بوابة الدولة
السبت 1 أغسطس 2026 01:19 صـ 15 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
أسعار النفط تقفز وتتجاوز 90 دولاراً للبرميل.. وخام برنت يرتفع 1.22% عند التسوية وزير السياحة: مصر حققت نموا 2% فى أعداد السائحين الوافدين من أمريكا الاتحاد الأوروبى يؤكد دعمه لمصر بعد حادث استهداف مُسيَّرة سفن فى ميناء دمياط وزيرة التضامن توجه بسرعة إنقاذ فتاتين بلا مأوى بمدينة الغردقة وزير الشباب ورئيس المتحدة يشهدان استضافة تيدي راينر بالعلمين لا صحة لمزاعم وول ستريت جورنال بشأن حادث دمياط.. وزير الإعلام :موقفنا سيبنى على نتيجة التحقيقات وزارة الكهرباء: تطبيق الأسعار الجديدة على فاتورة أغسطس الكهرباء: تثبيت أسعار الشريحة الأولى وزيادة 12% لباقي شرئح المنزلى رئيس الإذاعة المصرية يستقبل السفير البريطاني لبحث أطر التعاون الإعلامي المشترك ضبط طن دقيق مدعم ومخبز استولى على 145 بطاقة تموينية بالبحيرة وزير الخارجية يشدد على توفير تمويل مستدام لبعثة الاتحاد الأفريقى لدعم الصومال وزيرة التضامن الاجتماعي توجه بسرعة إنقاذ فتاتين بلا مأوى بمدينة الغردقة

هل هناك زكاة على المشغولات المطلية بالذهب والفضة؟.. أمينة الفتوى توضح

أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية
أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية

أجابت هند حمّام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول الفرق بين المقتنيات والمشغولات، سواء كانت من الذهب أو من الفضة المطلية بالذهب، وما إذا كانت تجب فيها الزكاة.

وأوضحت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوارها مع الإعلامية سالي سالم في برنامج "حواء" المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، أن الحكم في الفضة يشبه تمامًا الحكم في الذهب؛ فإذا كانت مشغولات تُستخدم للزينة والتحلي، فلا زكاة فيها، أما إذا كانت مقتنيات للادخار أو الحفظ داخل المنزل كتماثيل أو فازات أو براويز من الذهب أو الفضة، ففي هذه الحالة تُحسب قيمتها لمعرفة إن كانت بلغت النصاب أم لا.

وبيّنت حمّام أن نصاب الفضة يختلف عن نصاب الذهب، فـ نصاب الفضة هو 595 جرامًا، ويُخرج منها ربع العشر أي 2.5% إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، موضحة أنه لا يُجمع الذهب مع الفضة في النصاب، بل يُحسب كل منهما على حدة.

وأضافت أن المقتنيات أو المشغولات المطلية بالذهب يُنظر فيها إلى نوع الطلاء فإذا كان مجرد لون ذهبي لا جرم له، فلا زكاة فيه، أما إذا كان طلاءً حقيقيًا له وزن محسوب من الذهب ويمكن فصله ويبلغ النصاب، فعندها تجب فيه الزكاة بنسبة 2.5%.

وأكدت أمينة الفتوى أن عند شراء أي قطعة مطلية يجب معرفة كمية الذهب أو الفضة الموجودة فيها من التاجر، لأن الحساب الشرعي يعتمد على مقدار المعدن الخالص وليس على الشكل أو الاستخدام.

وقالت: "العبرة في إخراج الزكاة ليست بعدد الجرامات أو نوع المشغولات، وإنما بنية الاقتناء؛ فإذا كان الغرض هو الزينة فلا زكاة، أما إذا كان الغرض الادخار أو الاستثمار، فتجب الزكاة متى بلغ النصاب وحال عليه الحول".