بوابة الدولة
الأحد 13 سبتمبر 2026 12:37 مـ 30 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه قبل بدء جلسة التداول سعر الأسمنت اليوم الأحد 13 سبتمبر 2026 استقرار الأسعار توقعات أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 13 سبتمبر 2026.. هل يعود عيار 21 للصعود؟ انتظام الدراسة بالمدارس والمديريات توجه بمتابعة حضور الطلاب بالعام الجديد الرئيس السيسى: مصر تثمن جهود الهند فى تعزيز التعاون بين دول البريكس وشركائها النائب أحمد قورة: الرئيس السيسي يقود تحركا مصريا فاعلا داخل بريكس لتعزيز الاقتصاد والشراكات الدولية ترامب .. كندا وإيران يقفان ضد أمريكا مركز المناخ يحذر مزارعي المحاصيل الصيفية المتأخرة مع بدء انكسار الحرارة «كلنا أبطال».. يوم استثنائي لأبناء ذوي الهمم بالأهلي الشيخ زايد يجمع الرياضة والفرحة والدمج محسب أمام «العالم غدا»: انضمام مصر لـ«بريكس» يعزز موقعها على خريطة التجارة العالمية ليلى علوى بإطلالة أبيض وأسود فى بيروت والجمهور يغازل أناقتها منه شلبى وهنا الزاهد تبدآن تصوير «سلايف النينجا»

زوج يلاحق زوجته لإلزامها برد 3 ملايين جنيه إجمالى ما أنفقه عليها فى 17 سنة

خلافات اسرية
خلافات اسرية

لاحق زوج زوجته بدعوي نشوز، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، وذلك بعد ملاحقتها له بدعوي خلع، ورفضها رد حقوقه المالية ومقدم الصداق، وعرضها رد مقدم صداق صوري بـ 5 ألاف جنيه، وادعي سداد ما يزيد عن 3 ملايين جنيه وفقا للمستندات التي قدمها لمحكمة الأسرة.

وأضاف الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة لإثبات نشوزها، بخلاف طلبه لاسترداد مقدم الصداق الحقيقي البالغ 800 ألف جنيه:" زوجتي تعنتت في حقي، ووضعت يديها على منزل الزوجية وطردتني منه، ودمرت علاقتي مع أولادي بسبب تحريضهم لهم، وتعسفها ورفضها كافة الحلول الودية وإلحاقها الضرر المادي والمعنوي به، والإساءة لي، والتحايل للاستيلاء على ممتلكاتي".

وأكد:"دمرت حياتي وتخلت عني بعد سنوات طويلة من الزواج دامت 17 سنة، لأعلم بمخططها للحصول علي الطلاق خلعا مني بعد أن استولت على كل ما أملكه، وعندما طلبت حقوقي ثارت وانهالت علي بالسب والقذف، وأصبحت ملاحق بالحبس وعشرات الدعاوي القضائية".

تشمل شروط دعوي الحبس أن يكون الحكم صادرا فى مادة من مواد النفقات، كنفقة الزوجية أو العدة أو نفقة الصغير أو الأقارب أو تقرير أجر الحضانة أو الرضاعة أو نفقات التعليم، وأن يكون الحكم الصادر نهائيا، أى استئنافيا، أو انتهت مواعيد استئنافه، إعمالا لنص المادة 76 مكرر من القانون الصادر فى 2002.