بوابة الدولة
الأربعاء 29 يوليو 2026 04:37 مـ 13 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تناقش آليات تطوير منظومة التمويل العقاري روان ايهاب الاولى على مستوى الجمهورية بالقسم الادبى تلتحق بكليه الحقوق حمزة عبد الكريم يطرق أبواب الفريق الأول في برشلونة بمبادرة دولية.. مصر تقدم نموذجًا متكاملًا لبناء قدرات الطيران المدني في إفريقيا الرئيس السيسي: أمن المملكة الأردنية يُعد جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري البنك الأهلي المصري يحصد 3 جوائز عالمية في تجربة العملاء الرقمية بيكو مصر تواصل تسريع وتيرة النمو خلال 2026 مع تسجيل أعلى معدلات إنتاج وتوسيع شبكة متاجرها على مستوى الجمهورية الرئيس السيسي يؤكد مساندة مصر الكاملة لكافة الإجراءات التي تتخذها القيادة الأردنية الحكيمة ”الإسكان” تحسم الجدل: صورة شريف الشربيني لم تُزل.. وتم تعليقها رسميًا ضمن لوحة الوزراء السابقين الرئيس السيسي والعاهل الأردني يجددان رفضهما القاطع للتصعيد الإسرائيلي الخطير في الضفة الغربية بنك مصر يتوج بدرع Visa بعد إطلاق 6 بطاقات للشركات في عام واحد الرئيس السيسي يؤكد اعتزاز مصر بالتنسيق المستمر والمؤسسي مع الأردن لمواجهة التحديات المشتركة الراهنة

الإدارية العليا ترسخ لنزاهة الانتخابات: لا مشروعية لنتيجة تخالف محاضر الفرز

انتخابات
انتخابات

أكدت المحكمة الإدارية العليا، في مبدئ قضائي قاطع، أن سلامة العملية الانتخابية تبدأ وتنتهي عند الإرادة الحقيقية للناخبين، مشددة على أن أي نتيجة انتخابية لا تقوم على محاضر الفرز الأصلية ولا تعبر تعبيرًا دقيقًا عن الأصوات الصحيحة تُعد فاقدة لسندها القانوني.

وأوضحت المحكمة أن إعلان النتيجة لا يكتسب مشروعيته إلا إذا جاء معبرًا بصدق عن الواقع الفعلي للأصوات المثبتة بمحاضر الفرز، مؤكدة أن أخطاء الرصد أو التجميع لا يجوز أن تكون سببًا في تغيير إرادة الناخبين أو تحريف نتائج الاقتراع.

وبيّنت «الإدارية العليا» أن إجراءات الرصد والتجميع اللاحقة لعمليتي التصويت والفرز لا تُعد جزءًا لا يتجزأ منهما، ولا تخضع لشرط التظلم الوجوبي، الأمر الذي يُخضع النتائج النهائية لرقابة قضائية كاملة حال ثبوت وقوع خطأ مؤثر على الإرادة الشعبية.

وشددت المحكمة على أن الحق الدستوري في التقاضي لا يجوز تقييده إلا بنص صريح، مؤكدة أن الطعن على قرارات إعلان النتائج النهائية يتمتع باستقلاله عن إجراءات الاقتراع والفرز، ولا يُشترط لقبوله سبق التظلم.

وفيما يتعلق بعبء الإثبات، قررت المحكمة أن هذا العبء ينتقل إلى الجهة الإدارية متى كانت المستندات الجوهرية تحت حيازتها وحدها، مشيرة إلى أن امتناعها عن تقديم محاضر الفرز الأصلية يُنشئ قرينة قانونية لصالح الطاعن، ويُسقط عن القرار الإداري سنده الواقعي والقانوني.

واختتمت المحكمة مبادئها بالتأكيد على أن أي قرار انتخابي يصدر دون سند ثابت من المحاضر الرسمية يُعد منعدم السبب، ويتعين إلغاؤه فورًا حمايةً لمبدأ المشروعية وضمانًا لاحترام إرادة الناخبين، مع النفاذ المعجل دون إعلان.

موضوعات متعلقة