بوابة الدولة
الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 08:18 مـ 3 رجب 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

تفاصيل التحقيقات مع متهم استولى على بيانات الدفع الإلكترونى الخاصة بالمواطنين

حبس
حبس

تباشر النيابة المختصة، التحقيقات مع متهم أوهم ضحاياه بعمله كموظف بخدمة العملاء بأحد البنوك، زاعما تحديث بياناتهم البنكية، للاستيلاء علي بيانات بطاقات الدفع الالكتروني الخاصة بعدد من المواطنين، بالنصب والاحتيال عليهم.

وتبين أن المتهم مارس نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والاحتيال على مستخدمى بطاقات الدفع الالكترونى من خلال الاستيلاء على بيانات البطاقات الخاصة بهم عقب إيهامهم بكونه موظف خدمة عملاء لتحديث بياناتهم البنكية بمختلف البنوك أو مساعدتهم فى الحصول على قروض ومن ثم الاستيلاء على أموالهم .

وتواجه الجهات المختصة المتهم بالمعلومات التي كشفت عن قيام أحد الأشخاص بالاستيلاء على العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكترونية، الخاصه بالعديد من عملاء البنوك واستخدامها في سداد العديد من عمليات شرائية لبعض المنتجات من مواقع التسوق الإلكتروني المختلفة، وذلك عن طريق النصب علي المواطنين وقيامه بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بعملاء الشركة بزعم إدخال تلك البيانات على النظام الإلكتروني الخاص واستخدامه عقب ذلك تلك البيانات فى الاستيلاء على أرصدتها بالمخالفة للقانون.

وتبين تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال واستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم والإستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بالبنوك وتحديث بياناتهم البنكية ، وتمكنهم بموجب ذلك من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى، فضلاً عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية مسجلة بأرقام هواتف محمولة وأسماء أشخاص آخرين بزعم تحديث بياناتهم البنكية.

وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، عقوبات جرائم الاحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات البنوك، والخدمات، وأدوات الدفع الإلكتروني، فحددت المادة 23 عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الالكترونية.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.

و نصت المادة 24 من القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا ونسبه زورًا إلى شخص طبيعي أو اعتباري.

فإذا استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسئ إلى من نُسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة والغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، تكون العقوبة السجن، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه

وألقي القبض علي المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى23 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4834 47.5834
يورو 56.0209 56.1484
جنيه إسترلينى 64.1311 64.2947
فرنك سويسرى 60.2735 60.4388
100 ين يابانى 30.4459 30.5120
ريال سعودى 12.6595 12.6869
دينار كويتى 154.5483 154.9242
درهم اماراتى 12.9273 12.9581
اليوان الصينى 6.7558 6.7708

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6800 جنيه 6775 جنيه $143.49
سعر ذهب 22 6235 جنيه 6210 جنيه $131.53
سعر ذهب 21 5950 جنيه 5930 جنيه $125.56
سعر ذهب 18 5100 جنيه 5085 جنيه $107.62
سعر ذهب 14 3965 جنيه 3955 جنيه $83.70
سعر ذهب 12 3400 جنيه 3390 جنيه $71.75
سعر الأونصة 211505 جنيه 210795 جنيه $4463.09
الجنيه الذهب 47600 جنيه 47440 جنيه $1004.44
الأونصة بالدولار 4463.09 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى