بوابة الدولة
الأحد 13 سبتمبر 2026 04:47 مـ 30 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مدبولى يصدر قرارا بصرف التعويضات لمتضررى بناء وتعلية خزان أسوان والسد العالى المكسيك تدفن 117 جثمانًا مجهول الهوية في مقبرة جماعية ..ما القصة؟ ننشر رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق كليات جامعة الأزهر 2026 تأجيل معارضة ناصر ماهر على حكم حبسه 6 أشهر لـ 19 سبتمبر للحكم رئيس الوزراء يتفقد مشروع القطار الكهربائي السريع - محطة حدائق أكتوبر المستشار أسامةالصعيدي يناشد المشرع تعديل قانون حماية المستهلك بشأن مخالفات المطورين العقاريين هيئة الأسرى تحذر من تدهور الأوضاع الصحية والإنسانية لمعتقلين في سجن «عوفر» أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 13 سبتمبر 2026.. عيار 21 يسجل هذا المستوى حماية المنافسة يوافق على عدد من طلبات الاندماج والاستحواذ الجديدة تنسيق جامعة الأزهر 2026.. تعديل الترشيح والتقدم للبرامج المتميزة بدء من الغد رئيس الوزراء يتفقد المترو الجديد بالمرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق وزيرة الإسكان تتابع موقف مشروعات الصرف الصحي ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»

الإدارية العليا ترسخ لنزاهة الانتخابات: لا مشروعية لنتيجة تخالف محاضر الفرز

انتخابات
انتخابات

أكدت المحكمة الإدارية العليا، في مبدئ قضائي قاطع، أن سلامة العملية الانتخابية تبدأ وتنتهي عند الإرادة الحقيقية للناخبين، مشددة على أن أي نتيجة انتخابية لا تقوم على محاضر الفرز الأصلية ولا تعبر تعبيرًا دقيقًا عن الأصوات الصحيحة تُعد فاقدة لسندها القانوني.

وأوضحت المحكمة أن إعلان النتيجة لا يكتسب مشروعيته إلا إذا جاء معبرًا بصدق عن الواقع الفعلي للأصوات المثبتة بمحاضر الفرز، مؤكدة أن أخطاء الرصد أو التجميع لا يجوز أن تكون سببًا في تغيير إرادة الناخبين أو تحريف نتائج الاقتراع.

وبيّنت «الإدارية العليا» أن إجراءات الرصد والتجميع اللاحقة لعمليتي التصويت والفرز لا تُعد جزءًا لا يتجزأ منهما، ولا تخضع لشرط التظلم الوجوبي، الأمر الذي يُخضع النتائج النهائية لرقابة قضائية كاملة حال ثبوت وقوع خطأ مؤثر على الإرادة الشعبية.

وشددت المحكمة على أن الحق الدستوري في التقاضي لا يجوز تقييده إلا بنص صريح، مؤكدة أن الطعن على قرارات إعلان النتائج النهائية يتمتع باستقلاله عن إجراءات الاقتراع والفرز، ولا يُشترط لقبوله سبق التظلم.

وفيما يتعلق بعبء الإثبات، قررت المحكمة أن هذا العبء ينتقل إلى الجهة الإدارية متى كانت المستندات الجوهرية تحت حيازتها وحدها، مشيرة إلى أن امتناعها عن تقديم محاضر الفرز الأصلية يُنشئ قرينة قانونية لصالح الطاعن، ويُسقط عن القرار الإداري سنده الواقعي والقانوني.

واختتمت المحكمة مبادئها بالتأكيد على أن أي قرار انتخابي يصدر دون سند ثابت من المحاضر الرسمية يُعد منعدم السبب، ويتعين إلغاؤه فورًا حمايةً لمبدأ المشروعية وضمانًا لاحترام إرادة الناخبين، مع النفاذ المعجل دون إعلان.

موضوعات متعلقة