بوابة الدولة
الأربعاء 5 أغسطس 2026 12:40 مـ 20 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مصرع وإصابة 13 شخصا جراء صاعقة برق فى تايلاند انخفاض أسعار النفط.. محدودية المخزونات تجعل أى صدمة مستقبلية قادرة على قلب اتجاه السوق سفير تركيا بالقاهرة يهنئ محمد صلاح بالانضمام لنادى طرابزون سبور وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ المشروعات السكنية بـ5 مدن جديدة وزارة السياحة والآثار تنظم ورشة عمل لمنظم الرحلات الدولي Coral Travel محافظ الغربية يتابع أعمال رصف طريق سنباط حتى كوبري ميت النور رئيس جامعة أسيوط يتابع انتظام العمل بمقري التنسيق الإلكتروني مع انطلاق المرحلة الأولى مجلس الوزراء: حوافز واستثمارات تدعم التوسع الصناعي بالقطاعات ذات الأولوية رفع تجمعات المخلفات بمحيط حضانة أطفال بقرية منشأة أمين إسماعيل بمركز كوم حمادة رئيس الوزراء يستعرض خطة التحرك والرؤية الاستراتيجية لرئيس جهاز تنمية المشروعات محافظ أسيوط يشهد عقد قران إحدى فتيات دار الصفا لرعاية اليتيمات ويؤكد: الدولة تولي محافظ أسيوط: حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشارع رياض بحي شرق وإعادة الانضباط

الإدارية العليا ترسّخ مبدأً حاسمًا: لا نتيجة انتخابية بلا سند صحيح ولا حصانة لخطأ يهدر إرادة الناخبين

انتخابات
انتخابات

أرست المحكمة الإدارية العليا مجموعة من المبادئ الحاسمة التي تمثل ضمانة جوهرية لنزاهة العملية الانتخابية، مؤكدة أن أي نتيجة انتخابية لا تستند إلى محاضر الفرز الأصلية ولا تعكس الإرادة الحقيقية للناخبين تُعد باطلة قانونًا.

وأكدت المحكمة أن إرادة الناخبين هي جوهر العملية الانتخابية وغايتها، ولا يجوز إهدارها أو تشويهها بسبب أخطاء في الرصد أو التجميع، مشددة على أن قرار إعلان النتيجة لا يكون مشروعًا إلا إذا جاء كاشفًا كشفًا صادقًا عن واقع الأصوات الصحيحة الثابتة بمحاضر الفرز.

وأوضحت الإدارية العليا أن أعمال الرصد والتجميع اللاحقة لعمليتي الاقتراع والفرز لا تُعد جزءًا منهما، ولا تخضع لشرط التظلم الوجوبي، بما يفتح باب الرقابة القضائية الكاملة على سلامة النتائج النهائية، متى شابها خطأ من شأنه تغيير الإرادة الشعبية.

وشددت المحكمة على أن الأصل الدستوري في حق التقاضي يمنع تقييده إلا بنص صريح، مؤكدة أن الطعن على قرارات إعلان النتائج النهائية لا يشترط سابقة التظلم، باعتبار أن هذه القرارات تُعد مستقلة عن إجراءات الاقتراع والفرز ذاتها.

وفي مبدأ بالغ الأهمية، قررت المحكمة أن عبء الإثبات في المنازعات الإدارية ينتقل إلى الجهة الإدارية متى كانت المستندات الحاسمة تحت يدها وحدها، موضحة أن نكول الجهة الإدارية عن تقديم محاضر الفرز الأصلية يقيم قرينة قانونية لصالح الطاعن، ويفقد القرار الإداري سنده من الواقع والقانون.

وانتهت المحكمة إلى أن أي قرار انتخابي يصدر دون سند ثابت من المحاضر الرسمية يُعد منعدم السبب، ويتعين إلغاؤه حماية لمبدأ المشروعية وصونًا لإرادة الناخبين، مع تنفيذ الحكم فورًا دون إعلان.

موضوعات متعلقة