بوابة الدولة
الخميس 30 أبريل 2026 07:29 مـ 13 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
النائب الدكتورة شذا احمد حبيب تؤكد على رسائل الرئيس فى خطابة لدعم الطبقات الكادحه وشعوره بها رئيس حزب المؤتمر: رسائل وطنية قوية في كلمة الرئيس السيسي بمناسبة عيد العمال تعزيز السياسات السكانية وتمويل البرامج التنموية بمشاركة عربية ودولية بالقاهرة النائب سليمان وهدان : قرارات الرئيس السيسي في عيد العمال ضربة بداية لإصلاح شامل جهاز تنمية المشروعات يتعاون مع محافظة الجيزة لتطوير منطقة ميت عقبة فرج عامر : الرئيس السيسي ينتصر للعمال والحكومة أمام اختبار التنفيذ الحقيقي النائبة الدكتورة شذا حبيب تهنئ الرئيس عبدالفتاح السيسي وعمال مصر بمناسبة الاحتفال بعيد العمال اتصالات النواب:توجيهات الرئيس جاءت معبرة عن رؤية استراتيجية واضحة تستهدف الارتقاء ببيئة العمل إشادة برلمانية بتوجيهات الرئيس بتأهيل الكوادر البشرية وربط التعليم باحتياجات سوق العمل جوتيريش يعرب عن قلقه العميق من تقليص حرية الملاحة فى مضيق هرمز تقرير برلماني: تصاعد المديونيات وخسائر الهيئات الاقتصادية توجيهات الرئيس السيسي في عيد العمال مع الاعلامي محمود عمر هاشم

ضوابط صارمة للحبس الاحتياطي.. قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحدد مدده وشروطه بدقة

الحبس الاحتياطي
الحبس الاحتياطي

أرسى قانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025 إطارًا واضحًا لضوابط الحبس الاحتياطي ومدده، مؤكدًا على ضرورة تقييده بضمانات قانونية صارمة تحمي حقوق المتهم وتضمن سير التحقيقات دون عرقلة.

وبحسب المادة (112) من القانون، يجوز لعضو النيابة العامة — بدرجة وكيل نيابة على الأقل — وبعد استجواب المتهم وسماع دفاعه، إصدار أمر مسبب بحبس المتهم احتياطيًا لمدة لا تتجاوز أربعة أيام تالية للقبض عليه، وذلك في حال كانت الأدلة كافية وكانت الجريمة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس لمدة لا تقل عن سنة.

ويجيز القانون اللجوء للحبس الاحتياطي عند توافر إحدى الحالات الآتية:

وقوع الجريمة في حالة تلبس وضرورة تنفيذ الحكم فور صدوره.

الخشية من هروب المتهم.

احتمال الإضرار بسير التحقيق عبر التأثير على المجني عليه أو الشهود، أو العبث بالأدلة، أو التنسيق مع شركاء الجريمة لطمس الحقيقة.

تهديد جسيم للأمن والنظام العام نتيجة خطورة الجريمة.

كما يتيح القانون حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف داخل البلاد، متى كانت الجريمة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس.

ومن جانب آخر، نصت المادة (113) على إمكانية استبدال الحبس الاحتياطي بمجموعة من التدابير البديلة وفق تقدير النيابة العامة، وتشمل:

إلزام المتهم بعدم مغادرة محل إقامته.

إلزامه بالتردد على قسم الشرطة في مواعيد محددة.

حظر ارتياده أماكن بعينها.

ويأتي القانون الجديد في إطار إعادة ضبط آليات التحقيق، وضمان تحقيق التوازن بين حقوق المجتمع في حماية الأمن ومصلحة المتهم في عدم تقييد حريته إلا بقدر الضرورة