بوابة الدولة
الجمعة 20 مارس 2026 07:43 مـ 1 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الطيران يتفقد مطار القاهرة أول أيام العيد ويؤكد جاهزية المطارات لاستقبال 645 ألف راكب في أول أيام العيد .. ميناء الأسكندرية يستبقل أحدث عبارات الرورو تأجيل انعقاد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين إلى 3 أبريل لعدم اكتمال النصاب البدوي يتكفل بتجهيز عيادة طبية داخل الوفد ويعلن إطلاق قوافل صحية للمناطق النائية هيئة الرعاية الصحية تطلق حملة «عيد واطمن» لتأمين احتفالات عيد الفطر مفاجأة في عدم مشاركة بن رمضان مع الأهلي أمام الترجي حزب السادات يبعث تهنئة للريس السيسي ويشدد على ضرورة الاصطفاف الوطني لمواجهة التحديات أسرع وأكثر أمانا.. ”النقل” تكشف مزايا المونوريل في فك الاختناقات المرورية بقيمة 6 ملايين جنيه، ضبط 30 طن دقيق مدعم وقضايا اتجار بالنقد الأجنبي النائب محمد شبانة: جولة الرئيس السيسى الخليجية ترسم معادلة ردع عربى وتؤكد أن أمن الخليج خط أحمر لمصر الداخلية تحرر 118 مخالفة لمحال تجارية غير ملتزمة بمواعيد الغلق خلال 24 ساعة ماذا حقق فيلم ”سفاح التجمع” في ساعات عرضه

الإدارية العليا تحسم الجدل في طعون الانتخابات: البينة على من ادعى

انتخابات
انتخابات

أرست المحكمة الإدارية العليا مبدأً قضائيًا مهمًا، وذلك بمناسبة الأحكام التي أصدرتها مؤخرًا في عدد من طعون الانتخابات، والتي انتهت في بعضها إلى إلغاء نتائج بعض الدوائر وإعادة الانتخابات من جديد، بسبب مخالفات شابت إجراءات الفرز والتجميع.

وأكدت المحكمة أن الأصل العام في الإثبات يتمثل في أن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي، مشددة على أن الخروج على هذا الأصل لا يكون إلا في حالات استثنائية محددة.

وأوضحت المحكمة أن المشرّع ألزم اللجان العامة عند مباشرة أعمال الفرز، بتحرير محاضر فرز تفصيلية تتضمن بيان الإجراءات التي تمت، وكافة الاعتراضات التي يبديها وكلاء المرشحين على صحة إجراءات الاقتراع أو الفرز، بما يضمن الشفافية وسلامة العملية الانتخابية.

كما أوجب القانون تحرير كشوف رسمية تتضمن أعداد الناخبين المقيدين بكل لجنة، وعدد من أدلوا بأصواتهم، والأصوات الصحيحة والباطلة، وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح أو قائمة، مع تسليم نسخة منها لكل مرشح أو وكيله متى طلب ذلك، بما يتيح لهم تهيئة الدليل اللازم لإثبات أي مخالفات يدّعون وقوعها عند الطعن على النتائج.

وأضافت المحكمة أن قضاءها استقر على أن تحميل جهة الإدارة عبء الإثبات بدلًا من المدعي لا يكون إلا إذا كانت المستندات والأوراق اللازمة للفصل في النزاع تحت يد الإدارة وحدها، ولا يستطيع المدعي الحصول عليها من مصدر آخر.

وفي هذه الحالة، يلتزم على عاتق الجهة الإدارية واجب قانوني يتمثل في الرد على الدعوى وتقديم المستندات التي بحوزتها، تمكينًا للمحكمة من إظهار الحقيقة وتحقيق العدالة.

وأكدت الإدارية العليا أن هذه القرينة الاستثنائية لا تعدو أن تكون بديلًا مؤقتًا عن الأصل العام القاضي بأن «البينة على من ادعى»، وقد أخذ بها قضاء مجلس الدولة منعًا لتعطيل الفصل في الدعوى الإدارية بسبب نكول الإدارة عن تقديم المستندات التي تحتفظ بها.

واختتمت المحكمة حيثياتها بالتأكيد على أن امتناع جهة الإدارة عن تقديم المستندات قد يكشف عن أحد أمرين:
إما افتقار قراراتها لأي سند قانوني يضفي عليها المشروعية، أو سوء القصد في حجب ما من شأنه إظهار الحقيقة وإعلاء سيادة القانون.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى18 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.2906 52.3906
يورو 60.3485 60.4692
جنيه إسترلينى 69.8288 69.9781
فرنك سويسرى 66.5274 66.6716
100 ين يابانى 32.8727 32.9438
ريال سعودى 13.9256 13.9544
دينار كويتى 170.5219 170.9038
درهم اماراتى 14.2338 14.2668
اليوان الصينى 7.6079 7.6231