بوابة الدولة
الخميس 29 يناير 2026 09:42 صـ 10 شعبان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

حيثيات إلغاء انتخابات البلينا: مخالفات بالفرز وامتناع عن تسليم محاضر اللجان

الإدارية العليا
الإدارية العليا

أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمها في الطعنين رقم 5801 و5849 لسنة 72 ق. عليا، بإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 66 لسنة 2025 بشأن إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب بالدائرة السابعة بمركز البلينا في محافظة سوهاج، وأمرت بإعادة إجراء الانتخابات بالنظام الفردي بين جميع المترشحين، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.

مقدمة الحكم

قدم الطاعن، محمد عبد الرحمن هلالي عبد الله، أحد المترشحين لانتخابات مجلس النواب لعام 2025 عن الدائرة السابعة بمركز البلينا، طعنه على نتيجة الانتخابات للجولة الأولى، موضحًا مخالفات شابت العملية الانتخابية، تضمنت:
• منع مندوبين المرشحين من حضور الفرز في أغلب اللجان الفرعية.
• رفض إعطاء نسخ رسمية من محاضر الفرز.
• توقف التصويت في لجنة لعدم وجود أوراق اقتراع.
• توجيه الناخبين بالتصويت لمرشحين محددين.
• تناقض نتائج الحصر العددي بين اللجان الفرعية واللجنة العامة.

وأشار الطاعن إلى أن هذه المخالفات تترتب عليها بطلان الانتخابات بالدائرة، مطالبًا بإلغاء إعلان النتيجة وإعادة إجراء الانتخابات.

إجراءات المحكمة

أودعت الدعوى أولاً أمام محكمة القضاء الإداري بسوهاج، التي أحالتها للدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا لاختصاصها، حيث تم ضم الطعنين لنفس الجلسة لمناقشتهما معًا. كما كلفت المحكمة الهيئة الوطنية للانتخابات بتقديم باقي محاضر إجراءات فرز صناديق اللجان الفرعية، إلا أن الهيئة امتنعــت عن تقديمها.

أسباب الحكم

أكدت المحكمة، أن القانون يعطي المترشحين حق متابعة الاقتراع والفرز، وتقديم اعتراضاتهم خلال فترة محددة، وأن محاضر فرز اللجان الفرعية تُعد المستند الرئيسي لتحديد صحة نتائج الانتخابات.

وأوضحت المحكمة، أن ما قدمته الهيئة من كشف الحصر العددي للأصوات لا يعد بديلاً عن محاضر الفرز، وبالتالي لم تطمئن المحكمة إلى اعتماده كمرجع لتحديد نتائج الجولة الأولى.

كما شددت المحكمة على أن عبء الإثبات في الدعاوى الإدارية يقع على الجهة الإدارية، خصوصًا عندما تكون المستندات اللازمة للفصل في الدعوى بحوزتها فقط، وأن امتناع الهيئة عن تقديم هذه المحاضر يؤكد صحة ما يدعيه الطاعن من مخالفات.

قرار المحكمة

بناءً على ما سبق، حكمت المحكمة الإدارية العليا:
• قبول الطعنين شكلاً.
• إلغاء قرار إعلان نتيجة الانتخابات بالدائرة السابعة بمركز البلينا.
• إعادة إجراء الانتخابات بين جميع المترشحين بالنظام الفردي.
• إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
• تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى28 يناير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.8643 46.9643
يورو 56.1153 56.2444
جنيه إسترلينى 64.5743 64.7309
فرنك سويسرى 61.0769 61.2311
100 ين يابانى 30.7166 30.7841
ريال سعودى 12.4958 12.5231
دينار كويتى 153.7542 154.1329
درهم اماراتى 12.7584 12.7871
اليوان الصينى 6.7464 6.7611

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 8205 جنيه 8160 جنيه $174.09
سعر ذهب 22 7520 جنيه 7480 جنيه $159.58
سعر ذهب 21 7180 جنيه 7140 جنيه $152.33
سعر ذهب 18 6155 جنيه 6120 جنيه $130.57
سعر ذهب 14 4785 جنيه 4760 جنيه $101.55
سعر ذهب 12 4105 جنيه 4080 جنيه $87.04
سعر الأونصة 255225 جنيه 253805 جنيه $5414.77
الجنيه الذهب 57440 جنيه 57120 جنيه $1218.62
الأونصة بالدولار 5414.77 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى