بوابة الدولة
الأربعاء 4 نوفمبر 2026 07:15 صـ 23 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
4 نوفمبر.. يوم استثنائي يجمع بين مناسبتين في حياة البابا تواضروس الثاني الأرصاد الجوية.. ارتفاع طفيف في درجات الحرارة الأربعاء على أغلب الأنحاء الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : حديث الصدق ياوطنى إنطلاقا من تحيه واجبه لرئيس الحكومه . محمد طرابيه يكتب : هل كل من انتشر أصبح مؤثراً ؟! التموين : ارسال 2131 طن مساعدات إلى غزة عبر 20 قافلة.. وإطلاق القافلة 21 الشهر المقبل ارتفاع الحرارة وشبورة كثيفة.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء 4 نوفمبر 2026 وزير السياحة المصري يستقبل نظيره السعودي ببورصة لندن لبحث تعزيز التعاون السياحي وزيــر الدولة للإعلام يستقبل وزير الإعلام الأردني من 700 جنيه إلى 7 آلاف.. قصة فاطمة عيد من مستفيدة بـ”تكافل وكرامة” إلى مشرفة بمصنع غزل في الفيوم غدًا.. الدكتورة صفية أحمد حسونة تتلقى عزاء والدتها بمسجد الرحمن الرحيم بصلاح سالم وزير شئون المجالس النيابية: يؤكد امام النواب نحرص على تعزيز التعاون ومتابعة توصياتكم السيد البدوي يصدر قرارًا بتأسيس «مركز الوفد للتوثيق والتراث» وشريف عارف مديرًا له

وزارة التموين تُصدر قرارًا لتنظيم عمل منافذ صرف السلع التموينية

التموين
التموين

نشرت الجريدة الرسمية قرارًا لوزارة التموين والتجارة الداخلية، رقم 152 لسنة 2025، تضمن تنظيمًا شاملاً لحقوق والتزامات منافذ صرف السلع التموينية، سواء بدالي التموين أو منافذ جمعيتي أو غيرها من الجهات العاملة ضمن المنظومة.

حقوق جهة الصرف وفق القرار الجديد

ونصت المادة الثانية من القرار على منح جهة الصرف عددًا من الصلاحيات، أبرزها:

- تسجيل المخالفات بسجل زيارات رسمي من قبل مفتشي التموين.
- الحصول على إجازة أسبوعية بموافقة الإدارة المختصة، مع ضمان عدم تأثر الخدمة بالمنطقة.
- الحصول على إجازة مسببة حتى 15 يومًا بموافقة إدارة التموين، وأكثر من ذلك بموافقة المديرية.
- الحق في التظلم من محاضر إثبات الحالة أمام لجنة تظلمات رسمية.

التزامات صارمة لمنافذ التموين

وألزمت المادة الثالثة أصحاب المنافذ بعدة ضوابط أساسية، من بينها:
- الالتزام بمواعيد العمل من الساعة 10 صباحًا حتى 8 مساءً يوميًا.
- الإعلان عن الأسعار وهامش الربح في مكان واضح.
- إتاحة ماكينة الصرف للمواطنين داخل المحل وعدم إخفائها.
- التوقيع على محاضر التفتيش أو إثبات الامتناع.

محظورات مشددة وعقوبات رادعة

كما حظرت المواد الرابعة والسابعة عدة ممارسات مخالفة، مثل:

- غلق المحل دون إذن.
- تجميع البطاقات التموينية أو بيع السلع خارج المنظومة.
- تحصيل مبالغ إضافية من المواطنين.
- منع حملة التموين من أداء عملها أو التعدي عليهم.

وشدد القرار على تطبيق غرامات مضاعفة على المخالفين، مع إمكانية سحب الحصة التموينية نهائيًا في بعض الحالات الجسيمة، مثل إلغاء الترخيص أو تجاوز قيمة المخالفة 50 ألف جنيه.

لجنة تظلمات بكل مديرية

كما نص القرار على تشكيل لجنة تظلمات بكل مديرية تموين للنظر في شكاوى أصحاب المنافذ، برئاسة مدير المديرية وعضوية ممثلين عن الشئون القانونية والرقابة التموينية والقطاع الخاص المشغل للمنظومة.

ويأتي القرار في إطار سعي وزارة التموين لضبط منظومة صرف السلع المدعمة وضمان وصول الدعم لمستحقيه، مع تحقيق التوازن بين حفظ حقوق الدولة والمستهلك ومنافذ الصرف على حد سواء.