بوابة الدولة
الإثنين 11 مايو 2026 01:36 مـ 24 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير التعليم العالي: الوزارة تتبنى استراتيجية للتوسع الخارجي للجامعات المصرية وزير التعليم العالي: الدولة تتبنى رؤية تستهدف بناء ”اقتصاد المعرفة” كأحد مرتكزات الجمهورية الجديدة النائب إيهاب وهبة: تعدد نماذج الامتحانات فى الثانوية العامة الحل الحاسم للقضاء على الغش ونظام البكالوريا يخفف الضغط عن الطلاب راشد : الغش فى الامتحانات تجاوز سلطة الوزير برلمانية الوفد : وزير التعليم نجح واضاف مالم نتوقعه في المنظومه التعليميه والحضور في المدارس وصل 82‎%‎ تساؤلات برلمانية لتقييم المدارس اليابانية الشيوخ يحيل تقارير اللجان النوعية للحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات وزير التعليم العالى: موازنات المستشفيات الجامعية لاتكفى لأداء دورها نحو المرضى مدير تعليم أسيوط يتابع سير الدراسة والامتحانات التى لاتضاف للمجموع لصفوف الشهابي: المدارس المصرية في القرن الماضي كانت ”يابانية” بطبعها.. والتعليم سيظل ”يحبو” بدون موازنة حقيقية كلية الطب بجامعة أسيوط تنظم قافلة طبية متكاملة بإسنا لعلاج أكثر من 4000 حالة محافظ أسيوط: مشاركة فعالة للمحافظة في إعداد المحتوى الترويجي الدولي

مبدأ دستوري جديد بشأن اقتحام المنازل لنزع الحيازة

مبدأ دستوري جديد بشأن اقتحام المنازل لنزع الحيازة-أرشيفية
مبدأ دستوري جديد بشأن اقتحام المنازل لنزع الحيازة-أرشيفية

أرست المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، مبدأ دستوريا جديد، بعد رفض الدعوى رقم 17 السنة القضائية 44 دستورية، التى طالب بعدم دستورية دستورية الفقرة الأولى من المادة 369 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 164 لسنة 2019، فيما تضمنه من جعل الحد الادني لعقوبة الحبس سنتين، وذلك لمخالفته نصوص المواد ارقام (54) (92), (94), (96) ,(99), (184) (186) من دستور جمهورية مصر العربية.

نصوص المواد القانونية

وتنص المادة 369 من قانون العقوبات المعدل فى 2019، على أنه كل من دخل عقاراً في حيازة آخر بقصد منع حيازته أو بقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانوني وبقى فيه بعد زوال سنده القانوني بقصد ارتكاب شيء مما ذكر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه

العقوبات وفقا لنصوص القانون

فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه

وإذا وقعت الجريمة باستخدام القوة، أو من شخصين أو أكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

ويعاقب بذات العقوبة المبينة في الفقرة الأولى كل من دخل عقاراً صدر حكم أو أمر قضائي بتمكين آخر من حيازته، وذلك بقصد منع حيازته أو الانتقاص منها .

وتطبق العقوبة المبينة بالفقرة الثالثة حال توافر الظروف المبينة بها ، فإذا ارتكب الفعل ذاته خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ ارتكاب الفعل الأول تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات والغرامة التي لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.

موضوعات متعلقة