بوابة الدولة
السبت 2 مايو 2026 11:32 صـ 15 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزيرة الإسكان تتابع مشروعات تنفيذ ورفع كفاءة الطرق بمدن 6 أكتوبر وأكتوبر الجديدة البترول: اكتشاف جديد للغاز في دلتا النيل يضيف 50 مليون قدم3 يوميًا جهاز تنمية المشروعات يتعاون مع الجامعات لتأهيل جيل جديد من رجال الأعمال طقس كفرالشيخ اليوم… شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا وشبورة صباحا وزيرة الإسكان تتابع مشروعات تنفيذ ورفع كفاءة الطرق بـ6 أكتوبر والعبور والشروق ”البترول” تعلن كشفًا جديدًا للغاز الطبيعي في دلتا النيل بإنتاج 50 مليون قدم مكعب يوميًا محافظ الإسكندرية يكلف برفع كفاءة الخدمات بطريق الكورنيش استعدادًا لفصل الصيف موعد مباراة أرسنال وفولهام في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة *محافظ أسيوط: تذليل كافة المعوقات لاستكمال رصف شارع المحطة بقرية نزالي قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل فلسطينيا ووالده في أريحا موعد مباريات الجولة السادسة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري الممتاز البيومي يطالب بإلغاء التجديد السنوي للبطاقة الصحية لأصحاب المعاشات

الإدارية العليا: القانون منح المرشحين للانتخابات أدوات كاملة لكشف المخالفات

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، في حكم قضائي حديث صدر تزامنًا مع الأحكام الخاصة بإلغاء الانتخابات في عدد من دوائر مجلس النواب، أن المشرّع المصري وضع منظومة صارمة من الضمانات سواء في إجراءات الاقتراع والفرز داخل اللجان الفرعية، أو في عملية حصر الأصوات باللجان العامة، بما يحقق العدالة والمشروعية ويحفظ نزاهة العملية الانتخابية.

وأوضحت المحكمة أن القانون أتاح لكل مترشح وجود وكيل أو مندوب يباشر نيابة عنه متابعة جميع إجراءات الاقتراع والفرز، مع إلزام محضر الفرز بتدوين كل ما تم من إجراءات، وإثبات كافة الاعتراضات التي يبديها وكلاء المترشحين بشأن سلامة العملية الانتخابية.

كما بينت أن المشرع ألزم بتحرير كشف رسمي بأعداد الناخبين المقيدين في نطاق كل لجنة عامة وما جرى خلال عملية الاقتراع بالكامل، مع تسليم نسخة منه لأي مرشح أو وكيله بناءً على طلبه. ويُعد ذلك — بحسب المحكمة — أداة حاسمة تمكّن المرشحين من إثبات أي مخالفات تتعلق بالاقتراع أو الفرز أو حصر الأصوات عند التظلم أو الطعن أمام المحكمة المختصة.

وشددت الإدارية العليا على أن عبء الإثبات يقع أصلًا على عاتق المدعي، ولا ينتقل إلى الإدارة إلا إذا كانت المستندات الحاسمة للنزاع تحت يدها وحدها ولا يمكن للمدعي الحصول عليها من أي جهة أخرى. وأكدت أن القضاء الإداري يرتب على الجهة الإدارية التزامًا واضحًا بالرد على ما تطلبه المحكمة وإيداع كافة الوثائق والمستندات المتعلقة بموضوع الطعن.

واختتمت المحكمة بقولها إن التزام الإدارة بتقديم المستندات اللازمة هو أمر لازم لإتاحة العدالة مسارها الطبيعي، وبما يضمن الفصل في الطعون الانتخابية استنادًا إلى الحقيقة المستخلصة من الأوراق والمستندات دون إخلال بحقوق أي من الأطراف.

موضوعات متعلقة