بوابة الدولة
الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 05:24 مـ 18 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
موعد مباراة الزمالك القادمة.. الأبيض يفتتح مشواره الأفريقي مع فريق إيه إس بورت مذكرة تفاهم بين المعهد القومي للاتصالات وشركة ”سيسكو سيستمز” العالمية سعر الحديد اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 فى المصانع بكم الطن؟ وزير الخارجية: العلاقات بين مصر و بوركينا فاسو شهدت زخما متزايدا خلال الفترة الأخيرة غرفة الباحة تنظم ورشة عمل حول المتطلبات النظامية في التجارة الإلكترونية بالسعودية ريم أحمد تحصد برونزية الكاراتيه فى دورة البحر المتوسط القوات المسلحة تنظم عدداً من الدورات التدريبية للكوادر من دولة مالى فى مجال حماية وتأمين الشخصيات الهامة في 90 يومًا فقط.. البورصة تسجل أعلى قيمة توزيعات أرباح في تاريخها بـ76 مليار جنيه نسبة المشاركة محل خلاف هانى مع الأهلى.. والترضية تحسم موقف ياسر إبراهيم موعد مباراة الأهلي وسموحة فى الدورى والقناة الناقلة نتيجة الثانوية العامة للدور الثانى.. رسوب قرابة 16 ألف طالب وطالبة محافظ أسيوط: متابعة مستمرة لأعمال تطوير الطرق المؤدية إلى الدير المحرق وآثار مير بالقوصية

بعد سنوات من الجدل.. من له أحقية السكن بعد الطلاق.. الدستورية العليا تحسمها

خلافات اسرية
خلافات اسرية

ظل مسكن الزوجية بعد الطلاق من أكثر القضايا إثارة للجدل داخل محاكم الأسرة، حيث تتباين الأحكام بين بقاء الحاضنة مع الصغار في المسكن حفاظًا على استقرارهم النفسي، وبين حق الزوج المطلق في استرداد ملكه أو مسكنه بعد انتهاء فترة الحضانة.. وتعددت التفسيرات القانونية للمادة (18 مكررًا ثالثًا) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، ما بين من يرى أن الحاضنة تستمر في السكن طوال مدة حضانتها، ومن يرى أن ذلك الحق ينتهي بانتهاء الحضانة الإلزامية فقط.

حكم الدستورية العليا يحسم الخلاف ويضع قاعدة نهائية

وفي خطوة أنهت الجدل القائم، قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي بعدم الاعتداد بحكم قضائي خالف مبادئها السابقة بشأن حضانة الأم المطلقة للطفل، لتعيد التأكيد على مبدأها المستقر بأن حق الحاضنة في الاحتفاظ بمسكن الحضانة ينتهي ببلوغ الصغار سن الحضانة الإلزامي.

وأوضحت المحكمة أن أحكامها السابقة في الدعويين الدستوريتين رقمي 7 لسنة 8 قضائية و119 لسنة 21 قضائية قد حددت معنى النص المذكور بوضوح، مؤكدة أن التزام المطلق بتوفير مسكن الحضانة مؤقت، وليس التزامًا أبديًا، وينقضي بانتهاء الحضانة الإلزامية.

المحكمة: استبقاء الصغار لا يعني بقاء الحاضنة في المسكن

أكدت المحكمة في حيثياتها أن إذن القاضي للأم باستبقاء الصغار في رعايتها بعد انتهاء الحضانة الإلزامية لا يعد تمديدًا لحقها في مسكن الحضانة، بل هو استبقاء استثنائي لمصلحة الصغار فقط، تقدم خلاله الحاضنة خدماتها متبرعة بها دون مقابل.

وشددت على أنه لا يجوز للحاضنة أن تستقل بمسكن الزوجية أو تستمر في الإقامة به خلال هذه المدة، إذ أن الحق في المسكن ينتهي بانتهاء الحضانة القانونية، ويصبح من حق الزوج المطلق استرداده والانتفاع به.

لفتت المحكمة إلى أن ما تقرره من مبادئ في أحكامها الدستورية يلتزم به الجميع، استنادًا إلى نص المادتين (195) من الدستور و(49) من قانون المحكمة الدستورية العليا، التي تمنح أحكامها حجية مطلقة.

رأي قانوني: الحكم يوازن بين مصلحة الصغير وحقوق الأب

يرى الخبير القانوني وليد خلف أن هذا الحكم يضع فاصلًا واضحًا بين حقوق الحضانة وحقوق الملكية، حيث يحفظ للأب حقه في استرداد مسكنه بعد انتهاء الحضانة الإلزامية، وفي الوقت نفسه لا ينتقص من حق الصغار في الرعاية خلال المدة القانونية.

دلالة الحكم وتأثيره المجتمعي

ويؤكد المحامي المتخصص في قضايا الأسرة أن هذا يمثل هذا الحكم نقلة مهمة في قضايا الأسرة، إذ سيترتب عليه إعادة النظر في دعاوى تمس مسكن الحضانة المرفوعة أمام المحاكم، كما أنه يعزز من استقرار المراكز القانونية للأطراف بعد الطلاق، ويضع حدًا لاستغلال النصوص القانونية بطريقة تخل بالتوازن بين حقوق الطرفين.

موضوعات متعلقة