بوابة الدولة
الأحد 21 يونيو 2026 06:29 مـ 5 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
واتساب يختبر ميزة فقاعات الرسائل المتحركة الجديدة على أجهزة آيفون رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي يتفقد قواته المتمركزة في جنوب لبنان رئيس الوزراء يتابع موقف تعديلات قانون التصالح فى مخالفات البناء وإتاحة تيسيرات استئناف دمنهور يوقف تنفيذ العقوبة في قضية إبراهيم زاهر.. واستمرار قانوني في رئاسة نادي الجزيرة نيوزيلندا محطة خاصة فى مسيرة حسام حسن مع المنتخب قبل لقاء المونديال ”قضايا المرأة” تقيم ورشة عمل لطلاب الحقوق بالمنيا أحمد حلمى يصور ”حدوتة” داخل استوديوهات مدينة الإنتاج الإعلامى نادي السيارات يختتم المعسكر التدريبي لبطولة ‏DC3‎‏ لدريفت ‏السيارات القياسية إصابة 5 أشخاص إثر انقلاب سيارة ملاكى فى مدينة نصر النائب حلمي جاويش: التأمين الصحي الشامل استثمار في بناء الإنسان رئيس ”القومي للطفولة والأمومة”: شراكات جديدة لتعزيز حماية الأطفال القومى للمرأة يهنئ الآباء بعيد الأب.. ويؤكد: تحية لكل أب كان سندا لأسرته

ننشر أمر إحالة المتهمين فى واقعة مقاومة السلطات وحيازة مخدرات بالأقصر للمفتى

المحكمة
المحكمة

ننشر نص وتفاصيل أمر الإحالة، عقب صدور قرار محكمة جنايات الأقصر بإعدام 4 متهمين فى قضية مقاومة سلطات وقتل ضابط خطأ وحيازة مخدرات بالزينية شمال الأقصر، والسجن 5 سنوات لمتهمة خامسة فى القضية.

وقضت محكمة جنايات الأقصر، بالإعدام شنقًا لأربعة متهمين والسجن 5 سنوات لمتهمة خامسة، وذلك لإدانتهم بمقاومة السلطات بالقوة والعنف، وحيازة مخدرات وأسلحة نارية وبيضاء، والتسبب فى مقتل ضابط شرطة أثناء تنفيذ مأمورية ضبط، حيث صدر الحكم برئاسة المستشار باسم عبد المنعم دسوقى رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد سمير الطماوى ومحمد فتحى بدر، وبحضور وكيل النائب العام زياد عبد الغنى، وأمانة سر مصطفى العمدة وحسن عبد الراضى، وذلك فى القضية رقم 1274 لسنة 2025 جنايات مركز طيبة، والمقيدة برقم 765 لسنة 2025 كلى الأقصر، بعد ورود رأى مفتى الجمهورية.

وجاء أمر إحالة المتهمين فى القضية رقم 1274 لسنة 2025 جنح مركز شرطة طيبة، والمقيدة برقم 765 لسنه 2025 كلى الأقصر، بعد الاطلاع على الأوراق وما فيها من تحقيقات تتهم النيابة العامة: كلًا من ص. ر. ت، ن. ر، أ. ر. ع، ورشاد. ر. ر، ن. ع. ا، لأنهم فى 28 مارس 2025 بدائرة مركز شرطة طيبة محافظة الأقصر، قاوموا وآخرين -ثبت وفاتهما- وآخرين مجهولين بالقوة والعنف الموظفين العمومين المجنى عليهم كلا من النقيب محمود أحمد، والنقيب عمر أسامة، والملازم أول مايكل رفيق، وأمين شرطة محيى أحمد، والخفير محمد فتحى، والخفير عاطف عبد الرسول، والخفير حسانى عمار.

وذلك حال تنفيذ قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وذلك بقصد حملهم بغير حق على الامتناع عن أداء وظيفتهم ألا وهى ضبط المتهم الأول متلبسا بجريمته، بأن قام المتهم ر. ص - ثبت وفاته بجذب السلاح النارى الأميرى الخاص بالمجنى عليه وأطلق صوبه عيارًا ناريًا أحدث إصابته التى أودت بحياته، وكان ذلك حال قيام المتهمين جميعًا بالتعدى على المجنى عليهم من الثانى للسابع بالضرب حال حمل المتهمين من الثانى للرابع الأسلحة بيضاء.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الأول: أحرز جوهرًا مخدرًا "حشيش" بقصد الإتجار وفى غير الأحوال المصرح بها قانونًا، كما أحرز بغير ترخيص سلاحين ناريين غير مششخنين - فرد خرطوش - بندقية خرطوش بغير ترخيص، وأحرز ذخائر عشر طلقات تستعمل على السلاحين الناريين دون أن يكون مرخصًا لهما فى حيازته أو إحرازه، وأحرز سلاح أبيض - سكين - دون مسوغ قانونى أو مبررًا من الضرورتين المهنية والحرفية.

وأحرز بواسطة المتهمين من الثانى للرابع أسلحة بيضاء - عصا شوم تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانونى أو مبررا من الضرورتين المهنية والحرفية.

وجاء الحكم حضوريًا بحق كل من صبحى رضا توفيق صابر وأحمد رفعت عبدالهادى أحمد، وغيابيًا بحق نادر رضا توفيق صابر ورشاد ربيع رضا توفيق، كما قضت المحكمة بمعاقبة نجلاء عبدالقادر أحمد إبراهيم بالسجن 5 سنوات.

وتعود أحداث القضية إلى يوم 28 مارس 2025، بدائرة مركز طيبة بمحافظة الأقصر، حينما قاوم المتهمون قوة من الشرطة أثناء تنفيذ مأمورية لضبط المتهم الأول متلبسًا بحيازة مواد مخدرة وأسلحة. وخلال الاشتباك، استولى أحد المتهمين على السلاح الأميرى الخاص بالنقيب محمود أحمد عبدالصبور، وأطلق منه عيارًا ناريًا أدى إلى وفاته، كما أصيب باقى القوة من ضباط وأفراد الشرطة.

ووجهت النيابة للمتهمين عدة اتهامات، بينها: مقاومة السلطات بالقوة والعنف، القتل الخطأ، إحراز مواد مخدرة بقصد الاتجار، وحيازة أسلحة نارية وذخائر وأسلحة بيضاء دون ترخيص.



16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services