بوابة الدولة
الأحد 15 مارس 2026 10:11 مـ 26 رمضان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تعليم الشرقية : وكيل التعليم يفاجئ 5 مدارس صان الحجر زلازل فنية في القسم الثاني.. تغييرات بالجملة على مقاعد المدربين! محافظ القاهرة ووزيرة التضامن الاجتماعي يشهدان افتتاح مقر مؤسسة راعى مصر بحى مصر الجديدة وزيرة التضامن الاجتماعي تفتتح المقر الجديد لمؤسسة راعي مصر للتنمية بحضور محافظ القاهرة النائب إسماعيل موسى: الدبلوماسية المصرية حصن للدولة وصوت قوي لمصالحها في العالم وزيرة التضامن الاجتماعي تثمن قرار وزير العدل بوقف الخدمات الحكومية للمحكوم عليهم بالنفقة صناع الخير تكرم حفظة القرآن الكريم بمراكز تنمية الأسرة والطفل بالبحيرة وأسوان وتوزع شهادات تقدير ومبالغ مالية إحباط محاولة تهريب دقيق مدعم وضبط 28 شيكارة قبل بيعها بالسوق السوداء بسمسطا وزير الاستثمار يبحث مع دراسكيم إنشاء أول منطقة حرة لإنتاج سيانيد الصوديوم في مصر البديوي السيد: كلمة الرئيس في إفطار الأسرة المصرية تؤكد أن وحدة الشعب المصري أساس مواجهة التحديات وزير الصحة يتلقى تقريراً حول نشاط المشروعات القومية والمرور الميداني على 29 مستشفى بمختلف المحافظات «الصحة» تدرب موظفي الخط الساخن بالرعاية العاجلة لتسريع الاستجابة لحالات السكتة الدماغية

قرار من المحكمة الاقتصادية بشأن التحفظ على أموال هدير عبدالرازق

قضت محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية، بتأييد أمر المنع من التصرف فى أموالها الصادر بحق البلوجر هدير عبد الرازق. وخلال الجلسة، قدم محامي المتهمة، طعن موسع على الأساس القانوني للإجراء التحفظي.

وأوضح للمحكمة أن المنع من التصرف باعتباره تدبير استثنائي لا يجوز فرضه إلا إذا وجدت جريمة سابقة ترتب عليها عائد غير مشروع، مع ثبوت رابطة سببية مالية قاطعة بين الجريمة والأموال المجمدة

وأشار الدفاع إلى أن الإسناد المنسوب إلى ما يسمى بـ جريمة المصدر يعاني من الهشاشة القانونية، لما يستند إليه من عبارة الاعتداء على القيم الأسرية الواردة في المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وهي عبارة فضفاضة لا تتوافق مع مبدأ الشرعية الدستوري الذي يشترط الوضوح واليقين في التجريم.

ولفت سامح إلى أن العقوبة السالبة للحرية لا يجوز ترتيبها على أفعال تدخل في نطاق علانية المحتوى الفني أو الأدبي أوالفكري، مستشهدًا بالمادة (67) من الدستور التي تحظر حبس من يمارس هذا النوع من التعبير، مؤكدًا أن النص الدستوري ناسخ لأي نص قانوني يتعارض معه منذ تاريخ نفاذه.

وفي سياق متصل، طعن الدفاع في وصف الأموال المتحصلة، مؤكدًا أنه لا يقوم قانونًا إلا إذا استند إلى دليل مالي وفني مكتمل، بينما العوائد تنشأ في الأساس من منصات رسمية، وعقود إعلانية، وتعاملات معلنة، بما ينفي قيام أي نمط من أنماط الإخفاء أو التمويه اللازمة لقيام جريمة غسل الأموال.

كما شدد على ضرورة إلتزام الدولة بمعيار التناسب في أي إجراء تحفظي، معتبرًا أن التجميد الواسع دون تحديد دقيق لنطاقه سواء زمنيًا أو ماليًا يخالف الضوابط القانونية. وأكد غياب ملف التحري المالي والتحليل الفني الصادر عن وحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو عنصر جوهري لا يكفي محضر التحريات وحده في غيابه.

وأثار الدفاع كذلك دفوعًا شكلية تتعلق ببطلان مواعيد العرض والتأييد، وقصور تسبيب قرار التحفظ لعدم بيانه صلة كل مال بالأفعال محل الاتهام، مع طلب تمكينه من الاطلاع الكامل والرد على كافة المستندات المقدمة.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى15 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.4785 52.5785
يورو 59.9095 60.0289
جنيه إسترلينى 69.3871 69.5614
فرنك سويسرى 66.2943 66.4542
100 ين يابانى 32.8504 32.9213
ريال سعودى 13.9850 14.0123
دينار كويتى 171.1908 171.5729
درهم اماراتى 14.2873 14.3153
اليوان الصينى 7.6088 7.6244