بوابة الدولة
الأحد 5 يوليو 2026 04:19 مـ 19 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ القاهرة ينقل مسئولي النظافة بشرق مدينة نصر لتقاعسهم ويشدد على المتابعة الميدانية اليومية إبراهيم حسن: منتخب مصر يتدرب في السابعة مساءً استعداداً للأرجنتين وزيرة التضامن تتابع الاستعدادات النهائية لافتتاح معرض ”ديارنا” بمارينا 4 خبير اقتصادى : القيادة الاستراتيجية ملحمة وطنية تؤكد أن مصر تمتلك مفاتيح المستقبل نقيب الصحفيين يرحب بدعوة الرئيس للحوار الإعلامي ويطرح 13 مطلبًا لإصلاح المهنة بعثة الأولمبياد الخاص المصري تغادر إلى باريس للمشاركة في كأس العالم لكرة القدم الموحدة 2026 اتهامات التربح تلاحق «فيفا» بسبب ارتفاع أسعار تذاكر مباراة إنجلترا والمكسيك بعائد يتخطى المليار جنيه.. الفراعنة في مواجهة صعبة أمام التانجو الأرجنتيني في كأس العالم مكاسب الأندية المصرية تتضاعف بعد عبور الفراعنة لدور الـ 16 في كأس العالم بتوجيهات محافظ أسيوط ووكيل وزارة الصحة.. العلاج الحر يواصل حملاته الرقابية بى تك تحصد جائزة ”أفضل شريك استراتيجي” من Toshiba خلال مؤتمرها الإقليمي جامعة أسيوط تنظم معرض ومناقشات مشروعات تخرج برنامج نظم معلومات الأعمال

الإدارية العليا ترفض طعن هيئة الدواء وتؤكد بطلان إلغاء تراخيص الصيدليات دون الإجراءات

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قضت المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الخامسة للتراخيص (دائرة الموضوع) – في جلستها المنعقدة اليوم، برفض الطعن المقيد برقم 46632 لسنة 71 قضائية عليا، والمقدم على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بقنا، ليصبح الحكم نهائيًا وباتًا، مؤكدة عدم جواز غلق أو إلغاء تراخيصالصيدليات إداريًا إلا بعد استيفاء الإجراءات القانونية الواجبة، ومُقيدة سلطة هيئة الدواء المصرية في المساس بتراخيص الصيدليات دون سند إجرائي صحيح.

وكانت محكمة القضاء الإداري بقنا – الدائرة 112 أفراد – قد قضت ببطلان قرارات غلق وإلغاء تراخيص عدد من الصيدليات، تأسيسًا على عدم تعيين مدير صيدلي لفترات تجاوزت عدة سنوات، وذلك لغياب الإخطار والإنذار وعدم منح مهلة تصحيح الأوضاع المنصوص عليها قانونًا، وهو الحكم الذي طُعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا.

وأكدت المحكمة الإدارية العليا، برفضها الطعن، سلامة وصحة ما انتهى إليه قضاء أول درجة، مشددة على أن قرارات غلق أو إلغاء تراخيص الصيدليات لا يجوز أن تصدر بصورة آلية أو جزافية، بل يجب أن تسبقها الإجراءات الجوهرية المقررة بقانون المحال العامة، وعلى رأسها إنذار صاحب الصيدلية ومنحه مهلة قانونية لتدارك المخالفة.

وصدر الحكم محل الطعن في الدعوى المقامة من الدكتور هاني سامح، المحامي، وكيلاً عن صاحبة صيدلية بمدينة قنا، طعنًا على قرار صادر من هيئة الدواء المصرية بإلغاء ترخيص الصيدلية بدعوى عدم تعيين مدير صيدلي لمدة تجاوزت عامًا. واستندت الجهة الإدارية في قرارها إلى المادة (14) من قانون الصيدلة، إلا أن المحكمة رأت أن تطبيق هذا النص لا يُعفي الإدارة من الالتزام بالإجراءات الأحدث والأشد حمايةً للحقوق، الواردة بقانون المحال العامة.

وأوضحت أوراق الدعوى أن قانون المحال العامة أوجب إنذار صاحب المحل المرخص له بالغلق الإداري بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة تحقق علمه اليقيني، ومنحه مهلة لا تقل عن 15 يومًا لتصحيح المخالفة، مع اشتراط تسبيب قرار الغلق أو الإلغاء وسبق الإخطار، ومنح فرصة حقيقية لإزالة أسباب المخالفة، وهو ما لم تلتزم به جهة الإدارة.

موضوعات متعلقة