بوابة الدولة
الجمعة 25 سبتمبر 2026 08:26 مـ 12 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
”الزراعة” تستعرض جهودها في دعم المزارعين وتحقيق الأمن الغذائي خلال الاسبوع الثالث من سبتمبر الجاري مصر في الصدارة.. ترتيب تصفيات أمم أفريقيا للشباب بعد الجولة الأولى مصر تدين بأشد العبارات إطلاق صواريخ في محاولة لاستهداف الطائف وينبع داخل المملكة العربية السعودية وزير الخارجية يبحث مع نائب وزير الخارجية الأمريكي العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة التنمية المحلية والبيئة تبحث دعم السياحة الريفية والرقمية في المنطقة العربية الأوقاف تُسيِّر قافلة دعوية موسعة إلى مساجد إدارات شرق مدينة نصر والمرج والبركة إيتيدا تطلق مبادرة لتطوير ممارسات دمج ذوي الإعاقة في قطاع التكنولوجيا الرئيس السيسي يبحث مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستجدات الأوضاع باليمن والجهود المبذولة لاستعادة الأمن إطلاق تمويلات متناهية الصغر بعائد مدعوم 14% لتمكين أصحاب المشروعات الصغيرة الصحفيين الأحد.. افتتاح معرض للأجهزة المنزلية بالتقسيط دون فوائد ضبط شخص داخل مستشفى بني سويف الجامعي ينتحل صفة طالب امتياز والتحقيقات تكشف مؤهله الحقيقي فوزي السيد يطالب بإعادة تحويل المدن الصناعية إلى مجتمعات عمرانية وإنتاجية متكاملة

15 ألف جنيه غرامة لمن يلقي فضلات من شباك السيارة أو يصدر أصوات مزعجة

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المُرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وذلك فيما يتعلق بتغليظ العقوبات لبعض الجرائم المرورية المُستهدفة بالتشديد؛ وزيادة إجراءات الردع العام للحد من حوادث الطُرق والمواصلات العامة بشكلٍ عام.

وتنص المادة (۷۲ مُكرراً ۲) بعد التعديل، على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد مقررة في أي قانون آخر، يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، كل قائد مركبة تسبب في تلويث الطريق بإلقاء فضلات أو مخلفات بناء، أو أية أشياء أخرى، وكذلك كل من قاد مركبة في الطريق تُصدر أصواتاً مُزعجة، أو ينبعث منها دخان كثيف، أو عادم غير مُطابق للشروط البيئية أو رائحة كريهة، أو تتطاير من حمولتها، أو تسيل منها مواد قابلة للاشتعال، أو مضرة بالصحة العامة أو مُؤثرة في صلاحية الطريق للمرور، أو يتساقط من حمولتها ما ينال من سلامة الطريق، أو يشكل خطراً أو إيذاء لمُستعمليه، أو عدم إحكام ربط وتسليب وتغطية الحمولة بصورة آمنة.

فإذا ارتكب قائد المركبة الفعل ذاته مرة ثانية خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكابه الفعل السابق، تُضاعف الغرامة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.