بوابة الدولة
الأحد 13 سبتمبر 2026 01:14 مـ 30 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الرئيس السيسى يلتقى نظيره الإيرانى ويشدد على وقف أى اعتداءات على الدول العربية مدارس المنيا تستقبل 1.5 مليون طالب و315 فصلًا جديدًا رئيس الوزراء يشهد مراسم توقيع عقد إنشاء مصنع لإنتاج البطاريات الكهربائية جامعة الأزهر تعقد مؤتمرًا صحفيًا لإعلان نتيجة التنسيق وقواعد القبول بالكليات مدرب الجيش الرواندي: الزمالك فريق كبير.. وعموتة بعقلية أوروبية الطقس اليوم.. حار رطب نهارا وشبورة كثيفة صباحا والمحسوسة بالقاهرة 37 درجة الرئيس السيسى: بنك التنمية الجديد يجب أن يوسع التمويل الميسر للدول النامية الرئيس السيسى: قناة السويس فى قلب منظومة التجارة العالمية ودعم استقرار سلاسل الإمداد الرئيس السيسى: مصر شهدت السنوات الماضية توسعًا كبيرًا فى تطوير الموانئ وشبكات النقل الرئيس السيسى: مصر تؤمن بأهمية توسيع التعاون فى الطاقة النظيفة وتيسير نفاذ الدول النامية إلى التمويل والتكنولوجيا الرئيس السيسى: التحولات المتسارعة والتحديات تؤكد أهمية بناء اقتصادات أكثر قدرة على الصمود تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه قبل بدء جلسة التداول

دار الافتاء توضح بيان بعض أحكام ميراث التوائم الملتصقة

دار الافتاء
دار الافتاء

ما حكم التوائم الملتصقة في الميراث باعتبارهم وارثين أو موروثين؟ وما حكمهم من حيث الحجب وعدمه؟ وما يتعلق بهم من أحكام؟، سوال أجابت عنه دار الافتاء بالآتى:

التوائم الملتصقة إذا كانت من نوع الطفيلية -وهي التي تكون في صورة جسدٍ واحدٍ ينمو بشكلٍ صحيحٍ ويحمل أعضاء أو زوائد إضافية تتنوع بحسب موطن الاتصال، وتفتقد تلك الأعضاء أو الزوائد مقوِّمات الحياة بشكلٍ مستقلٍّ- أو من نوع شبه المكتملة -وهي التي تشترك في أحد مُقوِّمات الحياة أو في كليهما، كالمخ والقلب على اختلافٍ فيهما، بحيث لا يمكن أن يستقل أحدُ طرفيها بحياة عن الآخر، وإذا أمكن فصلُهما فَقَدَ أحدُهما حياته- فتعامل في الصورتين معاملة الشخص الواحد في الإرث، من غير نظر إلى زائدٍ، أو فاقدٍ لأحد مُقَوِّمات الحياة أو كليهما، بخلاف ما لو كانت من نوع المكتملة الذي يستقل كِلا طرفيها بالحياة إذا ما انفصلا: فظاهر اعتبارهما شخصين في الميراث كما لو كانا منفصلين، فيكون لهما ميراث شخصين إذا مات عنهما مورِّثُهما، ويكون أحدهما ضمن ورثة الآخر إذا مات عنه قبله، وتكون تركةُ كلٍّ منهما لورثته إذا ماتَا معًا، وكذا في الحجب، ومَرَدُّ معرفة حقيقة التوأم ومدى اندراجه تحت أيٍّ من الأنواع إنما يكون بالرجوع إلى الأطباء المختصين.