بوابة الدولة
الجمعة 21 أغسطس 2026 04:46 صـ 6 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ضبط سائق سيارة يحمل أطفالا بالصندوق الخلفي للسيارة مواقيت الصلاة الخمسة الجمعة 21 أغسطس 2026 حالة الطقس اليوم الجمعة 21 أغسطس 2026.. حار رطب وارتفاع الأمواج يتجاوز 3 أمتار بهذه المناطق درجات الحرارة اليوم الجمعة 21 أغسطس 2026.. المحسوسة بالقاهرة الكبري 37 درجة محمود الشاذلى يكتب : اليوم الجمعه .. تحية للشرطه المصريه نبع الأمن وكل الأمان . محافظة الجيزة تعلن قطع المياه 6 ساعات عن شارع عثمان محرم تجهيز معرض أهلا مدارس بشارع فيصل استعدادًا لاستقبال المواطنين متحدث التعليم: البكالوريا هدفه تخفيف الأعباء الدراسية والنفسية عن الطلاب وأولياء الأمور افتتاح معرض أهلاً بالمدارس وحلوى المولد بحي الوايلي بتخفيضات للأسر الأزهر يدين المشروع الاستيطاني في الضفة الغربية ويؤكد: جريمة سطو علني المستشار محمد سليم يكتب: إسرائيل ترتكب جريمة الاستيطان وأمريكا تمنحها الغطاء الخارجية الأمريكية: ملتزمون بخطة السلام فى غزة وقوة الاستقرار ركيزة أساسية

الإدارية العليا ترفض طعن هيئة الدواء وتؤكد بطلان إلغاء تراخيص الصيدليات دون الإجراءات

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قضت المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الخامسة للتراخيص (دائرة الموضوع) – في جلستها المنعقدة اليوم، برفض الطعن المقيد برقم 46632 لسنة 71 قضائية عليا، والمقدم على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بقنا، ليصبح الحكم نهائيًا وباتًا، مؤكدة عدم جواز غلق أو إلغاء تراخيصالصيدليات إداريًا إلا بعد استيفاء الإجراءات القانونية الواجبة، ومُقيدة سلطة هيئة الدواء المصرية في المساس بتراخيص الصيدليات دون سند إجرائي صحيح.

وكانت محكمة القضاء الإداري بقنا – الدائرة 112 أفراد – قد قضت ببطلان قرارات غلق وإلغاء تراخيص عدد من الصيدليات، تأسيسًا على عدم تعيين مدير صيدلي لفترات تجاوزت عدة سنوات، وذلك لغياب الإخطار والإنذار وعدم منح مهلة تصحيح الأوضاع المنصوص عليها قانونًا، وهو الحكم الذي طُعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا.

وأكدت المحكمة الإدارية العليا، برفضها الطعن، سلامة وصحة ما انتهى إليه قضاء أول درجة، مشددة على أن قرارات غلق أو إلغاء تراخيص الصيدليات لا يجوز أن تصدر بصورة آلية أو جزافية، بل يجب أن تسبقها الإجراءات الجوهرية المقررة بقانون المحال العامة، وعلى رأسها إنذار صاحب الصيدلية ومنحه مهلة قانونية لتدارك المخالفة.

وصدر الحكم محل الطعن في الدعوى المقامة من الدكتور هاني سامح، المحامي، وكيلاً عن صاحبة صيدلية بمدينة قنا، طعنًا على قرار صادر من هيئة الدواء المصرية بإلغاء ترخيص الصيدلية بدعوى عدم تعيين مدير صيدلي لمدة تجاوزت عامًا. واستندت الجهة الإدارية في قرارها إلى المادة (14) من قانون الصيدلة، إلا أن المحكمة رأت أن تطبيق هذا النص لا يُعفي الإدارة من الالتزام بالإجراءات الأحدث والأشد حمايةً للحقوق، الواردة بقانون المحال العامة.

وأوضحت أوراق الدعوى أن قانون المحال العامة أوجب إنذار صاحب المحل المرخص له بالغلق الإداري بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة تحقق علمه اليقيني، ومنحه مهلة لا تقل عن 15 يومًا لتصحيح المخالفة، مع اشتراط تسبيب قرار الغلق أو الإلغاء وسبق الإخطار، ومنح فرصة حقيقية لإزالة أسباب المخالفة، وهو ما لم تلتزم به جهة الإدارة.

موضوعات متعلقة