بوابة الدولة
الخميس 29 يناير 2026 08:04 مـ 10 شعبان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تراجع سعر الدولار أمام الجنيه لمستوى تاريخي بنهاية يناير الجاري النائب العام يعلن تسليم «مستريح السيارات» لمصر عن طريق الإنتربول أسعار الذهب تفقد أكثر من 400 دولار وتتراجع إلى أقل من 5200 دولار للأونصة ترامب: حماس كانت مساهما كبيرا في إعادة جميع المحتجزين من غزة ترامب: بوتين وافق على وقف قصف كييف والمدن الأوكرانية نجاح أول عملية دوالي ساقين بتقنية التردد الحراري بمستشفى رأس البر ”وثائق ملف الطالب طه حسين بكلية الآداب” ضمن إصدارات قصور الثقافة في معرض الكتاب أستاذ علوم سياسية: حرب المعادن النادرة والممرات ستجتاح أفريقيا لصالح أمريكا النيابة الإدارية تشارك فى برنامج تدريبى حول «الدعوى الدستورية» بمجلس الدولة بعد مقتلها.. الفن العربي يودّع بطلة ”باب الحارة” النجمة السورية هدى شعراوي| رحلتها الفنية الاتحاد الأوروبى يضع الحرس الثورى الإيرانى على قائمة المنظمات الإرهابية رئيس الجبهة الوطنية يقرر تكليف القصير نائبا لرئيس الحزب.. وعمران بأعمال الأمين العام

الإدارية العليا: القانون منح المرشحين للانتخابات أدوات كاملة لكشف المخالفات

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، في حكم قضائي حديث صدر تزامنًا مع الأحكام الخاصة بإلغاء الانتخابات في عدد من دوائر مجلس النواب، أن المشرّع المصري وضع منظومة صارمة من الضمانات سواء في إجراءات الاقتراع والفرز داخل اللجان الفرعية، أو في عملية حصر الأصوات باللجان العامة، بما يحقق العدالة والمشروعية ويحفظ نزاهة العملية الانتخابية.

وأوضحت المحكمة أن القانون أتاح لكل مترشح وجود وكيل أو مندوب يباشر نيابة عنه متابعة جميع إجراءات الاقتراع والفرز، مع إلزام محضر الفرز بتدوين كل ما تم من إجراءات، وإثبات كافة الاعتراضات التي يبديها وكلاء المترشحين بشأن سلامة العملية الانتخابية.

كما بينت أن المشرع ألزم بتحرير كشف رسمي بأعداد الناخبين المقيدين في نطاق كل لجنة عامة وما جرى خلال عملية الاقتراع بالكامل، مع تسليم نسخة منه لأي مرشح أو وكيله بناءً على طلبه. ويُعد ذلك — بحسب المحكمة — أداة حاسمة تمكّن المرشحين من إثبات أي مخالفات تتعلق بالاقتراع أو الفرز أو حصر الأصوات عند التظلم أو الطعن أمام المحكمة المختصة.

وشددت الإدارية العليا على أن عبء الإثبات يقع أصلًا على عاتق المدعي، ولا ينتقل إلى الإدارة إلا إذا كانت المستندات الحاسمة للنزاع تحت يدها وحدها ولا يمكن للمدعي الحصول عليها من أي جهة أخرى. وأكدت أن القضاء الإداري يرتب على الجهة الإدارية التزامًا واضحًا بالرد على ما تطلبه المحكمة وإيداع كافة الوثائق والمستندات المتعلقة بموضوع الطعن.

واختتمت المحكمة بقولها إن التزام الإدارة بتقديم المستندات اللازمة هو أمر لازم لإتاحة العدالة مسارها الطبيعي، وبما يضمن الفصل في الطعون الانتخابية استنادًا إلى الحقيقة المستخلصة من الأوراق والمستندات دون إخلال بحقوق أي من الأطراف.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى28 يناير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.8643 46.9643
يورو 56.1153 56.2444
جنيه إسترلينى 64.5743 64.7309
فرنك سويسرى 61.0769 61.2311
100 ين يابانى 30.7166 30.7841
ريال سعودى 12.4958 12.5231
دينار كويتى 153.7542 154.1329
درهم اماراتى 12.7584 12.7871
اليوان الصينى 6.7464 6.7611

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 8310 جنيه 8250 جنيه $172.08
سعر ذهب 22 7615 جنيه 7565 جنيه $157.74
سعر ذهب 21 7270 جنيه 7220 جنيه $150.57
سعر ذهب 18 6230 جنيه 6190 جنيه $129.06
سعر ذهب 14 4845 جنيه 4815 جنيه $100.38
سعر ذهب 12 4155 جنيه 4125 جنيه $86.04
سعر الأونصة 258425 جنيه 256650 جنيه $5352.17
الجنيه الذهب 58160 جنيه 57760 جنيه $1204.53
الأونصة بالدولار 5352.17 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى