بوابة الدولة
الثلاثاء 23 يونيو 2026 04:21 مـ 7 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
النائب أحمد الشناوي: المنحة الاستشارية الأوربية تعكس الثقة الدولية في قدرات الدولة المصرية رئيس الوزراء يتابع مشروع إعادة هيكلة عدد من وحدات الجهاز الإدارى للدولة رئيس الوزراء يتابع مشروع إعادة هيكلة عدد من وحدات الجهاز الإداري للدولة نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي يتفقد امتحانات كلية البنات الإسلامية بأسيوط وزير المالية: موازنة 2026/2027 أكثر تحفيزًا للاقتصاد ودعمًا للمواطن.. وإيرادات مستهدفة بـ4.1 تريليون جنيه مجلس الشيوخ : يختتم دور الانعقاد الأول بحصاد تشريعي ورقابي موسع تعاون عربي لدعم صغار المربين.. ورشة عمل تناقش تأثير المشروع القومي للبتلو على تنمية الثروة الحيوانية الصراع يشتعل بين ميسي ومبابي على لقب هداف كأس العالم الدكتور المنشاوي ونائب وزير الصحة والسكان يوقعان بروتوكول تعاون لتفعيل مبادرة ”الألف وزير الخارجية يبحث مع نظيره اليونانى سبل دعم العلاقات والتطورات الإقليمية منتخب مصر يجهز رامي ربيعة.. وموقف عبد المنعم أمام إيران مجلس النواب يوافق على منحة أوربية بقيمة 1.2 مليون دولار لدعم محطات الصرف بالإسكندرية ودمياط

الكويت تصدر قرارا بمنع محال الذهب من التعاملات النقدية

الذهب
الذهب

أصدر وزير التجارة والصناعة في الكويت خليفة العجيل، القرار الوزاري رقم 182 لسنة 2025 بشأن منع التعاملات النقدية (الكاش) للشركات لبعض الأنشطة.

ونص القرار في مادته الأولى على أن "تلتزم المؤسسات والشركات الخاضعة لإشراف وزارة التجارة والصناعة، والعاملة في مجالات تجارة الذهب والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة وما في حكمها، وكذلك الأنشطة المرتبطة بها، بعدم إجراء أي تعاملات نقدية عند إبرام العقود أو تنفيذ المعاملات، ويجب أن تتم جميع عمليات الدفع من خلال أدوات الدفع غير النقدية المعتمدة من بنك الكويت المركزي، مع الالتزام التام بتعليماته المُنظمة لذلك".

ما العقوبات المترتبة على مخالفة القرار؟

وذكرت المادة الثانية للقرار الذي دخل حيز التنفيذ ما يلي: "دون الإخلال بأي تدبير أو عقوبة منصوص عليها في القوانين ذات الصلة، تغلق كل منشأة خالفت حكم المادة السابقة وتحال إلى جهات التحقيق المختصة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها".

بينما أشارت المادة الثالثة إلى أنه "يُلغى كل نص أو حكم يخالف أحكام هذا القرار، أينما ورد في أي قرار آخر"، وأكدت المادة الرابعة للقرار أن "على كافة المسئولين- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية".

موضوعات متعلقة



16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services