بوابة الدولة
الأربعاء 6 مايو 2026 01:38 صـ 18 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
أبو زهرة: مركز الخدمات الضريبية المميزة خطوة قوية لجذب الاستثمار مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 6 مايو 2026 بمحافظات الجمهورية درجات الحرارة اليوم الأربعاء 6 مايو 2026.. طقس مائل للحرارة نهارا بارد ليلا شبورة كثيفة ونشاط الرياح.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء 6 مايو 2026 مي عبد الحميد تحذر: عدم استلام الوحدة قبل انتهاء مهلة 30 يونيو يؤدي لسحبها الأزهر يدين استهداف مطار الخرطوم ويدعو السودانيين للحفاظ على وحدة بلادهم الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب .. نعــم .. الصحافه الحره أحد منطلقات التلاحم الوطنى . تأكد غياب أحمد نبيل كوكا عن الأهلي أمام المصري في الجولة الأخيرة بالدوري بسبب الإيقاف نائب رئيس جامعة الأزهر يعلن تكليف الدكتورة زينب للقيام بعمل عميد طب ختام القافلة الطبية المجانية بالغنايم ضمن جهود دعم الرعاية الصحية بأسيوط وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع نظيره السوداني تطورات الأزمة في السودان وزير العدل يكرم رئيس محكمة النقض وأعضاء مجلس القضاء الأعلى

الإدارية العليا ترسّخ مبدأً حاسمًا: لا نتيجة انتخابية بلا سند صحيح ولا حصانة لخطأ يهدر إرادة الناخبين

انتخابات
انتخابات

أرست المحكمة الإدارية العليا مجموعة من المبادئ الحاسمة التي تمثل ضمانة جوهرية لنزاهة العملية الانتخابية، مؤكدة أن أي نتيجة انتخابية لا تستند إلى محاضر الفرز الأصلية ولا تعكس الإرادة الحقيقية للناخبين تُعد باطلة قانونًا.

وأكدت المحكمة أن إرادة الناخبين هي جوهر العملية الانتخابية وغايتها، ولا يجوز إهدارها أو تشويهها بسبب أخطاء في الرصد أو التجميع، مشددة على أن قرار إعلان النتيجة لا يكون مشروعًا إلا إذا جاء كاشفًا كشفًا صادقًا عن واقع الأصوات الصحيحة الثابتة بمحاضر الفرز.

وأوضحت الإدارية العليا أن أعمال الرصد والتجميع اللاحقة لعمليتي الاقتراع والفرز لا تُعد جزءًا منهما، ولا تخضع لشرط التظلم الوجوبي، بما يفتح باب الرقابة القضائية الكاملة على سلامة النتائج النهائية، متى شابها خطأ من شأنه تغيير الإرادة الشعبية.

وشددت المحكمة على أن الأصل الدستوري في حق التقاضي يمنع تقييده إلا بنص صريح، مؤكدة أن الطعن على قرارات إعلان النتائج النهائية لا يشترط سابقة التظلم، باعتبار أن هذه القرارات تُعد مستقلة عن إجراءات الاقتراع والفرز ذاتها.

وفي مبدأ بالغ الأهمية، قررت المحكمة أن عبء الإثبات في المنازعات الإدارية ينتقل إلى الجهة الإدارية متى كانت المستندات الحاسمة تحت يدها وحدها، موضحة أن نكول الجهة الإدارية عن تقديم محاضر الفرز الأصلية يقيم قرينة قانونية لصالح الطاعن، ويفقد القرار الإداري سنده من الواقع والقانون.

وانتهت المحكمة إلى أن أي قرار انتخابي يصدر دون سند ثابت من المحاضر الرسمية يُعد منعدم السبب، ويتعين إلغاؤه حماية لمبدأ المشروعية وصونًا لإرادة الناخبين، مع تنفيذ الحكم فورًا دون إعلان.

موضوعات متعلقة