بوابة الدولة
الأحد 15 مارس 2026 11:08 مـ 26 رمضان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير المالية: إحالة التيسيرات الضريبية الجديدة للنواب بعد عيد الفطر لإقرارها وزير الخارجية يتوجه إلى الإمارات في المحطة الثانية من جولته إلى للخليج ألمانيا تبدى تحفظات على توسيع مهمة «أسبيدس» فى مضيق هرمز نائب رئيس مجلس الوزراء يتابع إجراءات بدء تطبيق موازنة البرامج والأداء أعمار وتواريخ ميلاد مدربي دوري المحترفين المصري موسم 2025–2026 الرئيس السيسى يؤكد على ثبات الموقف المصري الرافض لأي اعتداء على العراق أو على أي دولة عربية قطر تعلن نجاح قواتها في التصدى لطائرات مسيرة قادمة من إيران وزير الخارجية يزور الإمارات ويعقد جلسة مباحثات مع نظيره الإماراتى وينقل رسالة تضامن من مصر المجلس القومى للمرأة يثمّن قرار وزير العدل بشأن دعم تنفيذ أحكام النفقة وزير الخارجية يعقد مباحثات مع نظيره القطري في الدوحة في ظل التصعيد العسكري أكثر الحكام إدارةً لمباريات القسم الثاني (أ) حتى الجولة 26 وزير الري: ننفذ مشروعا لشحن الخزان الجوفي لمواجهة استنزافه

جريمة المدرسة الدولية.. قانوني يكشف: عقوبات صادمة تنتظر المتهمين

متهم - أرشيفية
متهم - أرشيفية

قال المحامي بالنقض أشرف ناجي: إن واقعة تعدي أربعة عمال على أطفال داخل مدرسة دولية بمنطقة السلام تمثل واحدة من أخطر الجرائم التي تهز الثقة في المؤسسات التعليمية، مؤكداً أن القانون المصري يفرض عقوبات مشددة تصل إلى الإعدام إذا ثبت أن الجريمة ارتُكبت من شخص له سلطة تعليمية أو وظيفية على الطفل.

وأوضح ناجي أن المشرّع وضع حماية مضاعفة للطفل داخل المدرسة، بداية من المادة 116 مكرر من قانون الطفل، التي تنص على زيادة الحد الأدنى للعقوبة إلى الضعف إذا كان الجاني من المتولين تربية الطفل أو ممن لهم سلطة تعليمية عليه.

ويؤكد ناجي: العامل أو المشرف أو الموظف داخل المدرسة ليس كأي شخص آخر في نظر القانون. استغلال السلطة على الطفل ظرفٌ مُشدِّد يضاعف العقوبة تلقائيًا.

وأشار إلى أن محكمة النقض استقرت على هذا المبدأ في أحكام عديدة، منها الطعن رقم 1744 لسنة 83 قضائية، الذي اعتبر أن استغلال الجاني لسلطته على الطفل ظرف مشدد يوجب تغليظ العقوبة.

تعريض الطفل للخطر جريمة مستقلة

وأضاف ناجي أن المادة 96 من قانون الطفل تعتبر أن أي اعتداء يقع داخل المدرسة يشكّل حالة “تعريض للطفل للخطر”، وهي جريمة قائمة بذاتها ولا تشترط وقوع نتيجة ضارة، وفقًا لحكم النقض رقم 2412 لسنة 85 قضائية.

العقوبات المتوقعة بحسب نوع الجريمة

واستعرض المحامي أشرف ناجي العقوبات التي قد يواجهها المتهمون، وفقًا لتكييف الجريمة:

1– التحرش بطفل (المادة 306 مكرر ب عقوبات)

• العقوبة: لا تقل عن 7 سنوات

• وتصل إلى 10–15 سنة مشددًا إذا كان الجاني من العاملين بالمدرسة أو الطفل أقل من 12 سنة.

ومحكمة النقض في الطعن 1625 لسنة 82 قضائية أكدت اعتبار السلطة التعليمية ظرفًا مشددًا.

2– هتك عرض طفل (المادة 268 عقوبات)

• العقوبة: السجن المشدد من 7 إلى 15 سنة

• وترتفع إلى 20 سنة إذا كان الطفل أقل من 7 سنوات

• وتصل إلى 25 سنة إذا كان الجاني موظفًا داخل المدرسة.

وأكدت النقض في الطعن 3068 لسنة 85 أن هتك العرض يتحقق بمجرد ملامسة موضع العفة.

3– اغتصاب طفل (المادة 267 عقوبات)

• العقوبة الأصلية: السجن المؤبد

• وتصل إلى الإعدام إذا كان الجاني صاحب سلطة تعليمية.

وأرست النقض في الطعن 271 لسنة 86 قاعدة حاسمة:

“الطفل لا يملك إرادة جنسية معتبرة… وأي اعتداء عليه يعد اغتصابًا كامل الأركان.”

مسؤولية إدارة المدرسة

وأكد ناجي أن المسؤولية لا تتوقف عند الجناة، بل تمتد لإدارة المدرسة إذا ثبت الإهمال أو التستر أو التأخر في الإبلاغ، وذلك طبقًا للمادتين 96 و116 مكرر من قانون الطفل، فضلًا عن نصوص الإهمال في قانون العقوبات.

وتشمل العقوبات:

• الحبس من سنة إلى 3 سنوات

• العزل من الوظيفة

• الغرامة

واستشهد بحكم النقض رقم 2184 لسنة 84 قضائية الذي أكد أن التخاذل في حماية الطفل يعد مشاركة سلبية ترتب مسؤولية جنائية.

العقوبات المتوقعة للمتهمين في واقعة المدرسة

بحسب تصريحات أشرف ناجي، فإن المتهمين إذا ثبتت عليهم الأفعال — قد يواجهون واحدة أو أكثر من العقوبات التالية:

• التحرش: من 7 إلى 15 سنة

• هتك العرض: من 7 إلى 25 سنة

• الاغتصاب: مؤبد أو إعدام

• إدارة المدرسة (حال ثبوت التستر): الحبس والعزل والغرامة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى15 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.4785 52.5785
يورو 59.9095 60.0289
جنيه إسترلينى 69.3871 69.5614
فرنك سويسرى 66.2943 66.4542
100 ين يابانى 32.8504 32.9213
ريال سعودى 13.9850 14.0123
دينار كويتى 171.1908 171.5729
درهم اماراتى 14.2873 14.3153
اليوان الصينى 7.6088 7.6244