بوابة الدولة
الجمعة 31 يوليو 2026 02:22 صـ 14 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الأهلي يعتمد تشكيل جهاز الجمباز الفني للموسم الرياضي 2026-2027 بقيادة الدكتور أسامة عز الرجال النائب الوفدى السابق محمود الشاذلى يعلن تأييده للدوله المصريه فى الحفاظ على الوطن . الإمارات تدين حادث ميناء دمياط: نقف مع مصر للحفاظ على أمنها واستقرارها المصري يستعد للإعلان عن ضم محمد شكري ويترقب موقف الساعي سموحة يفاوض الأهلي لضم أحمد رضا في الميركاتو الصيفي دوليو الأهلي وبنجديدة يؤدون تدريبات بدنية وفي الجيم على هامش ودية لافينا عبد الله الزياني يلتحق بمعسكر المصري استعداداً للموسم الجديد جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفي استهداف ميناء دمياط ويؤكد عدم صحة التقارير المتداولة مصر تفوز على أمريكا 2-0 وتتأهل لنهائى بطولة العالم لناشئات الاسكواش كامل الوزير يصل دمياط لتكريم أبطال إنقاذ وإطفاء سفينتي التغويز والتخزين .. بأمر رئاسي «الداخلية» تضبط سائق لتعديه على مواطن بسبب الأجرة بالجيزة ضبط سائق ميكروباص بدون رخصة لاصطدامه بملاكي

السجن المشدد 10 سنوات للمتهم بحيازة مخدر الكريستال

 مخدر الكريستال
مخدر الكريستال

أصدرت محكمة جنايات السادس من أكتوبر، برئاسة المستشار *أيمن محمد عبد الحكم أشعث، حكمها في القضية رقم 1466 كلي السادس من أكتوبر، بجلسة 13 سبتمبر 2025، بمعاقبة المتهم إسلام سيد – الشهير بفؤش بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات، وذلك عن اتهامه بحيازة مخدر الكريستال (مشتقات الفنيثيل أمين) بغير قصد من القصود المحددة قانونًا.
وترجع واقعة الضبط إلى مساء 24 مايو 2025، حين توجهت قوة من مباحث قسم الهرم لضبط المتهم تنفيذًا للحكم القضائي الصادر ضده في القضية رقم 1535 لسنة 2020 بالحبس سنة، والذي أصبح نهائيًا بعد رفض الاستئناف لرفعه بعد الميعاد بقرار جلسة 23 أبريل 2024.

وبعد ضبط المتهم ومواجهته بالحكم، أقر بكونه المعني بتنفيذه. وبتفتيشه عُثر بحوزته على ست عشرة لفافة تحتوي كل منها على مسحوق بلوري أبيض اللون، ثبت من التقرير الكيماوي أنه لأحد مشتقات الفنيثيل أمين المدرج بالجدول الأول للمخدرات، بإجمالي وزن 8.10 جرام، إضافة إلى مبلغ مالي وهاتفي محمول.

وأكد تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي سلامة التحليل وثبوت كون المضبوطات من المواد المخدرة المحظورة قانونًا. كما اطمأنت المحكمة إلى أقوال شاهد الإثبات وإجراءات الضبط، ورفضت دفوع الدفاع، واعتبرتها جدلًا لا ينال من أدلة الثبوت.

وانتهت المحكمة إلى أن إحراز المتهم للمخدر كان بقصد عام مجرد، دون توافر قصد من القصود الخاصة مثل الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي، وهو ما تتحقق به أركان الجريمة وفق القانون.

وبناءً عليه، قضت المحكمة بمعاقبته بالسجن المشدد عشر سنوات، عملًا بالقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل، والبند 12 من القسم الأول (ب) من الجدول رقم (1)، والمادة 17 من قانون العقوبات، مع مصادرة المضبوطات وإلزامه بالمصاريف الجنائية.

موضوعات متعلقة