بوابة الدولة
الأحد 21 يونيو 2026 04:36 صـ 5 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس جامعة الأزهر: موضع آية الطوفان يكشف عمق الإعجاز البلاغي في القرآن أستاذ أمراض صدرية: كورونا ”تحور معملي” والأسلحة البيولوجية هي حروب العصر الحديث أستاذ بجامعة الأزهر: الإيمان بالبعث قضية عقلية قبل أن تكون غيبية أحمد موسي: إسرائيل ترغب فى سقوط اتفاق إيران وأمريكا لتنتقم من طهران أحمد سالم عن سخرية السوشيال ميديا من ملامحه: ”كنت طفلاً متنمراً وأستحق ما حدث” أحمد مراد يكشف أسرار قصة سنوحي وثورة إخناتون الدينية في بيت مراد الكهرباء: تحويل العدادات الكودية لقانونية بتقديم نموذج 8 نشأت الديهي: تخريج الدفعة الثالثة من أئمة الأوقاف يعكس بناء جيل جديد رئيس صناعة الملابس: المنتج المحلي يشكل 90% من السوق وصادراتنا 5 مليارات دولار متحدث وزارة الأوقاف يكشف تفاصيل تخرج الدفعة الثالثة للأئمة مستشار المرشد الإيرانى: إذا ظل الاتفاق حبرا على ورق ستظل تدفقات الطاقة متوقفة طهران: وفد التفاوض الإيراني سيغادر إلى سويسرا لمتابعة تنفيذ الالتزامات المتبادلة

الإدارية العليا ترسّخ مبدأً حاسمًا: لا نتيجة انتخابية بلا سند صحيح ولا حصانة لخطأ يهدر إرادة الناخبين

انتخابات
انتخابات

أرست المحكمة الإدارية العليا مجموعة من المبادئ الحاسمة التي تمثل ضمانة جوهرية لنزاهة العملية الانتخابية، مؤكدة أن أي نتيجة انتخابية لا تستند إلى محاضر الفرز الأصلية ولا تعكس الإرادة الحقيقية للناخبين تُعد باطلة قانونًا.

وأكدت المحكمة أن إرادة الناخبين هي جوهر العملية الانتخابية وغايتها، ولا يجوز إهدارها أو تشويهها بسبب أخطاء في الرصد أو التجميع، مشددة على أن قرار إعلان النتيجة لا يكون مشروعًا إلا إذا جاء كاشفًا كشفًا صادقًا عن واقع الأصوات الصحيحة الثابتة بمحاضر الفرز.

وأوضحت الإدارية العليا أن أعمال الرصد والتجميع اللاحقة لعمليتي الاقتراع والفرز لا تُعد جزءًا منهما، ولا تخضع لشرط التظلم الوجوبي، بما يفتح باب الرقابة القضائية الكاملة على سلامة النتائج النهائية، متى شابها خطأ من شأنه تغيير الإرادة الشعبية.

وشددت المحكمة على أن الأصل الدستوري في حق التقاضي يمنع تقييده إلا بنص صريح، مؤكدة أن الطعن على قرارات إعلان النتائج النهائية لا يشترط سابقة التظلم، باعتبار أن هذه القرارات تُعد مستقلة عن إجراءات الاقتراع والفرز ذاتها.

وفي مبدأ بالغ الأهمية، قررت المحكمة أن عبء الإثبات في المنازعات الإدارية ينتقل إلى الجهة الإدارية متى كانت المستندات الحاسمة تحت يدها وحدها، موضحة أن نكول الجهة الإدارية عن تقديم محاضر الفرز الأصلية يقيم قرينة قانونية لصالح الطاعن، ويفقد القرار الإداري سنده من الواقع والقانون.

وانتهت المحكمة إلى أن أي قرار انتخابي يصدر دون سند ثابت من المحاضر الرسمية يُعد منعدم السبب، ويتعين إلغاؤه حماية لمبدأ المشروعية وصونًا لإرادة الناخبين، مع تنفيذ الحكم فورًا دون إعلان.

موضوعات متعلقة



16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services