بوابة الدولة
الإثنين 22 يونيو 2026 04:35 مـ 6 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ الأقصر يشدد على سرعة إنهاء ملفات التقنين والتصالح واسترداد حق الدولة| صور النواب :يقر موازنتة للعام المالي 2026/2027 مستأنف الطفل تؤيد حكم حبس ابن أحمد حسام ميدو 7 أشهر زيلينسكي يشيد بالمساعدة التي قدمها ستارمر لأوكرانيا رئيس اتصالات النواب يشارك باجتماعات الدورة العشرين لاتحاد مجالس دول منظمة التعاون الإسلامي بأذربيجان توقعات بارتفاع خطر حرائق الغابات في ألمانيا خاصة في الجنوب والشرق إسلام قرطام يرفض الموازنة ويطالب الحكومة بتغيير الخطة الاقتصادية تراجع أسعار النفط بعد تصريحات حول تقدم المفاوضات مع إيران واستمرار المحادثات الفنية نائب الرئيس الأمريكي: وضعنا أسسًا قوية لاتفاق نهائي بين واشنطن وطهران النائبة دينا هلالي: نجاح الموازنة مرهون بانعكاسها على حياة المواطنين لا بأرقامها النواب يرفع الجلسة العامة بعد الموافقة على الموازنة العامة ويعود للانعقاد غدا تشريع مؤجل يبحث عن الحسم.. كيف يعيد قانون الإدارة المحلية الجديد صياغة الحكم المحلي في مصر؟

المؤبد وغرامة 10 ملايين جنيه عقوبة تنتظر عصابة المتحف المصري

المتهمين
المتهمين

تضع واقعة سرقة الأسورة الأثرية النادرة من داخل المتحف المصري المتهمين أمام عقوبات مشددة قد تصل إلى السجن المؤبد والغرامة المالية الضخمة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وذلك استنادًا إلى نصوص قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون 91 لسنة 2018.

التحقيقات كشفت أن المتهمةاستغلت تواجدها داخل معمل الترميم يوم التاسع من الشهر الجاري، وقامت بسرقة الأسورة الذهبية التي تعود للعصر المتأخر بأسلوب المغافلة. بعدها تواصلت مع صاحب محل فضيات بمنطقة السيدة زينب، الذي اشترى القطعة الأثرية بمبلغ 180 ألف جنيه، ليبيعها لاحقًا لمالك ورشة ذهب بالصاغة مقابل 194 ألف جنيه، الأخير نقلها لعامل في مسبك ذهب قام بصهرها وإعادة تشكيلها ضمن مشغولات أخرى لإخفاء معالمها التاريخية.

نص القانون:

الاسورة الاثرية... وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه لكل من قام بأي من الأفعال الآتية:

1- هدم أو أتلف عمدا أثرا منقولا أو ثابتا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه عمدا.

2- أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص، وفي هذه الحالة يتم التحفظ على موقع الحفر لحين قيام المجلس بإجراء أعمال الحفائر على نفقة الفاعل.

وتكون العقوبة في البندين السابقين السجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، إذا كان الفاعل من العاملين بالوزارة أو بالمجلس أو الهيئة المختصة بحسب الأحوال، أو من مسئولي أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر، أو من المقاولين المتعاقدين مع المجلس أو من عمالهم.

مادة (42 مكرراً):

وتكون العقوبة السجن لمدة لا تجاوز سبع سنوات والغرامة المنصوص عليها في الفقرة الأولى لكل من أخفى الأثر أو جزءا منه إذا كان متحصلا من أي جريمة.

ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس.

موضوعات متعلقة



16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services