بوابة الدولة
الأحد 14 يونيو 2026 12:25 مـ 28 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
أقوى أسئلة الرياضيات البحتة لطلاب الثانوية العامة 2026 استعدادا للامتحان الصحة تستقبل 7300 مكالمة على الخط الساخن بأبريل..و95% نسبة رضا المواطنين بدء المؤتمر الصحفى لوزارة التضامن لاستعراض إنجازات مبادرة فرحة مصر 2026 قرار جمهورى بتعيين سامح أبو كنة ومنال خيرى نائبين لرئيس المركزى للمحاسبات الآباء الذين يشاركون أكثر عبر الإنترنت أقل التزاماً بممارسات الأمان الرقمي تشريعية النواب تناقش طلب إحاطة للنائب عوض أبو النجا بشأن تداعيات منشور الشهر العقاري الخاص بـ”وقف الأمير مصطفى عبد المنان” برنامج واجهات ساعات هواوي الذكية يتعاون مع جامعة عجمان لتأهيل الجيل الجديد من مصممي التجارب الرقمية الداخلية: ضبط قضايا إتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة قيمتها 3 ملايين جنيه اجراء جراحة دقيقة وعاجلة بالمخ والاعصاب للمرة الاولى بطوارئ فاقوس بالشرقية محافظ القاهرة يشدد على أهمية تواجد ”المراوح” بلجان امتحانات الثانوية العامة منع جماهير المصري مباراة وتغريم النادي 150 ألف جنيه شركة CHIC HOMZ تقود ثورة التحول الرقمي في قطاع الأثاث وتستعرض نموذجها التكنولوجي الذكي في قمة ConstraTech 2026

إعادة دعوى عدم دستورية ”الإيجار القديم” بشأن شروط الطرد للمفوضين

المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، إعادة الدعوى رقم 90 لسنة 42 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من قانون الايجار القديم الخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الايجار القديم بعد انتهاء مدة العقد، إلى هيئة المفوضين بالمحكمة لاستكمال التحضير.

المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981

تنص المادة 18 - لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:

( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.

(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية، ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.

فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.

(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977.

(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.

ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq