بوابة الدولة
الخميس 19 فبراير 2026 07:00 مـ 2 رمضان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
التنمية المحلية: دعم تغير المناخ وبناء القدرات ركيزة نجاح الخطة الاستثمارية القابضة الغذائية توقّع عقد تطوير مطحن المحلة بطاقة 400 طن يوميًا الحزب الشيوعي الصيني يهنئ الدكتور السيد البدوي برئاسة حزب الوفد البابا تواضروس الثانى يرسم 15 كاهنا لكنائس القاهرة البابا تواضروس يوجه 7 رسائل للكهنة الجدد خلال قداس رسامتهم بالقاهرة صندوق مكافحة الإدمان يحذر من خطورة الترويج لمنتجات التبغ على الأطفال محافظ الجيزة: المواطن عايز يشوف نتيجة على الأرض مش وعود بسبب ”أولوية الدور”.. كواليس مشاجرة بأسلحة بيضاء بالشرقية والأمن يحسم الجدل رئيس حى شرق مدينة نصر يقود حملات على سوق المنهل القديم لمنع عودة الإشغالات وزيرة التنمية المحلية والبيئة تشهد بروتوكول تحسين جودة الحياة للأطفال وكبار السن الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل تعلن مواعيد العمل بالمنافذ خلال رمضان نيابة عن فخامة رئيس الجمهورية.. رئيس الوزراء يشارك في الاجتماع الأول لـ”مجلس السلام” بواشنطن

تفاصيل 6 دعاوى للمطالبة بعدم دستورية قانون الإيجار القديم

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تأجيل 3 دعاوى تطالب بعدم دستورية قانون الايجار القديم رقم 164 لسنة 2025، لجلسة 8 فبراير المقبل، وذلك لتقديم المذكرات من جانب المدعى.

وتلقت المحكمة الدستورية العليا منذ شهر أغسطس وحتى نوفمبر 6 دعاوى تطالب بعدم دستورية قانون الايجار القديم فيما تضمنه من تحديد مدة 7 سنوات لطرد المستأجرين في الشقق السكنية، و5 سنوات للمستأجرين في المحال التجارية، فضلا عن القانون اوجد تنازع في تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا السابقة بشأن الايجار القديم.

وجاء تفاصيل الدعاوى المقامة والمطالبة بعدم دستورية قانون الايجار القديم:

1- الدعوى رقم 33 لسنة 47 دعوى منازعة تنفيذ، والتي قيدت في المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 6 سبتمبر الماضي (نظرتها هيئة المفوضين بالمحكمة وأجلتها لجلسة 8 فبراير)

2- الدعوى رقم 34 لسنة 47 دعوى منازعة تنفيذ، والتي قيدت في المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 8 سبتمبر الماضي (نظرتها هيئة المفوضين بالمحكمة وأجلتها لجلسة 8 فبراير)

3- الدعوى رقم 42 لسنة 47 دعوى منازعة تنفيذ، والتي قيدت في المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 5 أكتوبر الماضي (نظرتها هيئة المفوضين بالمحكمة وأجلتها لجلسة 8 فبراير)

4- قيدت الدعوى رقم 31 لسنة 47 دعوى منازعة تنفيذ، في المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 28 أغسطس الماضي (في هيئة المفوضين ولم تحدد لها جلسة)

5- قيدت الدعوى 37 لسنة 47 دعوى منازعة تنفيذ، في المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 14 سبتمبر الماضي (في هيئة المفوضين ولم تحدد لها جلسة)

6- قيدت الدعوى 37 لسنة 47 دعوى دستورية في المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 17 نوفمبر الماضي (في هيئة المفوضين ولم تحدد لها جلسة)

نصوص قانون الايجار المطعون عليها بالدستورية

المادة 2 من قانون الايجار القديم

تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به ، وتنتهى عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به ، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك

المادة 4 من قانون الايجار القديم

اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه ، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتان وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية

ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (3) من هذا القانون من أعمالها ، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع مائتين وخمسين جنيها شهريا ، على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال ، بدءًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (3) من هذا القانون بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.

المادة 5 من قانون الايجار القديم

اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.

المادة 6 من قانون الايجار القديم

تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقا للمادتين (4) ، (5) من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة (15) .

المادة 7 من قانون الايجار القديم

مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه ، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال ، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال ، في نهاية المدة المبينة في المادة (2) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:

1- إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقا لمدة تزيد على سنة دون مبرر.

إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.

وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال ، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.

ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال ، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة ، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه .

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى19 فبراير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5406 47.6406
يورو 55.9885 56.1158
جنيه إسترلينى 64.0229 64.1718
فرنك سويسرى 61.3981 61.5511
100 ين يابانى 30.7248 30.7974
ريال سعودى 12.6751 12.7021
دينار كويتى 155.6156 155.9940
درهم اماراتى 12.9422 12.9715
اليوان الصينى 6.8807 6.8964

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7690 جنيه 7610 جنيه $161.37
سعر ذهب 22 7050 جنيه 6975 جنيه $147.92
سعر ذهب 21 6730 جنيه 6660 جنيه $141.20
سعر ذهب 18 5770 جنيه 5710 جنيه $121.03
سعر ذهب 14 4485 جنيه 4440 جنيه $94.13
سعر ذهب 12 3845 جنيه 3805 جنيه $80.68
سعر الأونصة 239230 جنيه 236740 جنيه $5019.07
الجنيه الذهب 53840 جنيه 53280 جنيه $1129.57
الأونصة بالدولار 5019.07 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى