بوابة الدولة
السبت 8 نوفمبر 2025 08:29 صـ 17 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

”النواب” يقرر إدراج اعتراضات رئيس الجمهورية بشأن ”الإجراءات الجنائية” في جلسة أول أكتوبر

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب

أعلن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إدراج الاعتراض الوارد في رسالة السيد رئيس الجمهورية بشأن الاعتراض على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، في أول جلسة عادية لمجلس النواب بدور الانعقاد العادي السادس من الفصل التشريعي الثاني، وذلك يوم الأربعاء الموافق الأول من أكتوبر المقبل، ودعوة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للإدلاء ببيان في هذا الشأن.

وذكر مجلس النواب -في بيان اليوم /الأحد/- "لقد تلقى مجلس النواب كتاب فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن الاعتراض على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، عملًا بحكم المادة (١٢٣) من الدستور، وهو كتاب يفيض بحسّ وطني عميق، وبصيرة دستورية نافذة، وحرص صادق على أن يظل البناء التشريعي في مصر قائمًا على أسس متينة من الوضوح والإحكام والتوازن، فلا يغلب فيه جانب على آخر، ولا تطغى فيه مقتضيات العدالة الناجزة على ضمانات الحرية".

وأضاف "وإن مجلس النواب إذ يرحّب ترحيبًا عظيمًا بهذا التوجيه الرئاسي الكريم، ليؤكد أن ما تفضّل به فخامة السيد رئيس الجمهورية يمثل أرقى صور ممارسة الصلاحيات الدستورية، ويعكس وعيًا استثنائيًا بقدسية العدالة الجنائية ومكانتها في صون السلم العام وحماية المجتمع".

وتابع المجلس -في بيانه- "إن ما عبّر عنه فخامة السيد رئيس الجمهورية في رسالته لم يكن مجرد ممارسة لحق دستوري مقرر، وإنما هو تجسيد حيّ لنهج سياسي راسخ، يقوم على الانحياز المطلق لدولة القانون، والإيمان العميق بأن حماية الحقوق والحريات ليست منّة تُمنح، وإنما هي التزام دستوري أصيل، وأن العدالة لا تستقيم إلا إذا اقترنت باليقين والوضوح والإنصاف، وهذه هي عين الفلسفة التي التزم بها مجلس النواب في مناقشاته للمشروع، غير أن عودة السيد الرئيس بهذا الاعتراض الرشيد تضيف بُعدًا آخر من الدقة والاكتمال".

وواصل "وإن مجلس النواب، وهو يثمّن هذا الموقف البالغ الدلالة، يرى فيه إعلاءً لقيمة الحوار بين المؤسسات، وتجسيدًا للشراكة الرفيعة بين فخامة السيد رئيس الجمهورية والسلطة التشريعية، حيث تتلاقى الإرادات جميعها على تحقيق مصلحة الوطن، وصيانة حقوق الشعب، وترسيخ هيبة الدستور والقانون".

وأشار بيان مجلس النواب إلى أنه "من هذا المنطلق، وإعمالاً لحكم المادة (١٧٧/ فقرة ٣) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم (١) لسنة ٢٠١٦، والتي تنص على أن:" وفي حالة اعتراض رئيس الجمهورية، يعقد المجلس جلسة عاجلة لهذا الغرض، ويجوز له أن يدعو رئيس مجلس الوزراء للإدلاء ببيان في هذا الشأن. ويحيل المجلس الاعتراض والبيانات المتعلقة به في ذات الجلسة إلى اللجنة العامة لدراسة المشروع المعترض عليه، والمبادئ والنصوص محل الاعتراض وأسبابه الدستورية أو التشريعية بحسب الأحوال"، والمادة (٢٧٤/ فقرة ١) من اللائحة الداخلية ذاتها، والتي تنص على أن:" يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر"؛ فقد تقرر إدراج الاعتراض الوارد في رسالة فخامة السيد رئيس الجمهورية في أول جلسة عادية لمجلس النواب بدور الانعقاد العادي السادس من الفصل التشريعي الثاني، وذلك يوم الأربعاء الموافق الأول من أكتوبر سنة ٢٠٢٥، ودعوة السيد الدكتور/ مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للإدلاء ببيان في هذا الشأن؛ بما يضمن إعادة النظر في المواد محل الاعتراض، وبما يليق بعزيمة مصر على أن يكون قانونها الجنائي الجديد نموذجًا يُحتذى في الدقة التشريعية، وصون حقوق الإنسان، وترسيخ منظومة عدالة جنائية متكاملة تكفل سيادة القانون وصون الحقوق".

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى06 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.2962 47.3953
يورو 54.5514 54.6705
جنيه إسترلينى 61.9343 62.0973
فرنك سويسرى 58.5421 58.6939
100 ين يابانى 30.7938 30.8603
ريال سعودى 12.6100 12.6371
دينار كويتى 154.0090 154.3821
درهم اماراتى 12.8753 12.9058
اليوان الصينى 6.6424 6.6567

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6110 جنيه 6075 جنيه $128.63
سعر ذهب 22 5600 جنيه 5570 جنيه $117.91
سعر ذهب 21 5345 جنيه 5315 جنيه $112.55
سعر ذهب 18 4580 جنيه 4555 جنيه $96.47
سعر ذهب 14 3565 جنيه 3545 جنيه $75.04
سعر ذهب 12 3055 جنيه 3035 جنيه $64.32
سعر الأونصة 190000 جنيه 188930 جنيه $4000.93
الجنيه الذهب 42760 جنيه 42520 جنيه $900.43
الأونصة بالدولار 4000.93 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى