بوابة الدولة
الإثنين 16 مارس 2026 03:17 صـ 27 رمضان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الحرس الثورى يحذر: استهداف جزيرة خارك سيغير معادلة أسعار الطاقة فى العالم ترامب ردا على اطلاق إيران قوارب انتحارية: ذكاء اصطناعى لنشر معلومات مضللة حريق قرب مطار دبى الدولى بعد استهداف بطائرة مسيرة منتخب مصر يواجه السعودية ودياً 27 مارس في جدة توروب: مواجهة الترجي كانت متكافئة.. وقرار الحكم حسم النتيجة مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 16 مارس 2026 بمحافظات الجمهورية حالة الطقس اليوم الإثنين 16 مارس 2026.. شبورة ورياح وطقس بارد ليلا درجات الحرارة اليوم الإثنين 16 مارس 2026.. طقس دافئ نهارا بارد ليلا والصغرى 14 اعترافات المتهمين تكشف كواليس عصابة كسر أبواب الشقق فى مدينة نصر كشف لغز فيديو التعدي على سيدة وشقيقها.. انتقام طليقها يشعل السوشيال ميديا الكاتب الصجفى صالح شلبى يكتب : «إيجبتيك».. مشروع إعلامي يقوده ذكاء قصواء الخلالي وخبرة أحمد رفعت وتألق محمود فايد الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : ضجيج موائد الإفطار وهزل توزيع كرتونة رمضان وذكريات طيبه .

ضوابط صارمة للحبس الاحتياطي.. قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحدد مدده وشروطه بدقة

الحبس الاحتياطي
الحبس الاحتياطي

أرسى قانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025 إطارًا واضحًا لضوابط الحبس الاحتياطي ومدده، مؤكدًا على ضرورة تقييده بضمانات قانونية صارمة تحمي حقوق المتهم وتضمن سير التحقيقات دون عرقلة.

وبحسب المادة (112) من القانون، يجوز لعضو النيابة العامة — بدرجة وكيل نيابة على الأقل — وبعد استجواب المتهم وسماع دفاعه، إصدار أمر مسبب بحبس المتهم احتياطيًا لمدة لا تتجاوز أربعة أيام تالية للقبض عليه، وذلك في حال كانت الأدلة كافية وكانت الجريمة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس لمدة لا تقل عن سنة.

ويجيز القانون اللجوء للحبس الاحتياطي عند توافر إحدى الحالات الآتية:

وقوع الجريمة في حالة تلبس وضرورة تنفيذ الحكم فور صدوره.

الخشية من هروب المتهم.

احتمال الإضرار بسير التحقيق عبر التأثير على المجني عليه أو الشهود، أو العبث بالأدلة، أو التنسيق مع شركاء الجريمة لطمس الحقيقة.

تهديد جسيم للأمن والنظام العام نتيجة خطورة الجريمة.

كما يتيح القانون حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف داخل البلاد، متى كانت الجريمة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس.

ومن جانب آخر، نصت المادة (113) على إمكانية استبدال الحبس الاحتياطي بمجموعة من التدابير البديلة وفق تقدير النيابة العامة، وتشمل:

إلزام المتهم بعدم مغادرة محل إقامته.

إلزامه بالتردد على قسم الشرطة في مواعيد محددة.

حظر ارتياده أماكن بعينها.

ويأتي القانون الجديد في إطار إعادة ضبط آليات التحقيق، وضمان تحقيق التوازن بين حقوق المجتمع في حماية الأمن ومصلحة المتهم في عدم تقييد حريته إلا بقدر الضرورة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى15 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.4785 52.5785
يورو 59.9095 60.0289
جنيه إسترلينى 69.3871 69.5614
فرنك سويسرى 66.2943 66.4542
100 ين يابانى 32.8504 32.9213
ريال سعودى 13.9850 14.0123
دينار كويتى 171.1908 171.5729
درهم اماراتى 14.2873 14.3153
اليوان الصينى 7.6088 7.6244