المستشار أسامةالصعيدي: الحماية التشريعية للانتخابات البرلمانية بين محكمة النقض والإدارية العليا والوطنية للانتخابات
أكد المستشار أسامةالصعيدي على أهمية الوعى بالتشريعات المعنية بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، بداية من الدستور وقانون الهيئه الوطنية للانتخابات رقم 198 لسنة 2017 ، ومرورا بالقوانين أرقام 45لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية ، 46لسنة 2014 بشأن مجلس النواب ، 140 لسنة 2020 بتعديل أحكام قوانين تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب والهيئة الوطنية للانتخابات.
وأضاف المستشار أسامة الصعيدي بأن القانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات تضمن فى مادتة رقم 3 تحديد اختصاصات الهيئة بشأن إدارة الانتخابات وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها حتى إعلان النتيجة النهائية بموجب قرار من مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات.
وأردف المستشار أسامةالصعيدي بأنة طبقا للمادة رقم 13 من القانون رقم 198لسنة 2017 المشار إليه " لكل ذى شأن الطعن على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالانتخاباب ونتائجها ويكون حكمها نهائيا غير قابل للطعن فية.
واستطرد المستشار أسامة الصعيدي بأنة طبقا للمادة 107 من الدستور المصرى فإن محكمة النقض هى المختصة وحدها بالفصل فى صحة عضوية مجلس النواب ،والمقصود بذلك صحة عضوية النواب الفائزين بالفعل واصبحوا أعضاء بمجلس النواب،حيث يجب أن تقدم الطعون الى محكمة النقض فى مدة لاتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات، وتفصل محكمة النقض فى الطعن خلال ستين يوما من تاريخ ورودة إليها ، وفى حالة الحكم ببطلان العضوية تبطل من تاريخ إبلاغ مجلس النواب بالحكم.
وشدد المستشار أسامةالصعيدي على ضرورة تفعيل أحكام القانون رقم 45لسنة 2014 المشار إليه وبخاصة أحكام الفصل السابع المنصوص عليها بالمواد 56 حتى 73 من هذا القانون بشأن جرائم الانتخابات سواء مايتعلق بالعقوبات المنصوص عليها أو بطلان الانتخابات طبقا للمقرر قانونا فى هذا الشأن .












