بوابة الدولة
الجمعة 6 نوفمبر 2026 09:44 مـ 25 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
معتمد جمال يعتمد على العناصر الأساسية للزمالك أمام مصر للتأمين خوفًا من مفاجآت الكأس مجلس الشيوخ يناقش 6 طلبات مناقشة عامة بشأن الزراعة والثروة الحيوانية وإدارة الأوقاف يومي 9 و10 نوفمبر الشرقية إنبي يتقدم على بروكسي (3-2) في الشوط الأول بكأس مصر شيكو بانزا يغيب عن مواجهة مصر للتأمين ويعود للزمالك 20 نوفمبر سيدات الزمالك يقلبن الطاولة على إنبي بثنائية في الدوري الممتاز منتخب الشاطئية يفوز على العراق بخماسية في بطولة كأس العرب وزير الخارجية يبحث في اتصال مع نظيره الإماراتي تطورات الأوضاع في المنطقة وزير الخارجية يبحث مع نظيره الكويتي مستجدات الأوضاع الإقليمية محمد صلاح يواصل كتابة اسمه في سجلات الأرقام القياسية بالبطولات الأوروبية ..و يتخطى جيمي كاراجر وزلاتان ضبط المتهم بمحاولة سرقة منزل موظف ببنها عقب تداول فيديو الواقعة الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم لتركيب عداد مياه جديد ضبط 6 متهمين تعدوا على عامل بأسلحة بيضاء وقطع حديدية فى المنوفية

حكم نهائى من ”الإدارية العليا”: الاضطهاد الوظيفى أسوأ أنواع الانحراف بالسلطة

المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى
المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى

قضت المحكمة الإدارية العليا، بإجماع الاَراء، برفض الطعن المقام من وكيل وزارة التموين، وتأييد الحكم التاريخى الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، أولاً: بإلغاء القرار السلبي المطعون فيه بامتناع مديرية التموين بالإسكندرية عن منح المدعي (أ.ع.س) بطاقة الضبطية القضائية الجديدة ذات الرقم الكودي بدلاً من بطاقة الضبطية القضائية القديمة، وما يترتب علي ذلك من آثار، أخصها منحه بطاقة الضبطية القضائية لمفتشى التموين، وما يرتبط بذلك من صرف الحوافز والمكافآت والمزايا المالية الأخرى المقررة لمأموري الضبط القضائي.

ثانياً : ألزمت مديرية التموين بالإسكندرية، بأن تؤدي للمدعي مبلغاً مقداره عشره آلاف جنيه مصري، تعويضاً له عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به بسبب انحراف الإدارة عن سلطتها وامتناعها عن تجديد بطاقة الضبطية القضائية رغم كفاءته ونزاهته وتميزه وحصوله على تقارير ممتاز طوال مدة عمله واجتيازه أعلى برامج التفيش والرقابة الميدانية، وألزمتها أيضاً المصروفات.

وأكدت المحكمة على أن الاضطهاد الوظيفى أحلك أنواع انحراف المدير الإدارى بالسلطة، يوجب إبطال عمله والتعويض عنه، وحددت (5) قواعد لمواجهة انحراف المدير الإدارى بالسلطة : 1- الاضطهاد الوظيفى ينتج عن تظاهر المدير الإدارى المنحرف بسلطته باحترام القانون مع تعمده مخالفته 2- غمط الحقوق أوالتنزيل من الوظيفة أواستبعاد المتطلعين للترقية دون سبب وسائل مستترة للانحراف بالسلطة 3- الانتقام من المرؤوس لتميزه أو محاباة آخر أقل كفاءة على حسابه أوعرقلة مسيرته الوظيفية انحراف وظيفى يتعلق بنفسنة وسلوكيات صاحب السلطة الوظيفية 4- إنصاف ضحايا إساءة استعمال السلطة بإلغاء القرار الجائر وتعويضهم مساعدة نفسية واجتماعية ترفع الإيذاء عن اعتلال صحتهم البدنية والنفسية 4- التعويض عن الأذي النفسي للشعور والإحساس بالظلم والاضطهاد أمام الزملاء والأسرة والمجتمع جبراً للضرر.