بوابة الدولة
الأحد 21 يونيو 2026 04:06 صـ 5 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس جامعة الأزهر: موضع آية الطوفان يكشف عمق الإعجاز البلاغي في القرآن أستاذ أمراض صدرية: كورونا ”تحور معملي” والأسلحة البيولوجية هي حروب العصر الحديث أستاذ بجامعة الأزهر: الإيمان بالبعث قضية عقلية قبل أن تكون غيبية أحمد موسي: إسرائيل ترغب فى سقوط اتفاق إيران وأمريكا لتنتقم من طهران أحمد سالم عن سخرية السوشيال ميديا من ملامحه: ”كنت طفلاً متنمراً وأستحق ما حدث” أحمد مراد يكشف أسرار قصة سنوحي وثورة إخناتون الدينية في بيت مراد الكهرباء: تحويل العدادات الكودية لقانونية بتقديم نموذج 8 نشأت الديهي: تخريج الدفعة الثالثة من أئمة الأوقاف يعكس بناء جيل جديد رئيس صناعة الملابس: المنتج المحلي يشكل 90% من السوق وصادراتنا 5 مليارات دولار متحدث وزارة الأوقاف يكشف تفاصيل تخرج الدفعة الثالثة للأئمة مستشار المرشد الإيرانى: إذا ظل الاتفاق حبرا على ورق ستظل تدفقات الطاقة متوقفة طهران: وفد التفاوض الإيراني سيغادر إلى سويسرا لمتابعة تنفيذ الالتزامات المتبادلة

إحالة أول دعوى تطالب بعدم دستورية قانون الإيجار القديم للمفوضين بالدستورية

أحالت المحكمة الدستورية العليا، دعوى جديدة تطالب بعدم دستورية قانون الايجار القديمالمعدل مؤخرا والذى صدق عليه رئيس الجمهورية القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، إلى هيئة المفوضين لكتابة تقرير برأيها القانون فى الدعوى.

وتعد هذه أول دعوى دستورية تقام على قانون الايجار القديم الصادر مؤخرا والذى اثار جدلا كبيرا بين الملاك والمستأجرين بالنظام القديم.

وقيدت دعوى منازعة تنفيذ في جدول المحكمة الدستورية برقم 32 لسنة 47 دستورية بتاريخ 28 أغسطس الماضي والتي طالبت بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من النص فى مادته الثانية على أن "تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به وذلك كله ما لم يتم التراضى على الإنهاء قبل ذلك"، وذلك لحين الفصل فى هذه المنازعة.

ثالثاً: الحكم بالاستمرار فى تنفيذ الحكمين الصادرين من المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 3 نوفمبر 2002 فى الدعوى رقم 70 لسنة 18 ق دستورية عليا والدعوى رقم 105 لسنة 19 ق دستورية عليا، وإسقاط نص المادة الثانية من القانون رقم 164 لسنة 2025، وعدم الاعتداد به مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المعروض ضدهم من الأول للسابع بصفتهم بالمصروفات.

موضوعات متعلقة



16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services