بوابة الدولة
السبت 26 سبتمبر 2026 10:56 صـ 13 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الكاتب الصحفي صالح شلبي يكتب: 18 ضحية من «بخشب» يستغيثون بالنائب العام لإسترداد أموالهم سعر الذهب فى مصر السبت 26 سبتمبر 2026.. مستهل التعاملات محمود الشاذلى يكتب : فالننتبه إلى أهمية توضيح الحقائق ، وإستبيان الأمور . 10 أسباب وراء تعثر منتخب مصر أمام أنجولا بالتعادل السلبي.. الاستحواذ بلا فاعلية والهجوم يفتقد الحلول الإطاحة ببلوجر تنشر محتوى مخالفًا للآداب العامة بالإسكندرية الاحد المقبل....«قوافل المرأة للثقافة والإبداع» بأسيوط تناقش التسويق الإلكتروني وريادة الأعمال حسام حسن: راض عن أداء المنتخب.. واستبدال صلاح رؤية فنية ونستعد لجنوب السودان المستشار محمد سليم يكتب: مصر أمام الأمم المتحدة.. الأمن المائي والقضية الفلسطينية ضروريات حتمية سيسيه بعد التعادل مع مصر: قدمنا مباراة قوية.. العميد صديق وتأثير صلاح لا يُنكر الأهلي يصدر بيانًا ناريًا بعد تصريحات حسام حسن الأخيرة مدبولي: الأمن المائي لمصر قضية وجودية لا تحتمل المساومة من ركلتي جزاء، بوركينا فاسو وبنين يتعادلان 1-1 في تصفيات أمم إفريقيا

القضاء الإداري يؤجل دعوى وقف تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم لـ 22 نوفمبر

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قررت محكمة القضاء الإداري، تأجيل أولى جلسات الدعوى التي طالبت بوقف تنفيذ وإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، بدعوى عدم دستوريتها ومخالفتها لمبدأ المساواة وحق المواطنين في السكن، إلى جلسة 22 نوفمبر الجاري.

الدعوى طالبت بقبولها شكلًا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي ينظم بعض الأحكام المتعلقة بعقود إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وأكد مقيم الدعوى أن تطبيق القانون سيؤدي إلى طرد آلاف الأسر من مساكنها بعد انتهاء مدة السبع سنوات، دون توفير بدائل مناسبة أو حماية كافية للمستأجرين القدامى، معتبرًا ذلك مخالفة للدستور الذي يكفل حق المواطن في السكن اللائق والأمن.

وينص القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي نشر بالجريدة الرسمية وبدأ العمل به رسميًا، على انتهاء عقود الإيجار السكني بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، وعقود الإيجار لغير السكني للأشخاص الطبيعية بعد 5 سنوات، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك. كما ينص على تشكيل لجان حصر بالمحافظات لتقسيم المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، وفقًا لمعايير تشمل الموقع الجغرافي ونوعية البناء والمرافق والخدمات والقيمة الإيجارية للعقارات المشابهة، مع إلزام هذه اللجان بإتمام أعمالها خلال ثلاثة أشهر من بدء تنفيذ القانون، مع إمكانية تمديد المدة مرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.