بوابة الدولة
الجمعة 8 مايو 2026 03:01 صـ 21 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
النائب أحمد قورة يكتب: السيسي ومحمد بن زايد.. شراكة استراتيجية في مواجهة التحديات النائب الدكتور محسن البطران: زيارة الرئيس للإمارات تؤكد مكانة مصر وتحمل رسائل سياسية هامه مصطفى كامل من عزاء هاني شاكر: رفيق مشواري أقيم اليوم عزاء الفنان هاني شاكر بمسجد أبو شقة بمدينة الشيخ زايد وسط حضور وحشد فني كبير أشبه بالتظاهرة في حب الفنان... ميرنا جميل بعد انتهاء تصوير اللعبة 5: فركش المشروع الأغلى والأقرب لقلبي وعشرة العمر صحية لـ عبد الرحمن أبو زهرةانتكاسة النائب محمد فاروق يوسف: استقرار قطاع السياحة أولوية وطنية وندعم ضوابط الحج السياحى المصل واللقاح تحذر من تقلبات الطقس: ترفع فرص الإصابة بالفيروسات الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : لله والوطن .. أزمة وزير الصحه والنواب وتداعياتها المجتمعيه . النائبة هالة كيره : زيارة الرئيس للإمارات تؤكد مكانة مصر وتحمل رسائل سياسية واضحه سعيد حساسين : زيارة السيسي للإمارات تؤكد قوة التحالف العربي ورفض مصر لأي تهديد لأمن المنطقة النائبة مروة قنصوه: زيارة الرئيس السيسي للإمارات تؤكد قوة الشراكة الاستراتيجية ووحدة الصف العربي

المؤبد وغرامة 10 ملايين جنيه عقوبة تنتظر عصابة المتحف المصري

المتهمين
المتهمين

تضع واقعة سرقة الأسورة الأثرية النادرة من داخل المتحف المصري المتهمين أمام عقوبات مشددة قد تصل إلى السجن المؤبد والغرامة المالية الضخمة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وذلك استنادًا إلى نصوص قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون 91 لسنة 2018.

التحقيقات كشفت أن المتهمةاستغلت تواجدها داخل معمل الترميم يوم التاسع من الشهر الجاري، وقامت بسرقة الأسورة الذهبية التي تعود للعصر المتأخر بأسلوب المغافلة. بعدها تواصلت مع صاحب محل فضيات بمنطقة السيدة زينب، الذي اشترى القطعة الأثرية بمبلغ 180 ألف جنيه، ليبيعها لاحقًا لمالك ورشة ذهب بالصاغة مقابل 194 ألف جنيه، الأخير نقلها لعامل في مسبك ذهب قام بصهرها وإعادة تشكيلها ضمن مشغولات أخرى لإخفاء معالمها التاريخية.

نص القانون:

الاسورة الاثرية... وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه لكل من قام بأي من الأفعال الآتية:

1- هدم أو أتلف عمدا أثرا منقولا أو ثابتا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه عمدا.

2- أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص، وفي هذه الحالة يتم التحفظ على موقع الحفر لحين قيام المجلس بإجراء أعمال الحفائر على نفقة الفاعل.

وتكون العقوبة في البندين السابقين السجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، إذا كان الفاعل من العاملين بالوزارة أو بالمجلس أو الهيئة المختصة بحسب الأحوال، أو من مسئولي أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر، أو من المقاولين المتعاقدين مع المجلس أو من عمالهم.

مادة (42 مكرراً):

وتكون العقوبة السجن لمدة لا تجاوز سبع سنوات والغرامة المنصوص عليها في الفقرة الأولى لكل من أخفى الأثر أو جزءا منه إذا كان متحصلا من أي جريمة.

ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس.

موضوعات متعلقة