بوابة الدولة
الأربعاء 29 يوليو 2026 04:38 مـ 13 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تناقش آليات تطوير منظومة التمويل العقاري روان ايهاب الاولى على مستوى الجمهورية بالقسم الادبى تلتحق بكليه الحقوق حمزة عبد الكريم يطرق أبواب الفريق الأول في برشلونة بمبادرة دولية.. مصر تقدم نموذجًا متكاملًا لبناء قدرات الطيران المدني في إفريقيا الرئيس السيسي: أمن المملكة الأردنية يُعد جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري البنك الأهلي المصري يحصد 3 جوائز عالمية في تجربة العملاء الرقمية بيكو مصر تواصل تسريع وتيرة النمو خلال 2026 مع تسجيل أعلى معدلات إنتاج وتوسيع شبكة متاجرها على مستوى الجمهورية الرئيس السيسي يؤكد مساندة مصر الكاملة لكافة الإجراءات التي تتخذها القيادة الأردنية الحكيمة ”الإسكان” تحسم الجدل: صورة شريف الشربيني لم تُزل.. وتم تعليقها رسميًا ضمن لوحة الوزراء السابقين الرئيس السيسي والعاهل الأردني يجددان رفضهما القاطع للتصعيد الإسرائيلي الخطير في الضفة الغربية بنك مصر يتوج بدرع Visa بعد إطلاق 6 بطاقات للشركات في عام واحد الرئيس السيسي يؤكد اعتزاز مصر بالتنسيق المستمر والمؤسسي مع الأردن لمواجهة التحديات المشتركة الراهنة

الجريدة الرسمية تنشر قرار محافظ الجيزة اعتماد مشروع تعديل تقسيم الأوقاف

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة

نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" في عددها رقم 224 الصادر بتاريخ 7 أكتوبر 2025، قرار المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، اعتماد مشروع تعديل تقسيم مدينة الأوقاف.

ونص قرار محافظ الجيزة، رقم 1352 لسنة 2025 في مادته الأولى، على اعتماد مشروع تعديل تقسيم الأوقاف، وذلك بضم القطعتين (83، 83 ب) تقسيم جمعية الصحفيين بالمنطقة (د) على شارع إسماعيل الحبروك والتعامل عليها كقطعة واحدة والبالغ مساحتها بعد الضم (561.30م2) طبقًا لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاته، وذلك طبقًا للكلك المرفق وبالشروط التالية:

1- التعامل على القطعتين رقمي (83، 83 ب) كقطعة واحدة.

2- لا يجوز إنشاء شوارع داخلية.

3- لا يجوز إقامة أكثر من مبنى واحد على قطعة الأرض الموضحة بالرسم بعد الضم.

4- لا يجوز إجراء أي تعديلات في هذا المشروع إلا بعد الرجوع لإدارة التقسيم.

5- تخضع القطع المبينة بالرسم والتي بصددها التعديل لاشتراطات التقسيم والمنطقة.

6- يجب النص على الشروط عاليه ضمن عقود التعامل وتسري على المشتري وليس على الإدارة أي مسئولية تخص الملاك وخلو العين من الحقوق العينية.

7- على الحي المختص مراعاة تطبيق أحكام الهدم والإزالة ومطابقة رخص الإزالات بسجلات الحي.

ونصت المادة الثانية من القرار، على قبول إقرار وتعهد كل من محمود علي محمد، وكرم محمد مراد، ومحمد شعبان محمد، ملاك قطعتي الأرض المطلوب طبهما والبالغ مساحتها بعد الضم (561.30م2) طبقًا للعقد المسجل والمشهر برقم 2107 لسنة 2018 بقبول ضم القطعتين الموضحتين بالرسم والتعامل عليهما كقطعة واحدة والتنازل وبدون مقابل عن الشوارع للتخطيط العام والالتزام بدفع جميع المرافق المسحقة (إن وجدت).