بوابة الدولة
الخميس 30 أبريل 2026 07:30 مـ 13 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
النائبة مروة بوريص تهنئ الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء وعمال مصر بمناسبة الاحتفال بعيد العمال النائب الدكتورة شذا احمد حبيب تؤكد على رسائل الرئيس فى خطابة لدعم الطبقات الكادحه وشعوره بها رئيس حزب المؤتمر: رسائل وطنية قوية في كلمة الرئيس السيسي بمناسبة عيد العمال تعزيز السياسات السكانية وتمويل البرامج التنموية بمشاركة عربية ودولية بالقاهرة النائب سليمان وهدان : قرارات الرئيس السيسي في عيد العمال ضربة بداية لإصلاح شامل جهاز تنمية المشروعات يتعاون مع محافظة الجيزة لتطوير منطقة ميت عقبة فرج عامر : الرئيس السيسي ينتصر للعمال والحكومة أمام اختبار التنفيذ الحقيقي النائبة الدكتورة شذا حبيب تهنئ الرئيس عبدالفتاح السيسي وعمال مصر بمناسبة الاحتفال بعيد العمال اتصالات النواب:توجيهات الرئيس جاءت معبرة عن رؤية استراتيجية واضحة تستهدف الارتقاء ببيئة العمل إشادة برلمانية بتوجيهات الرئيس بتأهيل الكوادر البشرية وربط التعليم باحتياجات سوق العمل جوتيريش يعرب عن قلقه العميق من تقليص حرية الملاحة فى مضيق هرمز تقرير برلماني: تصاعد المديونيات وخسائر الهيئات الاقتصادية

هل لبس الأساور للرجال حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب

الشيخ أحمد وسام
الشيخ أحمد وسام

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال عبد الله علي محمد من محافظة أسيوط، يقول فيه: «هل لبس الأساور للرجال حرام أم حلال؟».

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حواره مع الإعلامي مهند السادات ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين، أن مثل هذه الحُلي تُرجَع في حكمها إلى الأعراف والعادات والتقاليد، ما لم يَدخل فيها معنى التشبّه بالنساء.

وأشار الشيخ أحمد وسام إلى أن الحُلي نوعان: حُلي خاصة بالنساء، وأخرى خاصة بالرجال، وثالثة مشتركة، ويُعرف ذلك بما جرى به العُرف وما تعارف عليه الناس دون إنكار.

واستشهد بقوله تعالى: «خُذِ العفوَ وأْمُرْ بالعرفِ وأعرضْ عن الجاهلين»،
مبينًا أن ما قبله العُرف ولم يُعدّ تشبهاً بالجنس الآخر فهو جائز، أما ما كان خاصًا بالنساء فيُمنع منه الرجال منعًا للتشبّه.

وقال: إن العبرة بالعرف السائد في المجتمع، فما دام لبس الأساور لا يُعد في العُرف المحلي تشبّهًا بالنساء، فلا حرج فيه، أما إذا كان يُنكر ويُستنكر، فالأَوْلى تركه.