بوابة الدولة
الأربعاء 5 أغسطس 2026 01:59 مـ 20 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تطور خطير.. الـAI تجاوز أنظمة الأمان وحاول خداع البشر خلال اختبارات بريطانية نبيل فهمى يدعو إلى تحرك عربى ودولى عاجل لحماية القدس وإسناد صمود المقدسيين اليورو يرتفع بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء 5 أغسطس 2026 أمام الجنيه بالبنوك وزير الرى: دعم كامل لمهندسي الوزارة لتطبيق القانون وحماية المجاري المائية أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأربعاء 5 - 8 - 2026 وزير الصناعة: تعديل ضوابط حظر التصرف وتغيير النشاط ومنح المهل للمشروعات المتعثرة غرفة صناعات الطباعة والتغليف: تطوير التعليم الفني ركيزة أساسية لبناء كوادر مؤهلة الدكتور حسام الدين فوزي محافظ دمياط والدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة الإدمان يفتتحان وحدة البرامج الوقائية للصندوق بمنطقة رأس البر محافظ المنيا يعتمد الخطة السكانية للمحافظة للعام 2026-2027 لدعم التنمية محمد هاني يوقع عقوده الجديدة مع الأهلي حتى 2029 الصناعات النسيجية: بدء تلقي طلبات أعضاء الغرفة لحل الملفات الضريبية والتأمينية والجمركية الرئيس السيسى ورئيس وزراء اليونان يؤكدان أهمية التوصل إلى تسوية سلمية واتفاق شامل بين واشنطن وطهران

الإدارية العليا: الهيئة الوطنية للانتخابات ملزمة بإصدار قرارات مسببّة للتظلمات

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أكدت المحكمة الإدارية العليا في حكم حديث، بشأن الأحكام الصادرة المتعلقة بالعملية الانتخابية لمجلس النواب في دورته الجديدة، أن اختصاصها يشمل الفصل في الطعون على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، وذلك ضمن مدة محددة نص عليها القانون.

وأضافت المحكمة أن المشرع أوجب على ذوي الشأن، قبل إقامة أي دعاوى قضائية تتعلق بإجراءات الاقتراع أو الفرز، التظلم أولًا أمام اللجنة العامة المختصة أثناء الاقتراع أو خلال 24 ساعة من إعلان الحصر العددي للأصوات، على أن يُرفق التظلم بالمستندات الداعمة لما يطالب به المتظلم. تُرسل اللجنة العامة التظلم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات مع ملاحظاتها، ويتوجب على الهيئة إصدار قرار مسبب إما برفض التظلم أو بإلغاء الانتخابات كليًا أو جزئيًا، وتخطر مقدم التظلم بالقرار عبر خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول خلال 24 ساعة من صدوره.

وأوضحت المحكمة أن رفع الدعاوى القضائية المتعلقة بأي إجراء من إجراءات الاقتراع والفرز يجب أن يكون بعد استنفاد طريق التظلم، وإلا يُرفض الدعوى لعدم القبول، مؤكدة أن اختصاص التظلم يقتصر على منازعات إجراءات الاقتراع والفرز فقط، دون غيرها من مراحل العملية الانتخابية السابقة أو اللاحقة.

وختمت المحكمة بأن عمليتي الاقتراع والفرز تنتهيان فور انتهاء المواعيد المحددة، مع تحرير محاضر الفرز لكل لجنة فرعية، توقيعها من رئيس اللجنة، وتسليم نسخ منها لمندوبي المرشحين، قبل إرسالها إلى اللجان العامة لاستكمال الإجراءات.

موضوعات متعلقة