بوابة الدولة
الجمعة 31 يوليو 2026 04:52 مـ 15 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
هشام عناني: القيادة السياسية نجحت في تحويل مصر إلى مركز الثقل الرئيسي في صناعة القرار الإقليمي حسن ترك: القاهرة انتصرت للدبلوماسية والعقل.. وأثبتت أن الأمن القومي المصري يبدأ من حماية القضية الفلسطينية قيادي بالوفد: إعلان ترامب بشأن نزع سلاح الفصائل في غزة يؤكد أهمية الوساطة المصرية مفتي الجمهورية يشهد افتتاح مسجد ”الأقصى” بمدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية |صور وزير الخارجية يلتقي رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي لبحث سبل دعم العمل الإفريقي المشترك حزب السادات: الدبلوماسية المصرية أثبتت مجددًا أنها صمام الأمان للقضية الفلسطينية وقاطرة جهود السلام بالمنطقة النائب أحمد حافظ: التقدم في مفاوضات غزة يعكس نجاح الرؤية المصرية في تحويل التهدئة إلى مسار سياسي شامل الزمالك يخصم نسبة المشاركة من لاعبيه قبل صرف الدفعات المتأخرة رئيس هيئة الرعاية الصحية: بنك الدم بمجمع السويس الطبي حقق طفرة غير مسبوقة في معدلات التبرع أبو عريضة: مصر قلب الدبلوماسية.. وتقود خطة ”اليوم التالي” في غزة بثقلها الإقليمي تنسيق الجامعات 2026.. 97 ألف طالب يسجلون لأداء اختبارات القدرات أحمد ترجم: الدبلوماسية المصرية حول غزة تثبت أن القاهرة هي ضمانة الاستقرار والسلام في المنطقة

المحكمة الدستورية: تجريم السب والقذف بطريق النشر وعقوبته لا تخالف الدستور

المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا

قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم الإثنين برئاسة المستشار بولس فهمي، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المواد (302/1، 3 و303/1 و306 و307) من قانون العقوبات فيما يتعلق ب عقوبات السب والقذف عن طريق النشر.وأقامت المحكمة قضاءها على أن الدستور ألقى على الدولة التزامًا بأن تصون بسائر تشريعاتها الكرامة الإنسانية، بما يحول دون المساس بها، وأن تقوم على حمايتها والذود عنها، قاصداً من ذلك أن يكفل لكل إنسان يحيا على أرض هذا الوطن الحق في صون كرامته، ومن أخص خصائصها تأثيم الاعتداء عليها بكل فعل يوجب عقاب المجني عليه أو احتقاره عند أهل وطنه، متى وقع خارج الحدود التي أباح فيها المشرع الطعن بسلامة نية في أعمال موظف عام، أو مكلف بخدمة عامة، أو شخص ذي صفة نيابية عامة. كما تساندت إلى أن الحكم الوارد في الفقرة الثالثة من المادة (302) من قانون العقوبات قد أكد على إعلاء مبدأ الكرامة الإنسانية، وصونها، مما يمكن أن يلحق بها من أذى، مؤثراً ذلك على ما قد يحققه اثبات القذف في حق آحاد الناس من عقاب المجني عليه عن وقائع، وإن صح اقترافه لها، وذلك إعمالًا لقاعدة شرعية حاصلها أن دفع الضرر مقدم على جلب المنفعة، وإيقانًا منه بأن المساس بالكرامة الإنسانية يلحق بالمجني عليه ضررًا يتعذر جبره أو تداركه. وأضافت المحكمة أن كفالة الدستور لحرية الفكر والرأي، والحق في التعبير عن الرأي بالقول أو الكتابة أو النشر، لا تكون بالإفتئات على الكرامة الإنسانية، ولا في العدوان على الحق في الحياة الخاصة للإنسان، بإسناد وقائع لو كانت صادقة لأوجبت عقابه أو احتقاره عند أهل وطنه، وفي شأن تشديد عقوبة جريمتي القذف والسب بطريق النشر أوردت المحكمة في حكمها إنها تستقيم مع الضوابط الدستورية المقررة في قضاء هذه المحكمة بالنظر إلى وقوعها بين حدين أدنى وأقصى، وجواز إيقاف تنفيذها عملًا بالحق المقرر لمحكمة الموضوع بالمادة (55) من قانون العقوبات، ومن ثم يكون تجريم أفعال القذف والسب العلني في حق آحاد الناس بطريق النشر والعقاب عليها موافقًا لأحكام الدستور.

موضوعات متعلقة