بوابة الدولة
السبت 12 سبتمبر 2026 08:40 مـ 29 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ڤودافون مصر تعلن بدء الحجز المسبق لسلسلة هواتف iPhone 18 Pro اليوم عبر موقعها الإلكتروني الرسمي الطقس غدا.. حار رطب نهارا وشبورة كثيفة صباحا والمحسوسة بالقاهرة 37 درجة غدًا.. انطلاق الدورة الخامسة من مهرجان «فنون الأداء» بأكاديمية الفنون صحة مطروح: محاكاة ناجحة لجاهزية مستشفي مطروح العام | صور رواتب المعلمين المعلنه تثير جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي كشف تلاعب المخابز.. الأمن يضبط أطنان دقيق مدعم وزير الشباب والرياضة ومحافظ الفيوم يتابعان أعمال تطوير الاستاد الرياضي | صور مواعيد مواجهات منتخب الشباب بتصفيات أمم إفريقيا النائب مصطفي مزيرق: مشاركة الرئيس فى قمة البريكس والقاءة كلمة يؤكد قوة ومكانة مصر الاقليمية الأعلى للإعلام: استدعاء مسئول الحسابات الإلكترونية باسم الأستاذ/ إسلام صادق على مواقع التواصل الاجتماعي لجلسة استماع أمام لجنة الشكاوى ”الزراعة” تقدم خدمات الرعاية التناسلية لأكثر من 39 ألف رأس ماشية الرئيس السيسي يلتقي رئيس جنوب إفريقيا على هامش القمة الـ 18 لتجمع بريكس

19 نوفمبر.. النطق بالحكم في مصير تجميد أموال هدير عبد الرازق

هدير عبد الرازق
هدير عبد الرازق

حجزت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات القاهرة الاقتصادية، اليوم، أمر المنع من التصرف الصادر بحق هدير عبد الرازق، لجلسة 19 نوفمبر للنطق بالحكم.

وخلال الجلسة، قدم محامي المتهمة هدير عبد الرازق، طعن موسع على الأساس القانوني للإجراء التحفظي، وأوضح للمحكمة أن المنع من التصرف باعتباره تدبير استثنائي لا يجوز فرضه إلا إذا وجدت جريمة سابقة ترتب عليها عائد غير مشروع، مع ثبوت رابطة سببية مالية قاطعة بين الجريمة والأموال المجمدة.

وأشار الدفاع إلى أن الإسناد المنسوب إلى ما يسمى بجريمة المصدر يعاني من الهشاشة القانونية، لما يستند إليه من عبارة الاعتداء على القيم الأسرية الواردة في المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وهي عبارة فضفاضة لا تتوافق مع مبدأ الشرعية الدستوري الذي يشترط الوضوح واليقين في التجريم.

ولفت إلى أن العقوبة السالبة للحرية لا يجوز ترتيبها على أفعال تدخل في نطاق علانية المحتوى الفني أو الأدبي أو الفكري، مستشهدًا بالمادة (67) من الدستور التي تحظر حبس من يمارس هذا النوع من التعبير، مؤكدًا أن النص الدستوري ناسخ لأي نص قانوني يتعارض معه منذ تاريخ نفاذه.

وفي سياق متصل، طعن الدفاع في وصف الأموال المتحصلة، مؤكدًا أنه لا يقوم قانونًا إلا إذا استند إلى دليل مالي وفني مكتمل، بينما العوائد تنشأ في الأساس من منصات رسمية، وعقود إعلانية، وتعاملات معلنة، بما ينفي قيام أي نمط من أنماط الإخفاء أو التمويه اللازمة لقيام جريمة غسل الأموال.

كما شدد على ضرورة التزام الدولة بمعيار التناسب في أي إجراء تحفظي، معتبرًا أن التجميد الواسع دون تحديد دقيق لنطاقه سواء زمنيًا أو ماليًا يخالف الضوابط القانونية. وأكد غياب ملف التحري المالي والتحليل الفني الصادر عن وحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وهو عنصر جوهري لا يكفي محضر التحريات وحده في غيابه.

وأثار الدفاع كذلك دفوعًا شكلية تتعلق ببطلان مواعيد العرض والتأييد، وقصور تسبيب قرار التحفظ لعدم بيانه صلة كل مال بالأفعال محل الاتهام، مع طلب تمكينه من الاطلاع الكامل والرد على كافة المستندات المقدمة.