بوابة الدولة
الأحد 13 سبتمبر 2026 12:44 مـ 30 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الرئيس السيسى: مصر شهدت السنوات الماضية توسعًا كبيرًا فى تطوير الموانئ وشبكات النقل الرئيس السيسى: مصر تؤمن بأهمية توسيع التعاون فى الطاقة النظيفة وتيسير نفاذ الدول النامية إلى التمويل والتكنولوجيا الرئيس السيسى: التحولات المتسارعة والتحديات تؤكد أهمية بناء اقتصادات أكثر قدرة على الصمود تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه قبل بدء جلسة التداول سعر الأسمنت اليوم الأحد 13 سبتمبر 2026 استقرار الأسعار توقعات أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 13 سبتمبر 2026.. هل يعود عيار 21 للصعود؟ انتظام الدراسة بالمدارس والمديريات توجه بمتابعة حضور الطلاب بالعام الجديد الرئيس السيسى: مصر تثمن جهود الهند فى تعزيز التعاون بين دول البريكس وشركائها النائب أحمد قورة: الرئيس السيسي يقود تحركا مصريا فاعلا داخل بريكس لتعزيز الاقتصاد والشراكات الدولية ترامب .. كندا وإيران يقفان ضد أمريكا مركز المناخ يحذر مزارعي المحاصيل الصيفية المتأخرة مع بدء انكسار الحرارة «كلنا أبطال».. يوم استثنائي لأبناء ذوي الهمم بالأهلي الشيخ زايد يجمع الرياضة والفرحة والدمج

دار الافتاء توضح بيان بعض أحكام ميراث التوائم الملتصقة

دار الافتاء
دار الافتاء

ما حكم التوائم الملتصقة في الميراث باعتبارهم وارثين أو موروثين؟ وما حكمهم من حيث الحجب وعدمه؟ وما يتعلق بهم من أحكام؟، سوال أجابت عنه دار الافتاء بالآتى:

التوائم الملتصقة إذا كانت من نوع الطفيلية -وهي التي تكون في صورة جسدٍ واحدٍ ينمو بشكلٍ صحيحٍ ويحمل أعضاء أو زوائد إضافية تتنوع بحسب موطن الاتصال، وتفتقد تلك الأعضاء أو الزوائد مقوِّمات الحياة بشكلٍ مستقلٍّ- أو من نوع شبه المكتملة -وهي التي تشترك في أحد مُقوِّمات الحياة أو في كليهما، كالمخ والقلب على اختلافٍ فيهما، بحيث لا يمكن أن يستقل أحدُ طرفيها بحياة عن الآخر، وإذا أمكن فصلُهما فَقَدَ أحدُهما حياته- فتعامل في الصورتين معاملة الشخص الواحد في الإرث، من غير نظر إلى زائدٍ، أو فاقدٍ لأحد مُقَوِّمات الحياة أو كليهما، بخلاف ما لو كانت من نوع المكتملة الذي يستقل كِلا طرفيها بالحياة إذا ما انفصلا: فظاهر اعتبارهما شخصين في الميراث كما لو كانا منفصلين، فيكون لهما ميراث شخصين إذا مات عنهما مورِّثُهما، ويكون أحدهما ضمن ورثة الآخر إذا مات عنه قبله، وتكون تركةُ كلٍّ منهما لورثته إذا ماتَا معًا، وكذا في الحجب، ومَرَدُّ معرفة حقيقة التوأم ومدى اندراجه تحت أيٍّ من الأنواع إنما يكون بالرجوع إلى الأطباء المختصين.