بوابة الدولة
الأربعاء 29 يوليو 2026 05:05 مـ 13 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ الشرقية يبعث تهنئة لعبدالله محمود لحصوله على المركز الاول بالثانوية العامة أول تعليق من وزارة التربية والتعليم على نتائج طلاب مدرسة فاقوس بالثانوية بيان حاسم من وزارة «التربية والتعليم» للرد على محاولات التشكيك في نتيجة الثانوية العامة لطلاب مدرسة فاقوس وزارة التعليم العالى: 71 ألف طالب يسجلون لأداء اختبارات القدرات نص كلمة الرئيس السيسى فى المؤتمر المشترك مع رئيس مدغشقر بمدينة العلمين الأرصاد فى تحذير عاجل للمواطنين: اتبعوا تعليمات السلامة على هذه الشواطئ المصرية لنقل الكهرباء توقع عقدًا لتنفيذ خط هوائي جديد بغرب المنصورة لتعزيز استقرار التغذية الكهربائية تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تناقش آليات تطوير منظومة التمويل العقاري روان ايهاب الاولى على مستوى الجمهورية بالقسم الادبى تلتحق بكليه الحقوق حمزة عبد الكريم يطرق أبواب الفريق الأول في برشلونة بمبادرة دولية.. مصر تقدم نموذجًا متكاملًا لبناء قدرات الطيران المدني في إفريقيا الرئيس السيسي: أمن المملكة الأردنية يُعد جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري

العدل تمنح 31 موظفا بجهاز حماية المنافسة صفة الضبطية القضائية

وزارة العدل
وزارة العدل

نشرت الجريدة الرسمية اليوم، قرار وزارة العدل بمنح 31 موظف بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الآتية أسماؤهم بصفاتهم الوظيفية، كل في دائرة اختصاصه صفة مأموري الضبط القضائي.

تعرف على مهام وواجبات مأمورى الضبط القضائي

عرف قانون الإجراءات الجنائية، مهام وواجبات مأمورى الضبط القضائي، بأنه معنى بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات التى تلزم للتحقيق والدعوى، وأن يكونوا تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم.

وأشار القانون إلى أن النائب العام من حقه أن يطلب من الجهة المختصة النظر فى أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته، أو تقصير فى عمله، وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية.

وأضافت المادة 23 من القانون أن مأمورى الضبط القضائي، أعضاء النيابة العامة ومعاونوها، ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستابلات والمساعدون، ورؤساء نقط الشرطة، والعمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء، ونظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية، ولمديرى أمن المحافظات ومفتشى مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التى يقوم بها مأمورو الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم.

منح العاملين صفة مأمورى الضبط القضائى

ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة إلى الجرائم التى تقع فى دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم، وتعتبر النصوص الواردة فى القوانين والمراسيم والقرارات الأخرى بشأن تخويل بعض الموظفين اختصاص مأمورى الضبط القضائى بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص.

وأشارت المادة 24، إلى أنه يجب على مأمورى الضبط القضائى أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التى ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يبعثوا بها فوراً إلى النيابة العامة، ويجب عليهم وعلى مرءوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات، ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التى تبلغ إليهم، أو التى يعلنون بها بأية كيفية كانت، وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.

ويجب أن تثبت جميع الإجراءات التى يقوم بها مأمورو الضبط القضائى فى محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصوله، ويجب أن تشمل تلك المحاضر زيادة على ما تقدم توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا، وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة.

موضوعات متعلقة