بوابة الدولة
الأربعاء 5 أغسطس 2026 01:59 مـ 20 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تطور خطير.. الـAI تجاوز أنظمة الأمان وحاول خداع البشر خلال اختبارات بريطانية نبيل فهمى يدعو إلى تحرك عربى ودولى عاجل لحماية القدس وإسناد صمود المقدسيين اليورو يرتفع بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء 5 أغسطس 2026 أمام الجنيه بالبنوك وزير الرى: دعم كامل لمهندسي الوزارة لتطبيق القانون وحماية المجاري المائية أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأربعاء 5 - 8 - 2026 وزير الصناعة: تعديل ضوابط حظر التصرف وتغيير النشاط ومنح المهل للمشروعات المتعثرة غرفة صناعات الطباعة والتغليف: تطوير التعليم الفني ركيزة أساسية لبناء كوادر مؤهلة الدكتور حسام الدين فوزي محافظ دمياط والدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة الإدمان يفتتحان وحدة البرامج الوقائية للصندوق بمنطقة رأس البر محافظ المنيا يعتمد الخطة السكانية للمحافظة للعام 2026-2027 لدعم التنمية محمد هاني يوقع عقوده الجديدة مع الأهلي حتى 2029 الصناعات النسيجية: بدء تلقي طلبات أعضاء الغرفة لحل الملفات الضريبية والتأمينية والجمركية الرئيس السيسى ورئيس وزراء اليونان يؤكدان أهمية التوصل إلى تسوية سلمية واتفاق شامل بين واشنطن وطهران

الإدارية العليا: على الوطنية للانتخابات إصدار قرارات مسببة في التظلمات المقدمة لها

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أكدت المحكمة الإدارية في حكم حديث لها، بمناسبة الأحكام الصادرة والخاصة بالعملية الانتخابية لمجلس النواب عن دورته الجديدة، أنها تختص بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، ولكن في مدة محددة.
وأضافت ، أن المشرع أوجب على ذوى الشأن قبل إقامة الدعاوى التي يتضررون فيها من أي إجراء من إجراءات عمليتي الاقتراع أو الفرز فى الانتخابات النيابية أمام المحكمة المختصة التظلم إلى اللجنة العامة المختصة أثناء الاقتراع أو في موعد اقصاه أربع وعشرون ساعة بعد إعلان اللجنة العامة للحصر العددي للأصوات في الدائرة الإنتخابية، وعلى أن يكون هذا التظلم مشفوعا بالمستندات الدالة على ما يدعيه المتظلم في تظلمه، وعلى اللجنة العامة إرسال التظلم بعد قيده وإثبات ساعة وتاريخ وروده إليها والمستندات المرفقة به إلى الهيئة الوطنية للانتخابات مشفوعا بما تراه من ملاحظات .

وقد ناط المشرع بالهيئة الوطنية للانتخابات إصدار قرار مسبب في التظلمات التي ترد إليها من اللجان العامة بشأن عمليات الاقتراع أو الفرز إما برفض التظلم أو بإلغاء كلى أو جزئي لانتخابات الدائرة محل التظلم، وتخطر الهيئة مقدم التظلم بقرارها بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدوره .

ورتب المشرع على رفع الدعاوى المتعلقة بأى إجراء من إجراءات الاقتراع والفرز مباشرة أمام المحكمة قبل ولوج طريق التظلم من الإجراء محل التداعى جزاء عدم القبول ، وبناء عليه يتعين الالتزام بسلوك هذا الطريق ، والذي يقتصر المجال المرسوم له وفق صريح النص على المنازعات المتعلقة بإجراءات الاقتراع والفرز دون غيرهما من إجراءات العملية الانتخابية سواء السابقة أو اللاحقة عليهما.

وانتهت أن عمليتي الاقتراع والفرز وما تنطويان عليهما من إجراءات وأعمال ينتهيان فور انتهاء عملية الاقتراع خلال المواعيد المقررة لذلك وانتهاء عملية الفرز تحت إشراف رؤسائها باللجان الفرعية ، وتحرير محاضر الفرز لكل لجنة وتوقيعها من رئيس اللجنة ، وتسليم مندوبى المرشحين باللجنة صورة منها، والتوجه بها إلى اللجان العامة لتسليمها إليها .

موضوعات متعلقة