بوابة الدولة
الأربعاء 10 ديسمبر 2025 05:39 صـ 19 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

تعرف على عقوبة جرائم الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي

السجن - أرشيفية
السجن - أرشيفية

مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي واستخدامها بشكل واسع ظهرت العديد من الانتهاكات المتعلقة بالحياة الخاصة للأفراد، ما يتسبب في حدوث تأثيرات سلبية على سمعة الأفراد وعلى حياتهم الاجتماعية والمهنية.

ومن بين أشكال الاعتداء على الحياة الخاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، نشر الصور والمعلومات الخاصة بدون إذن، والاختراقات والسرقات الرقمية، والتشهير ونشر الشائعات والتحرش الإلكتروني.

غير أن القانون رقم 175 لسنة 2018 والخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات، نظم عقوبات الجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ووفقا للمادة 25 "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته, أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة".

وتضمنت المادة 26 بأن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه".

ونصت المادة 27 على أنه "في غير الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد عن 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعًا أو حسابًا خاصًا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا".

وبحسب المادة 28 "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألفا ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مسئول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكتروني أو نظام معلوماتي، إذا أخفي أو عبث بالأدلة الرقمية لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والتي وقعت على موقع أو حساب أو بريد إلكتروني بقصد إعاقة عمل الجهات الرسمية المختصة".

فيما نصت المادة 29 بأن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألفا ولا تجاوز 200 ألف جنية، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مسئول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكتروني أو النظام المعلوماتي عَرَّض أيًا منهم لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون".

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مسئول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكتروني أو النظام المعلوماتي تسبب بإهماله في تَعرّض أي منهما لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وكان ذلك بعدم اتخاذه التدابير.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى09 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5563 47.6563
يورو 55.3365 55.4576
جنيه إسترلينى 63.3497 63.5020
فرنك سويسرى 58.9224 59.0683
100 ين يابانى 30.4282 30.5000
ريال سعودى 12.6722 12.7002
دينار كويتى 154.8510 155.2271
درهم اماراتى 12.9472 12.9762
اليوان الصينى 6.7310 6.7459

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6430 جنيه 6405 جنيه $135.31
سعر ذهب 22 5895 جنيه 5870 جنيه $124.03
سعر ذهب 21 5625 جنيه 5605 جنيه $118.39
سعر ذهب 18 4820 جنيه 4805 جنيه $101.48
سعر ذهب 14 3750 جنيه 3735 جنيه $78.93
سعر ذهب 12 3215 جنيه 3205 جنيه $67.65
سعر الأونصة 199950 جنيه 199240 جنيه $4208.56
الجنيه الذهب 45000 جنيه 44840 جنيه $947.16
الأونصة بالدولار 4208.56 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى