بوابة الدولة
الأحد 21 سبتمبر 2025 11:26 مـ 28 ربيع أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الخارجية يلتقى وكيل الأمين العام للشئون الإنسانية في نيويورك البرتغال تعترف رسميا بالدولة الفلسطينية وزير الخارجية يلتقى بالمُفوض السامى للأمم المتحدة لشئُون اللاجئين رمضان عبد المعز يدعو إلى الثقة المطلقة بالله في “لعلهم يفقهون” محمد رشاد يكشف لـ”الستات مايعرفوش يكدبوا” أسباب معارضة والده دخوله عالم الفن تامر الحبال: رد الرئيس لقانون الإجراءات الجنائية يؤكد أن الجمهورية الجديدة تُبنى على أسس العدالة والشفافية عضو مركز الأزهر: ثلاث أوقات تُكره فيها صلاة النفل بلا سبب ندى ثابت: قرار السيسي برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعكس اهتمامه بملف حقوق الإنسان عضو مركز الأزهر: سجود الشكر سنة عن النبي ﷺ ويكفي فيه التسبيح المعتاد ”ست ستات” يقدم 3 إطلالات عصرية للخريف من 3 قطع أساسية فقط عضو مركز الأزهر: رعاية مريض الزهايمر عبادة وأجرها عظيم عند الله شريهان أشرف تقدّم خطوات مكياج دافئ وهادئ لخريف 2025 في «ست ستات» على DMC

مجلس النواب يرحب بقرار الرئيس بعودة قانون الاجراءات الجنائية.. ويؤكد على قدسية العدالة

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب

لقد تلقى مجلس النواب كتاب فخامة السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن الاعتراض على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، عملًا بحكم المادة (١٢٣) من الدستور، وهو كتاب يفيض بحسّ وطني عميق، وبصيرة دستورية نافذة، وحرص صادق على أن يظل البناء التشريعي في مصر قائمًا على أسس متينة من الوضوح والإحكام والتوازن، فلا يغلب فيه جانب على آخر، ولا تطغى فيه مقتضيات العدالة الناجزة على ضمانات الحرية.

وإن مجلس النواب إذ يرحّب ترحيبًا عظيمًا بهذا التوجيه الرئاسي الكريم، ليؤكد أن ما تفضّل به فخامة السيد رئيس الجمهورية يمثل أرقى صور ممارسة الصلاحيات الدستورية، ويعكس وعيًا استثنائيًا بقدسية العدالة الجنائية ومكانتها في صون السلم العام وحماية المجتمع.

إن ما عبّر عنه فخامة السيد رئيس الجمهورية في رسالته لم يكن مجرد ممارسة لحق دستوري مقرر، وإنما هو تجسيد حيّ لنهج سياسي راسخ، يقوم على الانحياز المطلق لدولة القانون، والإيمان العميق بأن حماية الحقوق والحريات ليست منّة تُمنح، وإنما هي التزام دستوري أصيل، وأن العدالة لا تستقيم إلا إذا اقترنت باليقين والوضوح والإنصاف. وهذه هي عين الفلسفة التي التزم بها مجلس النواب في مناقشاته للمشروع، غير أن عودة السيد الرئيس بهذا الاعتراض الرشيد تضيف بُعدًا آخر من الدقة والاكتمال.

وإن مجلس النواب، وهو يثمّن هذا الموقف البالغ الدلالة، يرى فيه إعلاءً لقيمة الحوار بين المؤسسات، وتجسيدًا للشراكة الرفيعة بين فخامة السيد رئيس الجمهورية والسلطة التشريعية، حيث تتلاقى الإرادات جميعها على تحقيق مصلحة الوطن، وصيانة حقوق الشعب، وترسيخ هيبة الدستور والقانون.

ومن هذا المنطلق، وإعمالاً لحكم المادة (١٧٧/ فقرة ٣) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم (١) لسنة ٢٠١٦، والتي تنص على أن:" وفي حالة اعتراض رئيس الجمهورية، يعقد المجلس جلسة عاجلة لهذا الغرض، ويجوز له أن يدعو رئيس مجلس الوزراء للإدلاء ببيان في هذا الشأن. ويحيل المجلس الاعتراض والبيانات المتعلقة به في ذات الجلسة إلى اللجنة العامة لدراسة المشروع المعترض عليه، والمبادئ والنصوص محل الاعتراض وأسبابه الدستورية أو التشريعية بحسب الأحوال."، والمادة (٢٧٤/ فقرة ١) من اللائحة الداخلية ذاتها، والتي تنص على أن:" يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر.."؛ فقد تقرر إدراج الاعتراض الوارد في رسالة فخامة السيد رئيس الجمهورية في أول جلسة عادية لمجلس النواب بدور الانعقاد العادي السادس من الفصل التشريعي الثاني، وذلك يوم الأربعاء الموافق الأول من أكتوبر سنة ٢٠٢٥، ودعوة السيد الدكتور/ مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للإدلاء ببيان في هذا الشأن؛ بما يضمن إعادة النظر في المواد محل الاعتراض، وبما يليق بعزيمة مصر على أن يكون قانونها الجنائي الجديد نموذجًا يُحتذى في الدقة التشريعية، وصون حقوق الإنسان، وترسيخ منظومة عدالة جنائية متكاملة تكفل سيادة القانون وصون الحقوق.

حفظ الله مصر، وأدام على شعبها نعمة الأمن والاستقرار، ووفقنا جميعًا لما فيه خير البلاد و

العباد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى21 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.1749 48.2749
يورو 56.5766 56.7085
جنيه إسترلينى 64.8723 65.0455
فرنك سويسرى 60.5364 60.7002
100 ين يابانى 32.5528 32.6314
ريال سعودى 12.8446 12.8723
دينار كويتى 158.0022 158.3821
درهم اماراتى 13.1149 13.1442
اليوان الصينى 6.7699 6.7848

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5686 جنيه 5663 جنيه $118.48
سعر ذهب 22 5212 جنيه 5191 جنيه $108.60
سعر ذهب 21 4975 جنيه 4955 جنيه $103.67
سعر ذهب 18 4264 جنيه 4247 جنيه $88.86
سعر ذهب 14 3317 جنيه 3303 جنيه $69.11
سعر ذهب 12 2843 جنيه 2831 جنيه $59.24
سعر الأونصة 176846 جنيه 176135 جنيه $3685.01
الجنيه الذهب 39800 جنيه 39640 جنيه $829.33
الأونصة بالدولار 3685.01 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى