بوابة الدولة
الخميس 29 يناير 2026 02:31 مـ 10 شعبان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الطارئ على السكر دان”، وثيقة نادرة ترد على مقولة ”الأدب المملوكي ضعيف” تعليم الشرقية: تفوق طالبين بالدورة الخامسة بمسابقة الأسبوع العربي للبرمجة صحة الشرقية تنفذ ٣قوافل علاجية مجانية توقع الكشف على ١٦٤١ مستفيداً قبل القمة التاريخية بين ترامب وبوتين.. قادة أوروبا يحاولون وقف اندلاع كارثة أوكرانيا اتحاد التايكوندو يُدشّن لجنة سلامة وإدارة المخاطر لحماية اللاعبين وتطوير منظومة الأمان «فتاوى الشباب» و«قضايا تشغل الأذهان» يتصدران مبيعات دار الإفتاء بمعرض الكتاب شباب الشرقية تطلق مهرجان أنوار الموهبة بمشاركة ٢٠ ألف متسابق آليات دعم المرأة المصرية لشقيقتها الفلسطينية.. تفاصيل وزيرة التضامن تشهد توقيع الهلال الأحمر المصري ستة بروتوكولات لتعزيز الشراكة المؤسسية رئيس قضايا الدولة: هدف إنشاء الهيئة حماية المال العام وحقوق الدولة المصرية ”الشؤون الإسلامية” تختتم برنامج الوسطية والاعتدال التدريبي لطلاب المنح بجامعة طيبة تعرف على آخر تطورات سعر الذهب اليوم.. عيار 24 بـ8445 جنيها

المحكمة ترفض دعوى عدم دستورية قانون نقابة الأطباء بشأن تشكيل هيئتى مجلس التأديب

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، برفض الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادتان 57 و58 من القانون رقم 45 لسنة 1969 بشأن نقابة الأطباء، فيما يخص تشكيل هيئتى مجلس تأديب الأطباء الابتدائية والاستئنافية.

وطالبت الدعوى التي حملت رقم 287 لسنة 24 دستورية، بعدم المادتان 57 و58 من قانون نقابة الأطباء.

وتنص المادة 57 تشكل بالنقابة هيئة تأديب ابتدائية، تتكون من عضوين يختارهما مجلس النقابة من بين أعضائه، وأحد النواب بإدارة الفتوى والتشريع الوزارة الصحة: وتكون رئاستها لأقدم العضوين قيدا، ما لم يكن أحدهما عضوا في هيئة مكتب مجلس النقابة، فتكون له الرئاسة.

وترفع الدعوى أمام هذه الهيئة بناء على قرار من مجلس النقابة الفرعية أو بقرار من مجلس النقابة أو طلب النيابة العامة، ويتولى رئيس لجنة التحقيق توجيه الاتهام أمام الهيئة التأديبية.

وتنص المادة 58 على أن تستأنف قرارات هيئة التأديب الابتدائية، أمام هيئة تأديب استئنافية، تتكون من احدى دوائر محكمة استئناف القاهرة، وعضو بن يختار مجلس النقابة أحدهما من بين أعضائه ويختار ثانيهما الطبيب الحال إلى المحاكمة التأديبية من بين الأطباء، فاذا لم يعمل الطبيب حقه في الاختيار خلال أسبوع من تاريخ إعلانه بالجلسة المحددة لمحاكمته، اختار المجلس العضو الثاني.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى28 يناير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.8643 46.9643
يورو 56.1153 56.2444
جنيه إسترلينى 64.5743 64.7309
فرنك سويسرى 61.0769 61.2311
100 ين يابانى 30.7166 30.7841
ريال سعودى 12.4958 12.5231
دينار كويتى 153.7542 154.1329
درهم اماراتى 12.7584 12.7871
اليوان الصينى 6.7464 6.7611

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 8430 جنيه 8385 جنيه $177.20
سعر ذهب 22 7725 جنيه 7685 جنيه $162.43
سعر ذهب 21 7375 جنيه 7335 جنيه $155.05
سعر ذهب 18 6320 جنيه 6285 جنيه $132.90
سعر ذهب 14 4915 جنيه 4890 جنيه $103.37
سعر ذهب 12 4215 جنيه 4190 جنيه $88.60
سعر الأونصة 262160 جنيه 260735 جنيه $5511.46
الجنيه الذهب 59000 جنيه 58680 جنيه $1240.38
الأونصة بالدولار 5511.46 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى