بوابة الدولة
الجمعة 6 نوفمبر 2026 12:41 صـ 24 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
طرابزون يسقط أمام فرايبورج في دوري المؤتمر الأوروبي بمشاركة صلاح استدعاء ثلاثي الزمالك لمعسكر منتخب 2007 استعدادًا لبطولة إفريقيا بنك مصر يرفع العائد على شهادة «القمة» إلى 18.75% سنويًا بدورية صرف شهرية دوري المؤتمر الأوروبي.. الدقيقة 60.. طرابزون محمد صلاح 0-1 فرايبورج أسماء الفائزين بجوائز الثقافة الجماهيرية في دورتها الأولى بقيمة 400 ألف جنيه قائمة منتخب مصر للناشئين لخوض تصفيات شمال أفريقيا أيمن حسين رئيس مجلس إدارة Sky Investments يهنئ مصطفى القاضي بتوليه منصب الرئيس التنفيذي لشركة إنوڤو للتطوير العقاري – مصر 32 هدفًا في اليوم الأول.. انطلاقة مثيرة لكأس العرب لكرة القدم الشاطئية ببورسعيد طرابزون سبور محمد صلاح يتأخر أمام فرايبورج في الشوط الأول الزمالك يختتم تدريباته استعدادا لمباراة التأمين في كأس مصر شرطة البيئة تضبط 4 آلاف طن أسمدة زراعية مغشوشة بالمنوفية مجلس الزمالك يستقبل المكتب التنفيذي لرابطة النقاد الرياضيين بقيادة لطفي السقعان

إلزام أصحاب الأعمال بتطبيق نظام تشغيل النساء والعمل المرن للأمهات

وزارة العمل
وزارة العمل

في إطار حرص الدولة على تعزيز دور المرأة العاملة وتوفير بيئة عمل أكثر إنصاف وتوازن، جاءت تعديلات قانون العمل لتضع ضوابط واضحة تكفل للمرأة حقوقها أثناء الزواج أو الحمل أو رعاية الأطفال، مع منحها تسهيلات خاصة في حالات الإعاقة، وضمان توفير خدمات حضانة لأبناء العاملات.

وأوجبت المادة (59) على صاحب العمل، عند تشغيل عاملة أو أكثر، أن يعلق في أماكن العمل نسخة من نظام تشغيل النساء، على أن يتضمن هذا النظام قواعد وساعات العمل المرن أو العمل عن بعد، خاصة للمرأة التي ترعى أطفالًا من ذوي الإعاقة.

كما نصت المادة (60) على التزام صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر بإنشاء دار حضانة أو التعاقد مع حضانة قائمة لرعاية أبناء العاملات، مع إمكانية اشتراك المنشآت الصغيرة في منطقة واحدة في تنفيذ هذا الالتزام، أو بديلًا عن ذلك تحمل صاحب العمل تكاليف رعاية الأطفال بدور الحضانة، وذلك وفقًا للضوابط التي يحددها الوزير المختص بالتنسيق مع وزارات التضامن الاجتماعي والجهات المعنية.

وفي سياق متصل، منحت المادة (58) الحق للعاملة في إنهاء عقد العمل في حالات الزواج أو الحمل أو الإنجاب، بشرط إخطار صاحب العمل كتابيًا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الزواج أو ثبوت الحمل أو الوضع، مع ضمان عدم الإضرار بحقوقها المقررة في القانون وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.