500 جنيه رسوم مزاولة المهنة بقانون العمل الجديد

أقر قانون العمل الجديد الصادر بالقانون برقم 14 لسنة 2025، والذى بدأ العمل رسميا به اعتبارا من اليوم الاثنين الموافق 1 سبتمبر 2025، عدة اشتراطات لمزاولة المهن والحرف.
وألزم القانون الراغبين في ممارسة هذه الأنشطة بالحصول على ترخيص رسمي من الجهة الإدارية المختصة، مقابل رسم مقداره 500 جنيه، وذلك للحد من عشوائية التشغيل وضمان استيفاء الاشتراطات القانونية.
في هذا الصدد، نصت المادة 27 من القانون على أن يلتزم كل من يرغب فى مزاولة مهنة أو حرفة من التى يصدر بتحديـدها قـرار من الوزير المختص، أن يتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة للحـصول علـى ترخيص بمزاولتها.