بوابة الدولة
السبت 25 أكتوبر 2025 11:05 مـ 3 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

هل هناك زكاة على المشغولات المطلية بالذهب والفضة؟.. أمينة الفتوى توضح

أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية
أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية

أجابت هند حمّام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول الفرق بين المقتنيات والمشغولات، سواء كانت من الذهب أو من الفضة المطلية بالذهب، وما إذا كانت تجب فيها الزكاة.

وأوضحت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوارها مع الإعلامية سالي سالم في برنامج "حواء" المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، أن الحكم في الفضة يشبه تمامًا الحكم في الذهب؛ فإذا كانت مشغولات تُستخدم للزينة والتحلي، فلا زكاة فيها، أما إذا كانت مقتنيات للادخار أو الحفظ داخل المنزل كتماثيل أو فازات أو براويز من الذهب أو الفضة، ففي هذه الحالة تُحسب قيمتها لمعرفة إن كانت بلغت النصاب أم لا.

وبيّنت حمّام أن نصاب الفضة يختلف عن نصاب الذهب، فـ نصاب الفضة هو 595 جرامًا، ويُخرج منها ربع العشر أي 2.5% إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، موضحة أنه لا يُجمع الذهب مع الفضة في النصاب، بل يُحسب كل منهما على حدة.

وأضافت أن المقتنيات أو المشغولات المطلية بالذهب يُنظر فيها إلى نوع الطلاء فإذا كان مجرد لون ذهبي لا جرم له، فلا زكاة فيه، أما إذا كان طلاءً حقيقيًا له وزن محسوب من الذهب ويمكن فصله ويبلغ النصاب، فعندها تجب فيه الزكاة بنسبة 2.5%.

وأكدت أمينة الفتوى أن عند شراء أي قطعة مطلية يجب معرفة كمية الذهب أو الفضة الموجودة فيها من التاجر، لأن الحساب الشرعي يعتمد على مقدار المعدن الخالص وليس على الشكل أو الاستخدام.

وقالت: "العبرة في إخراج الزكاة ليست بعدد الجرامات أو نوع المشغولات، وإنما بنية الاقتناء؛ فإذا كان الغرض هو الزينة فلا زكاة، أما إذا كان الغرض الادخار أو الاستثمار، فتجب الزكاة متى بلغ النصاب وحال عليه الحول".

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى23 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5429 47.6429
يورو 55.0880 55.2134
جنيه إسترلينى 63.3890 63.5414
فرنك سويسرى 59.5403 59.6730
100 ين يابانى 31.1247 31.1922
ريال سعودى 12.6758 12.7031
دينار كويتى 155.0347 155.4115
درهم اماراتى 12.9435 12.9715
اليوان الصينى 6.6727 6.6877

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6345 جنيه 6310 جنيه $132.22
سعر ذهب 22 5815 جنيه 5785 جنيه $121.20
سعر ذهب 21 5550 جنيه 5520 جنيه $115.69
سعر ذهب 18 4755 جنيه 4730 جنيه $99.16
سعر ذهب 14 3700 جنيه 3680 جنيه $77.13
سعر ذهب 12 3170 جنيه 3155 جنيه $66.11
سعر الأونصة 197285 جنيه 196220 جنيه $4112.35
الجنيه الذهب 44400 جنيه 44160 جنيه $925.51
الأونصة بالدولار 4112.35 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى