بوابة الدولة
الجمعة 27 مارس 2026 02:00 مـ 8 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ أسيوط يواصل اجتماعاته لمتابعة مشروعات حياة كريمة العامة للتأمين الصحي الشامل تبدأ برنامجًا تدريبيًا لأخصائيي المنافذ بمحافظة المنيا ضبط بؤر لتجارة المخدرات بعدة محافظات.. ومصرع عنصرين جنائيين بقنا جامعة أسيوط تحقق طفرة في تصنيف QS للتخصصات 2026 وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعقد اجتماعًا لمناقشة ملامح الرؤية الاستراتيجية للوزارة 2026–2030 مبابي يكسر رقما قياسيا بعد هدفه في البرازيل إطلاق مبادرة «رؤية واضحة» برمد المنصورة للكشف المبكر عن أمراض الشبكية إلكترونيًا رئيس الوفد يصدر قرارا بتشكيل لجنة لإنشاء بنية رقمية متكاملة تخدم العمل الحزبي الأمن السيبراني: هجوم غامض يستهدف آيفون حول العالم.. وملايين الأجهزة في دائرة الخطر صراع أوروبي على ضم النجم المصري عمر مرموش نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية والبيئة مساعد وزير الصحة يتفقد 4 مستشفيات جديدة في القاهرة والجيزة والقليوبية لتسريع دخولها الخدمة

الدستورية: قرار مجلس تأديب القضاة بالسير في إجراءات المحاكمة لا يعتبر من قرارات الاتهام أو الإحالة

المحكمة الدستورية العليا - أرشيفية
المحكمة الدستورية العليا - أرشيفية

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة السيد المستشار بولس فهمي إسكندر، بعدم قبول الدعوى المقامة طلبًا للحكم بعدم الاعتداد بحكم مجلس تأديب بهيئة عدم صلاحية القضاة بإحالة المدعي إلى وظيفة غير قضائية، باعتباره عقبة في تنفيذ حكمها الصادر في الدعوى الدستورية رقم 151 لسنة 21 قضائية.

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن المشرع ناط بمجلس تأديب القضاة، اختصاصًا حصريًا بالفصل في دعوى الصلاحية، بما في ذلك النظر في السير في إجراءاتها من عدمه، وفي إطار من الضمانات الجوهرية المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية، ومنها تشكيل المجلس بأكمله من عناصر قضائية محددة، عددًا وصفة.

وقيامه دون غيره على شئون دعوى الصلاحية وهيمنته على جميع إجراءاتها، بدءًا من قرار السير في إجراءاتها، إذ رأي محلًا لذلك، ويكون نظر موضوعها رهنًا بصدور ذلك القرار، والذي لا يعد بهذه المثابة من قبيل قرارات الاتهام أو الإحالة، وإنما هو من إجراءات المحاكمة.

ولا يفيد سبق إبداء الرأي في موضوعها، ولا يمنع من أصدره من الفصل في الدعوى، والقول بغير ذلك فيه خلط بين إجراءات التحقيق، وقرار الإحالة من قبل وزير العدل، وقرار مجلس التأديب بالسير في الإجراءات التي يباشرها بهيئة عدم الصلاحية، بحسبانه صاحب الولاية في نظر الدعوى والفصل فيها.

ومن ثم لا يعد حكم مجلس الصلاحية المار ذكره عقبة تحول دون تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المنازع في تنفيذه.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى26 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.7577 52.8566
يورو 60.8455 60.9753
جنيه إسترلينى 70.3524 70.5107
فرنك سويسرى 66.5209 66.6792
100 ين يابانى 33.0583 33.1265
ريال سعودى 14.0620 14.0898
دينار كويتى 172.0173 172.3959
درهم اماراتى 14.3621 14.3949
اليوان الصينى 7.6331 7.6487