بوابة الدولة
الخميس 29 يناير 2026 07:41 مـ 10 شعبان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
”وثائق ملف الطالب طه حسين بكلية الآداب” ضمن إصدارات قصور الثقافة في معرض الكتاب أستاذ علوم سياسية: حرب المعادن النادرة والممرات ستجتاح أفريقيا لصالح أمريكا النيابة الإدارية تشارك فى برنامج تدريبى حول «الدعوى الدستورية» بمجلس الدولة بعد مقتلها.. الفن العربي يودّع بطلة ”باب الحارة” النجمة السورية هدى شعراوي| رحلتها الفنية الاتحاد الأوروبى يضع الحرس الثورى الإيرانى على قائمة المنظمات الإرهابية رئيس الجبهة الوطنية يقرر تكليف القصير نائبا لرئيس الحزب.. وعمران بأعمال الأمين العام النائب أحمد قورة يكتب : مجلس الشيوخ يواجة الاستغلال الجنسى لاطفالنا انطلاق معسكر المنتخب الوطني للناشئين استعدادا للتصفيات الأفريقية محافظ البنك المركزي: إحباط عمليات احتيال بقيمة 4 مليارات جنيه وزيادة الاسترداد إلى 116.8 مليون جنيه تموين الشرقية ضبط 26,2طن مواد عذائية واسمدة مجهولة المصدر كاسبرسكي تطلق حاسبة التكنولوجيا التشغيليةلمساعدة الشركات الصناعية في منطقة الشرق الأوسط على تحديد مخاطر الأمن السيبراني أنشطة متنوعة للثقافة بطنطا واستمرار احتفالات عيد الشرطة |صور

النواب يعزز ضمانات حرمة المساكن بالإجراءات الجنائية استجابه للرئيس السيسى

مجلس النواب
مجلس النواب

انتهت اللجنة الخاصة بمجلس النواب المشكلة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى حسم الجدل الدائر حول المادة (48) حيث وافقت على مقترح الحكومة بإعادة صياغة المادة، وذلك استجابة لملاحظات رئيس الجمهورية التي شددت على ضرورة ضبط النص وتحديد المقصود بحالات الخطر بما يحفظ حرمة المساكن المكفولة دستوريا.

وقد شهدت اللجنة خلال اجتماعاتها مناقشات مطولة بين ممثلي الحكومة والهيئات المهنية، على خلفية اعتراض رئيس الجمهورية على الصياغة الأولى للمادة التي كانت تنص على أن:"استثناء من حكم المادة (47) من هذا القانون، لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة في حالات الخطر أو الاستغاثة."

ورأى الرئيس أن هذه الصياغة جاءت غامضة وغير منضبطة، إذ لم تُحدد على نحو دقيق المقصود بـ"حالات الخطر"، مما قد يفتح الباب أمام تفسيرات موسعة تمس بالحماية الدستورية لحرمة المساكن الواردة في المادة (58) من الدستور، التي تؤكد أن دخول المساكن أو تفتيشها لا يكون إلا بأمر قضائي مسبب ووفقا للقانون.

وأكد الرئيس في ملاحظاته أن حرمة المنازل حق أصيل لصيق بالشخصية الإنسانية، ولا يجوز المساس به إلا في حالات استثنائية واضحة ومحددة تقتضيها الضرورة، مشددا على أهمية إعادة صياغة المادة بما يمنع أي لبس أو توسع في التفسير.

وفي ضوء هذه الملاحظات، قدمت الحكومة مقترحا بإعادة صياغة المادة (48) لتصبح على النحو التالي:"استثناء من حكم المادة (47) من هذا القانون، لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة في حالات الاستغاثة أو الخطر الناجم عن الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك."

وأوضحت الحكومة أن النص المقترح يضع أمثلة محددة لحالات الخطر مثل الحريق والغرق، مع إضافة عبارة "أو ما شابه ذلك" لتشمل الحالات المماثلة دون توسع غير مبرر، وذلك تحقيقا للتوازن بين حماية الأرواح والممتلكات وبين صون حرمة المساكن. كما شددت على أن هذا النص لا يُجيز الدخول لغرض القبض أو التفتيش، وإنما يقتصر على التدخل الفوري لإنقاذ الأرواح أو الممتلكات، وهو ما يتسق مع فلسفة المادة (45) من القانون القائم.

من جانبه، أعلن نقيب المحامين عبد الحليم علام، اعتراضه على التعديل المقترح، معتبرا أنه يوسع من صلاحيات رجال السلطة العامة، وقد يفتح الباب أمام سوء التقدير أو التجاوز، مطالبا بضرورة وضع ضوابط أكثر تحديدا لتلك الحالات الاستثنائية.

وبعد مناقشات مستفيضة، انتهت اللجنة الخاصة إلى الموافقة على الصياغة المقترحة من الحكومة، معتبرة أنها تحقق الغرض الدستوري المتمثل في حماية الأرواح والممتلكات دون الإخلال بحرمة المساكن، وأنها جاءت استجابة دقيقة لملاحظات السيد رئيس الجمهورية لضمان التطبيق السليم للنص.

وبذلك، حسمت اللجنة الخاصة الجدل حول المادة (48)، وأوصت بإقرارها في صيغتها المعدلة ضمن التقرير النهائي المقرر عرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب لاستكمال مناقشة مشروع القانون والتصويت عليه في ضوء الملاحظات الرئاسية والتعديلات التي تمت.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى28 يناير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.8643 46.9643
يورو 56.1153 56.2444
جنيه إسترلينى 64.5743 64.7309
فرنك سويسرى 61.0769 61.2311
100 ين يابانى 30.7166 30.7841
ريال سعودى 12.4958 12.5231
دينار كويتى 153.7542 154.1329
درهم اماراتى 12.7584 12.7871
اليوان الصينى 6.7464 6.7611

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 8285 جنيه 8170 جنيه $169.66
سعر ذهب 22 7595 جنيه 7490 جنيه $155.52
سعر ذهب 21 7250 جنيه 7150 جنيه $148.45
سعر ذهب 18 6215 جنيه 6130 جنيه $127.25
سعر ذهب 14 4835 جنيه 4765 جنيه $98.97
سعر ذهب 12 4145 جنيه 4085 جنيه $84.83
سعر الأونصة 257715 جنيه 254160 جنيه $5277.04
الجنيه الذهب 58000 جنيه 57200 جنيه $1187.63
الأونصة بالدولار 5277.04 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى