بوابة الدولة
الأربعاء 11 فبراير 2026 11:52 صـ 23 شعبان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
انعقاد الجولة الـ14 من المشاورات السياسية بين مصر والهند اقتراحات عاجلة من المهندس فوزى السيد لإنقاذ العقار المصري ودعم الشركات المتوسطة ساعة HUAWEI WATCH GT 6 Pro تتبع صحتك ومشاعرك مع ميزة جديدة لرصد مخاطر السكري بعد منافسة دولية قوية.. جامعة مصر للمعلوماتية تفوز بمنحة ” فولبرايت ” للبحث العلمي لعام 2026 برلمانية شيوخ المؤتمر: الصناعة وجذب الاستثمارات وتعزيز التشغيل أبرز الملفات أمام الحكومة الجديدة انطلاق أعمال مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين فى دورته غير العادية الكندوز يبدأ من 350 جنيهًا.. تفاصيل أسعار اللحوم في محلات جزارة الإسكندرية صفقة هوليوود العملاقة.. باراماونت تحسن عرضها وتغرى مساهمى ”وارنر” أمير قطر والرئيس الأمريكى يبحثان تطورات الأوضاع الراهنة فى المنطقة الأرصاد تحذر من انقلاب مفاجئ في الطقس بهذا الموعد .. منخفض خماسيني القصبي: الحكومة الجديدة أمام مسؤولية وطنية كبرى لتنفيذ تكليفات الرئيس وتحقيق تطلعات المواطنين حريق في محيط مدرسة بالشرقية

وزير العمل يحدد الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص.. تفاصيل

وزير العمل
وزير العمل

في إطار الاستمرار في نشر القرارات التنفيذية المكملة لقانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، أعلن وزير العملمحمد جبران عن صدور القرار الوزاري رقم (294) لسنة 2025، بشأن تحديد أيام العطلات والأعياد والمناسبات الرسمية التي تُعد إجازة بأجر كامل للعمال، وذلك في منشآت القطاع الخاص، بما يُحقق التوازن بين متطلبات العمل وحقوق العاملين، ويُعزز الاستقرار الوظيفي، ويُرسخ مبادئ العمل اللائق.

الإجازات مدفوعة الأجر

وأكد وزير العمل أن القرار يأتي استنادًا إلى أحكام الدستور المصري، وقانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1194) لسنة 2018 بشأن الأعياد والمناسبات الرسمية، وبعد العرض على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، في إطار استكمال منظومة القرارات التنفيذية الهادفة إلى حماية حقوق العمال، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوحيد القواعد المنظمة لإجازات العاملين بأجر كامل.

وأوضح الوزير أن القرار يُحدد بوضوح الأعياد والمناسبات التي تُعد إجازة رسمية مدفوعة الأجر، وينظم ضوابط تشغيل العامل في هذه الأيام حال اقتضاء ظروف العمل، مع تقرير حقه في الأجر المضاعف أو الحصول على يوم إجازة بديل، بما يضمن عدم الإخلال بحقوقه المالية أو القانونية، ويُحقق التوازن بين مصلحة طرفي علاقة العمل.

وفي هذا السياق، وجّه وزير العمل بنشر تفاصيل القرار ضمن سلسلة نشر القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد، نظرًا لأهميته لأصحاب الأعمال والعاملين على حد سواء، باعتباره أحد القرارات التنظيمية الأساسية التي تُنظم بيئة العمل، وتُرسخ معايير واضحة للإجازات الرسمية داخل سوق العمل المصري.

تفاصيل القرار الوزاري رقم (294) لسنة 2025

أصدر وزير العمل محمد جبران القرار الوزاري رقم (294) لسنة 2025، بشأن تحديد العطلات والأعياد والمناسبات التي تُعد إجازة بأجر كامل للعمال، بعد الاطلاع على الدستور، وقانون العمل رقم (14) لسنة 2025، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1194) لسنة 2018، وبعد العرض على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي.

قرر..

المادة الأولى

تُعد إجازة بأجر كامل، وفقًا لأحكام قانون العمل، أيام العطلات والأعياد والمناسبات الآتية:

-رأس السنة الهجرية.

ـالمولد النبوي الشريف.

-عيد الفطر المبارك (اليومان الأول والثاني من شهر شوال).

-عيد الأضحى المبارك (يوم الوقوف بعرفات واليومان الأول والثاني من أيام العيد).

-عيد الميلاد المجيد (7 يناير).

-عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.

-عيد شم النسيم.

-عيد تحرير سيناء (25 أبريل).

-عيد العمال (أول مايو).

-عيد ثورة 30 يونيو.

-عيد ثورة 23 يوليو.

-عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر).

..ويجوز لوزير العمل، في الأحوال التي يقدرها، وعلى الأخص توحيد أيام الإجازات على المستوى القومي، استبدال يوم آخر ببداية أو نهاية الأسبوع أو بأي من أيام العطلات المشار إليها.

المادة الثانية

يستحق العامل إجازة بأجر كامل في أيام العطلات والأعياد والمناسبات المشار إليها، ولا يجوز احتسابها من الإجازات السنوية.

ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في أي من هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، وفي هذه الحالة يستحق العامل أجره عن هذا اليوم مضاعفًا، أو يُمنح يوم إجازة بديلًا عنه، بناءً على طلب كتابي يُودع بملف العامل.

المادة الثالثة

يستحق العمال غير المسلمين، بالإضافة إلى الإجازات المنصوص عليها، إجازة في أعيادهم الدينية، وذلك وفقًا لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.

المادة الرابعة

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى10 فبراير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.8150 46.9150
يورو 55.7473 55.8711
جنيه إسترلينى 64.0382 64.2126
فرنك سويسرى 61.1082 61.2627
100 ين يابانى 30.1701 30.2365
ريال سعودى 12.4807 12.5080
دينار كويتى 153.3912 153.7693
درهم اماراتى 12.7447 12.7736
اليوان الصينى 6.7736 6.7888

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7680 جنيه 7625 جنيه $162.42
سعر ذهب 22 7040 جنيه 6990 جنيه $148.88
سعر ذهب 21 6720 جنيه 6670 جنيه $142.12
سعر ذهب 18 5760 جنيه 5715 جنيه $121.81
سعر ذهب 14 4480 جنيه 4445 جنيه $94.74
سعر ذهب 12 3840 جنيه 3810 جنيه $81.21
سعر الأونصة 238875 جنيه 237100 جنيه $5051.78
الجنيه الذهب 53760 جنيه 53360 جنيه $1136.93
الأونصة بالدولار 5051.78 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى