بوابة الدولة
الإثنين 15 سبتمبر 2025 03:07 مـ 22 ربيع أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

وزير العمل يُصدر قرارًا وزاريًا يوضح ضوابط وآليات إعتماد ”الإستقالات العمالية ”

وزير العمل
وزير العمل

للحفاظ على حقوق العمال ، وتسهيلًا على العامل وصاحب العمل في الاجراءات،ولضمان حصول العمال على مستحقاتهم وشهادات الخبرة ،ووثائقهم لدى صاحب العمل،في أي وقت،أصدر معالي وزير العمل محمد جبران القرار الوزاري رقم 187 لسنة 2025 ، والذي يضع آليات وضوابط لاعتماد الاستقالات العمالية من جانب مكاتب العمل ، إستنادًا إلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025.. وتضمن "القرار" 9 مواد.. جاء في المادة الأولى:للعامل أن يُقدم استقالته كتابة لجهة عمله بشرط أن تكون مُوقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من أحد مكاتب علاقات العمل بمديريات العمل في المحافظات سواء الواقع في دائرة اختصاصه المركز الرئيسي للمنشأة، أو أحد فروعها، أو من مديرية العمل،وعلى مكتب علاقات العمل قيد الاستقالة برقم مسلسل في السجل الالكتروني أو الورقي المُعد لذلك، واعتمادها بخاتم المكتب واثبات تاريخ الاعتماد، و رقم المسلسل على الاستقالة وتسليمها للعامل، وعلى مديرية العمل موافاة الإدارة العامة لعلاقات العمل بديوان عام الوزارة ببيان شهري بأعداد الاستقالات المعتمدة وبياناتها.

وجاء في المادة الثانية أنه يُعتد بخاتم مكتب علاقات العمل في اعتماد الاستقالة لدى جهة العمل وفي المعاملات الرسمية، ويجوز للعامل – بناء على طلبه – أن يطلب اعتماد الاستقالة بخاتم شعار الجمهورية..وقالت المادة الثالثة،أنه على مكتب العمل التحقق من بطاقة الرقم القومي لمقدم الاستقالة، وأن تتضمن الاستقالة بيانات جهة العمل، وبيانات العامل، وتوقيعه الشخصي، أو توقيع وكيله الخاص وفي هذه الحالة يجب اثبات بيانات التوكيل في الاستقالة وفي السجل المشار اليه، ولا يجوز أن تقدم الاستقالة من صاحب العمل أو من يمثله بأي حال من الأحوال..وأشارت المادة الرابعة إلى أنه لا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، أو فوات مدة عشرة أيام من تاريخ تقديمها لجهة عمله، بحسب الاحوال،وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة أو فوات مدة عشرة أيام من تاريخ تقديمها وفقاً لأحكام القانون،وعلى جهة العمل أن تبت في الاستقالة خلال المدة المقررة قانوناً وإلا اعتبرت مقبولة بقوة القانون بعد فوات هذه المدة..وجاء في المادة الخامسة ،أنه للعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة على أن يكون هذا العدول مكتوباً ،ومعتمداً من ذات مكتب علاقات العمل الذي تم اعتماد الاستقالة منه، وفى هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن..

وأشارت المادة السادسة إلى أنه لا تسري أحكام اعتماد الاستقالة على حالات اتفاق طرفي علاقة العمل على انهاء عقد العمل بالتراضي والتوافق فيما بينهما سواء كان العقد محدد المدة او غير محدد المدة، ويتم تحرير اتفاق"تحلل أو تقايل" الطرفين من علاقة العمل، ويجب أن يتضمن الاتفاق ما يفيد حصول العامل على كافة مستحقاته المالية..أما المادة السابعة قالت أنه في جميع الأحوال يجب أن تكون الاستقالة أو الاتفاق على التحلل من علاقة العمل بإرادة العامل الحرة دون إكراه أو إجبار، كما يجب أن يقوم صاحب العمل بتسوية حقوق العامل ومستحقاته المالية..وجاء في المادة الثامنة أن يلتزم صاحب العمل أو من يمثله وفقاً لنص المادة رقم 175 من قانون العمل المشار اليه بمنح العامل شهادة تتضمن تاريخ التحاقه بالعمل، وتاريخ انتهائه، ونوع العمل الذي كان يؤديه، والمزايا التي كان يحصل عليها، ويجوز بناءً على طلب العامل، أن تتضمن تلك الشهادة مقدار الأجر الذي كان يتقاضاه، وسبب انتهاء علاقة العمل، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ طلب ذلك،كما يلتزم بأن يرد للعامل عند انتهاء علاقة العمل ما يكون قد أودعه لديه من أوراق، أو شهادات، أو أدوات، وما يفيد إخلاء طرفه، فور طلبهم..والمادة التاسعة جاء فيها أنه يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره،في 14 -9-2025،وعلى الجهات المختصة تنفيذ أحكامه كل فيما يخصه، ويلغى كل نص أو حكم سابق يتعارض مع أحكام هذا القرار..

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى14 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.1600 48.2600
يورو 56.5061 56.6331
جنيه إسترلينى 65.2857 65.4406
فرنك سويسرى 60.4266 60.6053
100 ين يابانى 32.6111 32.6832
ريال سعودى 12.8365 12.8642
دينار كويتى 157.9275 158.3074
درهم اماراتى 13.1115 13.1395
اليوان الصينى 6.7589 6.7741

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5600 جنيه 5577 جنيه $117.21
سعر ذهب 22 5133 جنيه 5112 جنيه $107.44
سعر ذهب 21 4900 جنيه 4880 جنيه $102.56
سعر ذهب 18 4200 جنيه 4183 جنيه $87.91
سعر ذهب 14 3267 جنيه 3253 جنيه $68.37
سعر ذهب 12 2800 جنيه 2789 جنيه $58.61
سعر الأونصة 174180 جنيه 173469 جنيه $3645.64
الجنيه الذهب 39200 جنيه 39040 جنيه $820.47
الأونصة بالدولار 3645.64 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى