بوابة الدولة
الإثنين 16 مارس 2026 06:36 صـ 27 رمضان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

النواب يعزز ضمانات حرمة المساكن بالإجراءات الجنائية استجابه للرئيس السيسى

مجلس النواب
مجلس النواب

انتهت اللجنة الخاصة بمجلس النواب المشكلة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى حسم الجدل الدائر حول المادة (48) حيث وافقت على مقترح الحكومة بإعادة صياغة المادة، وذلك استجابة لملاحظات رئيس الجمهورية التي شددت على ضرورة ضبط النص وتحديد المقصود بحالات الخطر بما يحفظ حرمة المساكن المكفولة دستوريا.

وقد شهدت اللجنة خلال اجتماعاتها مناقشات مطولة بين ممثلي الحكومة والهيئات المهنية، على خلفية اعتراض رئيس الجمهورية على الصياغة الأولى للمادة التي كانت تنص على أن:"استثناء من حكم المادة (47) من هذا القانون، لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة في حالات الخطر أو الاستغاثة."

ورأى الرئيس أن هذه الصياغة جاءت غامضة وغير منضبطة، إذ لم تُحدد على نحو دقيق المقصود بـ"حالات الخطر"، مما قد يفتح الباب أمام تفسيرات موسعة تمس بالحماية الدستورية لحرمة المساكن الواردة في المادة (58) من الدستور، التي تؤكد أن دخول المساكن أو تفتيشها لا يكون إلا بأمر قضائي مسبب ووفقا للقانون.

وأكد الرئيس في ملاحظاته أن حرمة المنازل حق أصيل لصيق بالشخصية الإنسانية، ولا يجوز المساس به إلا في حالات استثنائية واضحة ومحددة تقتضيها الضرورة، مشددا على أهمية إعادة صياغة المادة بما يمنع أي لبس أو توسع في التفسير.

وفي ضوء هذه الملاحظات، قدمت الحكومة مقترحا بإعادة صياغة المادة (48) لتصبح على النحو التالي:"استثناء من حكم المادة (47) من هذا القانون، لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة في حالات الاستغاثة أو الخطر الناجم عن الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك."

وأوضحت الحكومة أن النص المقترح يضع أمثلة محددة لحالات الخطر مثل الحريق والغرق، مع إضافة عبارة "أو ما شابه ذلك" لتشمل الحالات المماثلة دون توسع غير مبرر، وذلك تحقيقا للتوازن بين حماية الأرواح والممتلكات وبين صون حرمة المساكن. كما شددت على أن هذا النص لا يُجيز الدخول لغرض القبض أو التفتيش، وإنما يقتصر على التدخل الفوري لإنقاذ الأرواح أو الممتلكات، وهو ما يتسق مع فلسفة المادة (45) من القانون القائم.

من جانبه، أعلن نقيب المحامين عبد الحليم علام، اعتراضه على التعديل المقترح، معتبرا أنه يوسع من صلاحيات رجال السلطة العامة، وقد يفتح الباب أمام سوء التقدير أو التجاوز، مطالبا بضرورة وضع ضوابط أكثر تحديدا لتلك الحالات الاستثنائية.

وبعد مناقشات مستفيضة، انتهت اللجنة الخاصة إلى الموافقة على الصياغة المقترحة من الحكومة، معتبرة أنها تحقق الغرض الدستوري المتمثل في حماية الأرواح والممتلكات دون الإخلال بحرمة المساكن، وأنها جاءت استجابة دقيقة لملاحظات السيد رئيس الجمهورية لضمان التطبيق السليم للنص.

وبذلك، حسمت اللجنة الخاصة الجدل حول المادة (48)، وأوصت بإقرارها في صيغتها المعدلة ضمن التقرير النهائي المقرر عرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب لاستكمال مناقشة مشروع القانون والتصويت عليه في ضوء الملاحظات الرئاسية والتعديلات التي تمت.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى15 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.4785 52.5785
يورو 59.9095 60.0289
جنيه إسترلينى 69.3871 69.5614
فرنك سويسرى 66.2943 66.4542
100 ين يابانى 32.8504 32.9213
ريال سعودى 13.9850 14.0123
دينار كويتى 171.1908 171.5729
درهم اماراتى 14.2873 14.3153
اليوان الصينى 7.6088 7.6244