب مستقلة ولا تخضع لتصديق الجهة الإدارية، شأنها شأن الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم التأديبية.

صدر الحكم في الطعن رقم 79675 لسنة 65 قضائية عليا.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى25 أغسطس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.4547 48.5547
يورو 56.6678 56.7896
جنيه إسترلينى 65.4623 65.6217
فرنك سويسرى 60.3722 60.5420
100 ين يابانى 32.8796 32.9587
ريال سعودى 12.9140 12.9414
دينار كويتى 158.6235 159.0029
درهم اماراتى 13.1918 13.2208
اليوان الصينى 6.7703 6.7852

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5251 جنيه 5229 جنيه $108.55
سعر ذهب 22 4814 جنيه 4793 جنيه $99.51
سعر ذهب 21 4595 جنيه 4575 جنيه $94.99
سعر ذهب 18 3939 جنيه 3921 جنيه $81.42
سعر ذهب 14 3063 جنيه 3050 جنيه $63.32
سعر ذهب 12 2626 جنيه 2614 جنيه $54.28
سعر الأونصة 163338 جنيه 162627 جنيه $3376.44
الجنيه الذهب 36760 جنيه 36600 جنيه $759.88
الأونصة بالدولار 3376.44 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى