بوابة الدولة
الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 07:42 مـ 22 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
«الزمالك ليس للبيع»| 5 أسباب تمنع مجلس لبيب من منح أغلبية شركة الكرة للمستثمرين على ماهر يعلن تشكيل سيراميكا لمواجهة أبو قير للأسمدة المونديال يطرق الأبواب .. باسكوال يحشد القوة الضاربة لمنتخب اليد ويرفع الطوارىء استعدادا لبطولة العالم النائب زين يطالب بإنشاء وحدة قسطرة قلب ورنين مغناطيسي بمستشفى إدكو.. والصحة: ننتظر قرار تخصيص فوزي السيد : إنهاء أزمة الأحوزة العمرانية يفتح شرياناً جديداً للاستثمار العقاري ويعزز الاقتصاد الوطني وزير الدولة للإعلام يستقبل رئيس اتحاد الصحفيين العرب أحمد بدوي: قانون جديد لتصنيف وتداول وإتاحة البيانات يصل البرلمان خلال أسابيع ﻓﻮرﺗﯿﻨﺖ ﺗﺴﺘﻌﺮض ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻷﻣﻦ اﻟﺴﯿﺒﺮاﻧﻲ اﻟﻤﺪﻋﻮم ﺑﺎﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ ﺧﻼل AIDC 2026و Cairo ICT محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير مناطق الإمام الشافعي والسيدة عائشة وسور مجرى العيون مجموعة «بنية» تشارك في معرض Cairo ICT 2026 وتستعرض محفظة مشروعاتها وشراكاتها الاستراتيجية الجديدة رئيس اقتصادية قناة السويس: خريطة الاستثمار العالمي تغيرت.. ولم يعد السؤال أين نجد الأرخص بل أين نجد ما نحتاجه ”الأعلى للإعلام” ينجح في توفير 20 مليون جنيه الدفعة الأولى من الإعانة غير المتكررة لنقابة الصحفيين بعد إنهاء الإجراءات مع وزارة المالية

دار الإفتاء المصرية توضح حكم توزيع المال بدلا من العقيقة

دار الافتاء
دار الافتاء

هل يجوز توزيع المال بدلا من العقيقة ؟.. السائل رزقه الله ببنت وهي أول مولودة له، ويريد أن يذبح لكي يطبق سنة رسول الله، ولكنَّ له أخًا رزقه الله بمولود هو الآخر في هذه الأيام، وظروفه ليست ميسرة، ويعاني من ضائقة مالية، فهل يحق للسائل أن يوزع المبلغ الذي كان يقوم بالشراء به على الفقراء حفاظًا على مشاعر أخيه؟ علمًا بأن السائل يقرر أنه يقيم بالقاهرة، وأسرته تقيم في إحدى قرى محافظة الغربية، ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي؟، سؤال أجابت عنه دار الافتاء بالآتى:-

العقيقة هي الذبيحة عن المولود، وهي سنةٌ مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسنته في ذلك الذبح كما فعل مع الحسن والحسين رضي الله عنهما؛ فلا يجزئ توزيع قيمتها نقدًا.

موضوعات متعلقة