بوابة الدولة
الأحد 14 يونيو 2026 01:26 مـ 28 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الرئيس السيسى: توطين الصناعات المُرتبطة بالطاقة المُتجددة ركيزة أساسية لتعزيز التحول الأخضر الرئيس السيسى يؤكد ضرورة التوسع في أنظمة تخزين الطاقة لتعظيم عوائد الطاقات المُتجددة الخطة والموازنة تطالب بوقف إنشاء هيئات اقتصادية جديدة وإعادة هيكلة القائم منها الهلال الأحمر المصرى: تقديم 28 ألف خدمة توزيع متنوعة ضمن مبادرة فرحة مصر تراجع سعر اليورو بمنتصف تعاملات اليوم الأحد 14 يونيو 2026 أمام الجنيه بالبنوك النائبة عبير عطا الله : 30 يونيو نقطة تحول تاريخية في بناء الدولة المصرية الأرصاد تكشف مفاجأة حول طقس الأيام المقبلة.. وظاهرة جوية تقلل حدة الرطوبة التضامن الاجتماعى تعقد الموتمر الصحفى لمبادرة فرحة مصر نائب رئيس شعبة الحبوب: تراجع سعر البقوليات 30%.. والمخزون الاستراتيجى فى أمان جامعة بنها تنظم زيارة ميدانية لطلابها لإدارة المساحة العسكرية لتعزيز الوعي بالمشروعات القومية رئيس شعبة بيض المائدة: مصر تحقق اكتفاءً ذاتياً بفائض 5 مليارات بيضة سنوياً رصد مخالفة في مستشفى الإيمان

المحكمة ترفض دعوى عدم دستورية قانون نقابة الأطباء بشأن تشكيل هيئتى مجلس التأديب

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، برفض الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادتان 57 و58 من القانون رقم 45 لسنة 1969 بشأن نقابة الأطباء، فيما يخص تشكيل هيئتى مجلس تأديب الأطباء الابتدائية والاستئنافية.

وطالبت الدعوى التي حملت رقم 287 لسنة 24 دستورية، بعدم المادتان 57 و58 من قانون نقابة الأطباء.

وتنص المادة 57 تشكل بالنقابة هيئة تأديب ابتدائية، تتكون من عضوين يختارهما مجلس النقابة من بين أعضائه، وأحد النواب بإدارة الفتوى والتشريع الوزارة الصحة: وتكون رئاستها لأقدم العضوين قيدا، ما لم يكن أحدهما عضوا في هيئة مكتب مجلس النقابة، فتكون له الرئاسة.

وترفع الدعوى أمام هذه الهيئة بناء على قرار من مجلس النقابة الفرعية أو بقرار من مجلس النقابة أو طلب النيابة العامة، ويتولى رئيس لجنة التحقيق توجيه الاتهام أمام الهيئة التأديبية.

وتنص المادة 58 على أن تستأنف قرارات هيئة التأديب الابتدائية، أمام هيئة تأديب استئنافية، تتكون من احدى دوائر محكمة استئناف القاهرة، وعضو بن يختار مجلس النقابة أحدهما من بين أعضائه ويختار ثانيهما الطبيب الحال إلى المحاكمة التأديبية من بين الأطباء، فاذا لم يعمل الطبيب حقه في الاختيار خلال أسبوع من تاريخ إعلانه بالجلسة المحددة لمحاكمته، اختار المجلس العضو الثاني.

موضوعات متعلقة



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq