بوابة الدولة
الأحد 2 أغسطس 2026 05:42 مـ 17 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الحماية المدنية بالقاهرة تسيطر على حريق شب بأحد تكييفات مستشفى التأمين الصحى بمدينة نصر دون أى اصابات جامعة القاهرة الأهلية تحذر من الوسطاء والصفحات الوهمية الطقس غدا.. شديد الحرارة رطب نهارا ونشاط رياح والمحسوسة بالقاهرة 39 درجة وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع نظيره الكويتي التطورات الإقليمية المستشار محمد سليم ينعى الدكتور حامد مكي نقيب أطباء اسوان : فقدنا رمزًا وطنيًا وإنسانيًا نادرًا عبد الحميد كمال يطرح 10 مقترحات لتطوير معرض السويس للكتاب ويشيد بجهود المهندس هيثم يونس بنك مصر يضخ أكثر من 100 مليون جنيه لتطوير 4 مؤسسات طبية دعمًا لعلاج مرضى القلب والأورام والقصور الكلوي ميناء القاهرة الجوي يكشف تفاصيل تعطل أحد مصاعد ساحة انتظار السيارات رئيس محكمة استئناف القاهرة يعلن تشكيل المكتب الفني للمحكمة وزير الصحة يكلف نائبه بتفقد موقع الحريق بعيادة مدينة نصر ومركز الأورام وزير العدل بافتتاح محكمة بورفؤاد: ثقة المجتمع تبنى على سرعة العدالة ودقة أحكامها ”المتحدة للرياضة” تبدأ خطواتها الأولى بمجال السياحة الرياضية من خلال دعم حملة «يلا ساحل»

هل لبس الأساور للرجال حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب

الشيخ أحمد وسام
الشيخ أحمد وسام

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال عبد الله علي محمد من محافظة أسيوط، يقول فيه: «هل لبس الأساور للرجال حرام أم حلال؟».

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حواره مع الإعلامي مهند السادات ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين، أن مثل هذه الحُلي تُرجَع في حكمها إلى الأعراف والعادات والتقاليد، ما لم يَدخل فيها معنى التشبّه بالنساء.

وأشار الشيخ أحمد وسام إلى أن الحُلي نوعان: حُلي خاصة بالنساء، وأخرى خاصة بالرجال، وثالثة مشتركة، ويُعرف ذلك بما جرى به العُرف وما تعارف عليه الناس دون إنكار.

واستشهد بقوله تعالى: «خُذِ العفوَ وأْمُرْ بالعرفِ وأعرضْ عن الجاهلين»،
مبينًا أن ما قبله العُرف ولم يُعدّ تشبهاً بالجنس الآخر فهو جائز، أما ما كان خاصًا بالنساء فيُمنع منه الرجال منعًا للتشبّه.

وقال: إن العبرة بالعرف السائد في المجتمع، فما دام لبس الأساور لا يُعد في العُرف المحلي تشبّهًا بالنساء، فلا حرج فيه، أما إذا كان يُنكر ويُستنكر، فالأَوْلى تركه.