بوابة الدولة
الأربعاء 29 أبريل 2026 11:12 مـ 12 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بوتين وترامب يبحثان تطورات الحرب على إيران.. وتحذير روسي من التصعيد البري باول: سأظل رئيسا المركزى الأمريكى ولن أغادر حتى انتهاء تحقيق وزارة العدل نائب وزير الصحة ترأس اجتماع تنفيذ بروتوكول التعاون السكاني البابا تواضروس يلتقى رهبان دير الأنبا أنطونيوس بالنمسا ويحدد ملامح «إنسان القيامة» رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الأول للمجلس القومى للمياه بعد تشكيله ترامب: الحصار البحري أكثر فاعلية من القصف.. ولن نرفعه دون اتفاق نووي تكريم 72 من الطلاب المتفوقين.. واحتضان 12 طالبة وطالبة قطعت الوكالة الامريكية للتنمية منحهم الديب يرأس لجنة على أرض الواقع لوضع نهاية حاسمة لنظام الفترتين بابو المطامير وزير الاتصالات يلتقي ممثل UNDP لتعزيز مكانة مصر مركزاً إقليمياً للذكاء الاصطناعي أبو ريدة يشارك في اجتماع مجلس ”فيفا” لتعديل لوائح كأس العالم تعديلات قانون التأمينات والمعاشات أمام البرلمان.. إلزام الحكومة بسداد 11 مليار جنيه سنويًا من المديونية رانيا رفعت: لقاء محافظ كفر الشيخ يعزز التعاون لتحسين الخدمات

مجلس الوزراء يوافق على 6 قرارات خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم .. تعرف عليها

اجتماع الوزراء
اجتماع الوزراء

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات:

1. الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء باعتماد حافز لتشجيع عملية بناء وإنشاء أو تشغيل بعض المنشآت الفندقية في نطاق وحدات الإدارة المحلية.

ويأتي هذا القرار في إطار الجهود التي تستهدف التوسع في إقامة المنشآت والوحدات الفندقية وتشجيع العمل في هذا المجال.

ونص مشروع القرار على أن أحكامه تسري على المنشآت الفندقية: الفنادق، والقرى السياحية، وفنادق البوتيك، والفنادق التراثية، والفنادق البيئية، والنمط الثالث من وحدات شقق الإجازات (Holiday Home)، وأن تُمنح مشروعات بناء وإنشاء أو تشغيل المنشآت الفندقية، المشار اليها، المزمع إقامتها أو المقامة بالفعل، في نطاق وحدات الإدارة المحلية، حافزًا مشروطًا بإعفاء الأراضي أو المباني، بحسب الأحوال، من سداد ما يستحق من مقابل تحسين عن تغيير استخدامها من الأنشطة المختلفة إلى النشاط الفندقي، وفقا لأحكام قانون البناء.
ويشترط للتمتع بالإعفاء المنصوص عليه الالتزام بمجموعة من الشروط والقواعد منها، موافقة الوزارة المختصة بشئون السياحة على ملاءمة الأرض أو المبنى لاستغلالها في النشاط الفندقي، وموافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على تغيير استخدام الأراضي أو المباني بحسب الأحوال إلى النشاط الفندقي.

كما يشترط للتمتع بالإعفاء المنصوص عليه، البدء في مزاولة النشاط بالنسبة للأراضي المزمع تغيير استخدامها إلى أي من المنشآت الفندقية المشار إليها، خلال سنتين للمشروعات من 50 إلى 100 غرفة، وثلاث سنوات للمشروعات أكثر من 100 غرفة وحتى 300 غرفة، وأربع سنوات للمشروعات أكثر من 300 غرفة.

وبالنسبة للمباني القائمة المزمع تغيير استخدامها إلى أي من المنشآت الفندقية المشار إليها يشترط للتمتع بالإعفاء، البدء في مزاولة النشاط خلال سنة للمشروعات من 50 إلى 100 غرفة، وسنتين بالنسبة للمشروعات أكثر من 100غرفة إلى 300 غرفة، وثلاث سنوات للمشروعات أكثر من 300 غرفة.

وبالنسبة للأراضي المزمع تغيير استخدامها إلى النمط الثالث من وحدات شقق الاجازات (Holiday Home)، يشترط بدء مزاولة النشاط خلال سنتين للمشروعات من ثماني وحدات حتى 50 وحدة، وثلاث سنوات للمشروعات أكثر من 50 وحدة، فيما يشترط بالنسبة للمباني القائمة المزمع تغيير استخدامها إلى هذا النمط، وبدء مزاولة النشاط خلال سنة للمشروعات من ثماني وحدات حتى 50 وحدة، وثلاث سنوات للمشروعات أكثر من 50 وحدة.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون السياحة مد هذه المدد لسنة إضافية إذا بلغت نسبة إنجاز الأعمال المرخص بها نسبة 80% فأكثر.

كما يشترط للتمتع بالإعفاء أن يكون بناء وإنشاء أو تشغيل المنشآت الفندقية المنصوص عليها، بغرض الإقامة الفندقية بنظام الإيجار دون غيره، هذا إلى جانب عدم التصرف في الأراضي أو المباني المعفاة، بحسب الأحوال، قبل البدء في مزاولة النشاط الفندقي بناء على ترخيص من الوزارة المختصة بالسياحة.

ونص مشروع القرار على أن تتولى المحافظة المختصة تحديد قيمة مقابل التحسين المستحق عن تغيير نشاط الأراضي والمباني، وإخطار الوزارة المختصة بشئون السياحة بهذه القيمة، حيث تقوم الوزارة بقيدها كحافز ممنوح للمشروعات المشار إليها، وإعلان ملاك الأراضي أو المباني التي تقرر اعفاؤها بقيمة الحافز الممنوح، وذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول.

كما نص مشروع القرار على أنه في حالة مخالفة الشروط والقواعد المنصوص عليها في هذا القرار، أو في حالة إلغاء ترخيص المنشأة وفقاً لأحكام قانون المنشآت الفندقية والسياحية، يسقط الحافز الممنوح بموجب هذا القرار، ويلتزم صاحب الشأن بسداد قيمة مقابل التحسين عن تغيير الاستخدام المستحق مضافا إليه فائدة تعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي اعتبارا من تاريخ موافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على تغيير الاستخدام، وفقاً لأحكام قانون البناء، والقانون رقم 222 لسنة 1955.

ولا تسري أحكام هذا القرار على المنشآت السياحية المنصوص عليها بقانون المنشآت الفندقية والسياحية.

2. اعتمد مجلس الوزراء محضري اجتماعي اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستيهما برقم (115) المنعقدة بتاريخ 28/7/2025، وبرقم (116) المنعقدة بتاريخ 1/9/2025.

3. وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الموارد المائية والري بشأن قيام مصلحة الميكانيكا والكهرباء بالتعاقد مع شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء لتنفيذ التغذية الكهربائية البديلة لمحطة ري وادي الصعايدة (5.4)، وكذا التعاقد مع شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء لتنفيذ عملية توصيل التغذية الكهربائية بمحطة الرفع (6) البستان.

وتأتي هذه الموافقة في إطار توفير وضمان استقرار التغذية الكهربائية للمشروعات المنفذة بهذه المنطقة، وبما يحافظ على الزراعات بها.

4. أحيط مجلس الوزراء بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجلسته رقم 210 بتاريخ 12/10/2025 على بعض الطلبات بتخصيص أراضي لعدد من الشركات بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد، وفقا للضوابط والآليات المعتمدة في هذا الشأن، لتنفيذ أنشطة تجارية إدارية سكنية، وعمرانية متكاملة، وتجارية إدارية، وترفيهية، وبلوكات سكنية، وحضانة، وعمرانية مختلطة، وعمرانية استثمارية، وذلك بمدن: سوهاج الجديدة، والمنيا الجديدة، والسادات، والعاشر من رمضان، والقاهرة الجديدة، وبني سويف الجديدة، والمنصورة الجديدة.

5. وافق مجلس الوزراء على قيام هيئة قناة السويس بالتعاقد على تأجير سفينة الصيد (رزق 1) المملوكة للهيئة لصالح شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر.

ويأتي ذلك بهدف تشغيل السفينة في مجال صيد الأسماك بمختلف أنواعه في أعالي البحار والمياه الإقليمية لدعم الاقتصاد المصري من العملات الأجنبية، أو ما يقابلها من منتجات سمكية لضخها في السوق المحلية.

6. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975، وذلك بإنشاء كلية الهندسة، جامعة مدينة السادات.

وفى هذا الصدد، تمت الإشارة إلى أن إنشاء كلية الهندسة بجامعة مدينة السادات يأتي استجابة لاهتمام الدولة بالعلوم والبحث العلمي وفق استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وتنفيذاً للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي في هذا الشأن، وذلك لكون إنشاء كلية الهندسة يرسخ قيم البحث العلمي من أجل خدمة المجتمع وحل مشكلاته، هذا إلى جانب مشاركة الكلية في تلبية احتياجات الجامعة والمنطقة الإقليمية الكائنة بها والمجاور لها، واعتبار إنشائها ضرورة تحتمها مستجدات العصر وتطور الجامعة، وحاجتها لتخصص كلية الهندسة لسد حاجات المجتمع.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى29 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.9771 53.0771
يورو 62.0097 62.1321
جنيه إسترلينى 71.5562 71.7125
فرنك سويسرى 67.1191 67.2714
100 ين يابانى 33.1418 33.2085
ريال سعودى 14.1250 14.1524
دينار كويتى 172.7891 173.1718
درهم اماراتى 14.4230 14.4510
اليوان الصينى 7.7520 7.7683