بوابة الدولة
الأحد 13 سبتمبر 2026 12:41 صـ 29 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تضامن الشرقية : تسليم ٢٠٣٧بطاقة خدمات متكاملة لذوي الإعاقة محافظ الشرقية: ٤٩١٥ مدرسة جاهزة لاستقبال مليون و٨٤٤ ألفاً طالب الدكتور علي عبد العال ينعى شقيق الكيميائي صلاح فتحي محمد العضو المنتدب التنفيذي لشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية صحة الشرقية قافلة الرجايلة بصان الحجر تخدم أكثر من ١٤٠٠ مريض وإحالة ١١ حالة الدكتور علي عبد العال ينعى والد حرم علاء الدين ناجي الشوط الأول.. الزمالك يتقدم بثلاثية أمام بطل جيبوتي بهاتريك عبد الله السعيد زيلينسكي: مستعد لحضور قمة مجموعة العشرين ولقاء بوتين شرط دعوة واشنطن الرئيس السيسى يلتقى نظيره الإندونيسى ويشددان على رفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم هاتريك عبد الله السعيد يعزز تقدم الزمالك أمام بطل جيبوتي مسئولون أمريكيون لرويترز: مواجهة الحوثيين تتطلب موارد بحرية وجوية كبيرة وزارة الصحة تغلق مستشفى دار الحكمة بمدينة نصر لمخالفات جسيمة نجاح جراحة كبرى لاستئصال رحم متضخم بورم ليفي في مستشفى ميت غمر العام

مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الإجراءات الجنائية بعد الاستجابة لملاحظات الرئيس

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بعد أن تمت الاستجابة لملاحظات رئيس الجمهورية فى 8 مواد، ومن بين التعديلات التى أقرها المجلس اليوم تعديل المادة السادسة (إصدار) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك استجابة لملاحظات رئيس الجمهورية بإرجاء تطبيق القانون اعتبارا من أول أكتوبر من العام القضائي المقبل 2026.

وكانت المادة التى اعترض عليها رئيس الجمهورية نصت على أن العمل بالقانون من اليوم التالى لنشره.

جاء اعتراض رئيس الجمهورية بأن مشروع القانون يستحدث في المادة 232 منه إنشاء للإعلانات الهاتفية تتبع وزارة العدل بمقر كل محكمة جزئية التي يفوق عددها (280) محكمة الجمهورية، وما يستلزمه إنشاء هذه المراكز من إجراءات، وتجهيزات، وتأهيل للقائمين على تشغيلها، والربط بين عدة جهات، وطباعة النماذج اللازمة لعملها، ونظراً لما يتضمنه - أيضاً - مشروع القانون من تنظيم متكامل للإجراءات الجنائية، وما استحدثه وعدله من أحكام تستلزم الإحاطة بدقائقها من جانب القائمين على إنفاذها والمتصلين بها من القضاة وأعضاء النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي، والمحامين، فيرى رئيس الجمهورية إعادة النظر في هذه المادة، والنص على أن يكون العمل بالقانون في أول العام القضائي التالي لتاريخ نشره للاعتبارات العملية المشار إليها.

وجاء نص المادة 6 كما وافق مجلس النواب كما يلى:

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره.

موضوعات متعلقة