بوابة الدولة
الخميس 8 أكتوبر 2026 11:49 مـ 25 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
نائبة وزيرة التضامن تستعرض التجربة المصرية في تمكين المرأة بمؤتمر «رايز 2026» في بلجراد انعقاد ملتقى «تكنولوجيا وسلامة السيارات الكهربائية 2026» بالقاهرة غلق وتشميع 12 محلا مخالفا فى حملة مكبرة بشارع العريش بالطالبية الرياض.. مطار الملك خالد الدولى يدعو المسافرين للتأكد من حالة رحلاتهم وزارة التعليم تكشف الموعد الأخير لتسجيل طلبة الشهادة الإعدادية استمارة الامتحان البرلمان الأوروبى يضيف جماعة الإخوان إلى قائمة المنظمات الإرهابية ترامب: لن نشن هجوما على إيران قبل انتخابات التجديد النصفى إخلاء سبيل مساعد طيار أجنبى بتهمة حيازة مخدر الآيس بمطار القاهرة الصحة العالمية: نداء القاهرة لمكافحة سرطان الثدى يدعم الكشف المبكر والعلاج وزارة التضامن توفر الرعاية لأب و5 أبناء بعد معاناة في الشارع بالإسماعيلية الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: توافق على تأجيل الانتخابات التشريعية لمدة عام تقرير للكونجرس: الجيش الأمريكى خسر 81 طائرة بـ3.3 مليار دولار فى حرب إيران

تأجيل محاكمة المتهمين بالتنمر على الطفل جان رامز لـ 19 نوفمبر

الطفل جان رامز
الطفل جان رامز

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، تأجيل محاكمة المتهمين، بالتنمر على الطفل "جان رامز" والسخرية منه على مواقع التواصل الاجتماعي، لجلسة 19 نوفمبر.

سبب التنمر على طفل جان رامز

وكان الطفل جان رامز تعرض لحملة تنمر على صفحته الشخصية على فيسبوك بعدما نشر صورة من أحد أعماله تعليقا على تعطيل الدراسة ليفاجئ بتعليقات سلبية ضده تضمنت سخرية وألفاظ نابية وتحريض على إيذائه، فضلا عن نشر شائعات عن وفاته مما دفع أسرته الى تقديم بلاغ ضد المتنمرين عليه.

تعريف وعقوبة التنمر فى القانون

ووفقا لنص المادة (309 مكررًا/ ب) المضافة إلى قانون العقوبات عام 2020، يعد تنمرًا كل قول أو استعراض قوة أو سيطرة للجاني أو استغلال ضعف للمجني عليه أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسئ للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي.

ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه.. أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه.. ولا تزيد على مائة ألف جنيه.. أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر.. أو كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا لدى الجاني.. أما إذا اجتمع الظرفان يُضاعف الحد الأدنى للعقوبة.

وفي حالة العود تُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.